إذا بَسمل مع عدم تعيين سورة خاصّة - لو شكّ في تعيين البسملة لسورة معيّنة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3967


ــ[343]ــ

   [ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ((1)) ، ولو شكّ في أ نّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين .

   [ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .

   [ 1507 ] مسألة 15 : إذا شكّ في أثناء سورة أ نّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً ، بنى على أ نّه لم يعيّن غيرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السورة ، ولا دليل على تعينها في مصداق خاص بمجرد البناء والعزم وإن تجدّد عزم آخر على خلافه، فلا قصور في اتصاف الاُخرى بكونها مصداقاً للمأمور به بعد صدورها عن قصد وإرادة، وإن كان ذلك مبنيّاً على الذهول عن الداعي الأوّل الذي كان بانياً عليه في افتتاح الصلاة ، وهذا واضح لا سترة عليه .

   وأمّا بقية الفروع فيجمعها أ نّه تارة : يعلم بأ نّه عيّن البسملة لسورة خاصة واُخرى : يعلم بعدم التعيين وأ نّه أطلق ، وثالثة : يشك في الاطلاق والتعيين ورابعة: يعلم بالتعيين إجمالاً ويجهل متعلقه، وأ نّه عيّنها لهذه السورة أم للاُخرى .

   أمّا الصورة الاُولى :  فهي مبحث العدول من سورة إلى اُخرى ، وقد تعرّض لها في المسألة السادسة عشرة ، وسيجيء البحث عنها مفصلاً إن شاء الله تعالى .

   وأمّا الصورة الثانية :  فبناءً على مختار المتن من عدم وجوب التعيين ، له أن يقرأ بعدها أيّ سورة شاء كما صرح به في المسألة الثالثة عشرة ، لكن عرفت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه .

ــ[344]ــ

أنّ الأقوى خلافه ، فلا يجتزئ بها ، بل لا بدّ من إعادة البسملة بقصد سورة معيّنة .

   وأمّا الصورة الثالثة :  أعني الدوران بين التعيين والاطلاق قبل الدخول في السورة ، فقد صرح في المتن أ نّه كذلك ، أي له أن يقرأ بعدها ما شاء . وهذا وجيه على مسلكه من عدم اعتبار التعيين لأصالة عدم التعيين ، وليس ذلك من الأصل المثبت ، ولا معارضاً بأصالة عدم الاطلاق ، إذ ليس المراد بالاطلاق في المقام لحاظ الطبيعة السارية في أفرادها المقابل للتقييد ، اللذين هما أمران وجوديان كل منهما مسبوق بالعدم، ويكونان متقابلين بتقابل التضاد حتى يكون الأصل في كل منهما معارضاً بالآخر كما في باب الانشائيات ، حيث إنّ المنشئ لا بد له من لحاظ أحد الأمرين كل منهما مجرى لأصالة العدم .

   بل المراد به هنا الطبيعة المهملة الجامعة بين اللاّ بشرط القسمي والمقسمي بأقسامه الثلاثة المعراة عن كل قيد ولحاظ ، الذي هو مدلول الألفاظ ، فلم يعلم أ نّه حين الشروع في البسملة هل لاحظ التقييد فعيّنها لسورة معيّنة أو أهملها فلم يقصد إلاّ الطبيعة الجامعـة ، وحيث إنّ الثاني هو المتيقن المطابق للأصل لاحتياج الأوّل إلى مؤونة زائدة مدفوعة بالأصل، فبأصالة عدم التعيين السليمة عن المعارض ينتج أ نّه قصد الطبيعة غير المتحصصة بحصة خاصة ، والمفروض أنّ حكمه جواز القراءة بعدها بأيّ سورة شاء .

   فما أفاده (قدس سره) جيّد على مبناه إلاّ أنّ المبنى غير صحيح كما عرفت فالأقوى عدم الاكتفاء بتلك البسملة للزوم التعيين ولم يحرز ، فلا بدّ من إعادتها لسورة معينة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net