ما دلّ على تخيير المأموم في الإخفاتية - ما دلّ على تعيّن التسبيح للمأموم في الجهرية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3743


   المورد الثالث : في المأموم، ويقع الكلام في الصلاة الاخفاتية تارة، وفي الجهرية اُخرى .

   أمّا الإخفاتية :  فالظاهر أيضاً هو التخيير ، لصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال يجزئك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب» (2) .

   فانّ قوله (عليه السلام) «يجزئ» يدل على التخيير وجواز الاتيان بكل منهما ، ولعل اختياره (عليه السلام) للفاتحة لأفضليتها أو لوجه آخر .

   وأمّا في الجهرية :  فمقتضى بعض الأخبار تعيّن التسبيح ، إذ لم ترد رواية تدل على جواز القراءة بالنسبة إليه ، إلاّ المطلقات المقيدة بهذه الأخبار فهي المحكّم وقد ورد ذلك ـ أعني الأمر بالتسبيح ـ في صحيحتين :

   إحداهما : صحيحة سالم بن أبي خديجة المتقدمة آنفاً، فانّ قوله (عليه السلام)

ــــــــــــــ
(2) الوسائل 6 : 126 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 12 .

ــ[454]ــ

«مثل ما يسبّح القوم في الأخيرتين» يظهر منه أنّ التسبيح في الأخيرتين كان متعيّناً للمأموم ولذا شبّه الإمام به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net