جواز العدول يوم الجمعة من كل سورة إلى الجمعة والمنافقين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3803


ــ[355]ــ

   نعم ، يجوز العدول منهما ((1)) إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاُولى الجمعة وفي الثانية المنافقـين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف . وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يقع الكلام في جهات :

   الاُولى : لا ينبغي الاشكال في جواز العدول من كل سورة حتى الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة كما عليه المشهور .

   ويدل عليه في خصوص التوحيد : عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم «في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة»(2) وصحيحة الحلبي «إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»(3) ونحوهما موثقة عبيد(4) وغيرها.

   وأمّا الجحد ، فالحاقه بالتوحيد مبني على القول بعدم الفصل كما قيل ، وأ نّه لا فرق بينهما في العدول جوازاً ومنعاً ، لكن الجزم به مشكل .

   والأولى الاستدلال له بصحيحة علي بن جعفر قال : «سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ حكم ذلك في مسائل العدول [ في المسألة 1433 ـ المورد الرابع ] .

(2) ، (3) الوسائل 6 : 152 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 1 ، 2 .

(4) الوسائل 6 : 153 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 3 .

ــ[356]ــ

غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» (1) .

   أمّا من حيث السند، فهي صحيحة كما ذكرنا، فانّ صاحب الوسائل وإن حكاها عن قرب الإسناد (2) بطريق ضعيف لاشتماله على عبدالله بن الحسن ، إلاّ أنّ صاحب الحدائق رواها عن كتاب علي بن جعفر(3) وطريقه إليه المنتهي إلى طريق الشيخ صحيح كما أشرنا إليه غير مرّة، والظاهر أنّ اقتصار صاحب الوسائل على الطـريق الأوّل في المقام ، وعدم التعرّض للطريق الثاني غفلة منه (قدس سره)، إذ قد ذكر السؤال والجواب الواقعين قبل هذا الحديث(4) في الباب الخامس والثلاثين من أبواب القراءة الحديث الثالث ، وأشار هناك إلى الطريقين معاً حيث قال : ورواه علي بن جعفر في كتابه فلاحظ ، وكيف كان فلا شبهة في صحة السند .

   وأمّا من حيث الدلالة ، فيمكن تقريبها من وجهين :

   أحدهما :  استظهار التعميم لجميع السور من أجل تخصيص التوحيد بالذكر بكلمة إن الوصلية ، الظاهرة في إدراج الفرد الخفي وأ نّه آخر الأفراد التي ينتهي الأمر إليها ولا يمكن الرجوع عنها ، الكاشف عن كونها أعظم شأناً من غيرها في حكم العدول ، لأ نّها أولى بالاتمام من غيرها ، فاذا جاز العدول عنها إليهما جاز عن غيرها ومنها الجحد بطريق أولى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 153 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 4 .

(2) قرب الاسناد : 214 / 839 .

(3) الحدائق 8 : 209 .

(4) لقائل أن يقـول :  إنّ تلك رواية اُخرى لا ترتبط بهذه إلاّ من حيث الاشتراك في السائل والمسـؤول عنه ، ولو صح هذا مناطاً للاتحاد لأصبح جميع مسائل علي بن جعفر رواية واحدة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net