إعادة ما قرأه في الحركة غير الاختياريّة - الشك في صحّة قراءة آية أو كلمة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3873


   [ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرّك حال القـراءة قهـراً بحيث خـرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه ((1)) في تلك الحالة (3) .

 ــــــــــــــــــــــ
   (3) احتاط (قدس سره) حينئذ باعادة ما قرأه في تلك الحالة ، وكأنه استناداً إلى إطلاق ما دل على اعتبار الاستقرار حالها  الشامل لصورتي الاختيار والاضطرار.

ــ[503]ــ

   [ 1576 ] مسألة 12 : إذا شكّ في صحّة  قراءة  آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ((1)) ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشك ما لم يكن عن وسوسة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه :  أنّ الدليل المزبور لو كان لفظياً اتجه ما اُفيد ، لكنك عرفت أ نّه لبي وهو الاجماع على اعتبار الاطمئنان في القراءة ، والمتيقن منه حال الاختيار، فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار ، ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة كما هو الشأن في باب الأقل والأكثر الارتباطي ، فالأقوى عدم وجوب الاعادة حينئذ وإن كانت أحوط .

   (1) قد ذكرنا في محله عند التكلم حول قاعدة الفراغ والتجاوز أ نّه إذا شكّ في شيء فالمشكوك فيه إمّا أن يكون أصل وجود الشيء أو صحته بعد العلم بوجوده ، وعلى التقديرين لا ريب في عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصة المعتبرة الحاكمة على الاستصحاب .

   غير أنّ صدق التجاوز يختلف في الموردين .

   فعلى الأوّل ، يراد به التجاوز عن محله ، لا عن نفس المشكوك للشك في أصل تحققه حسب الفرض فكيف يحرز التجاوز عنه ، ومن الواضح أنّ التجاوز عن المحل لا يكاد يتحقق إلاّ بالدخول في الجزء المترتب عليه ، ومن هنا يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز كما نطقت به الصحيحة «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (2) .

   وأمّا على الثاني، فيراد به التجاوز عن نفس الشيء المتحقق بمجرّد الفراغ عنه ومن هنا حكمنا بعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ لعدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بأن كان الشك أثناء القراءة .

(2) الوسائل 8 : 237 /  أبواب الخلل ب 23 ح 1 .

ــ[504]ــ

المقتضي للاعتبار بعد صدق التجاوز بدون ذلك كما عرفت ، وإليه يشير ما في بعض نصوص الباب من قوله: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما  هو»(1) .

   وعلى الجملة :  إذا كان المشكوك أصل الوجود فهو مورد لقاعدة التجاوز وإذا كان صحته فهو مورد لقاعدة الفراغ ، ويعتبر فيهما التجاوز عن المشكوك إلاّ أنّ صدقه في الأوّل يتوقف على الدخول في الغير دون الثاني .

   ثم إنّ قاعدة الفراغ لايختص جريانها بما بعد الفراغ عن مجموع العمل المركّب بل يجري في الأثناء أيضاً كقاعدة التجاوز لاطلاق الأدلّة ، فلو شكّ في الأثناء في وجود الجزء السابق أو في صحته جرت القاعدتان وحكم بعدم الاعتناء، إنّما الكلام في أ نّه هل يختص بالأجزاء المستقلّة كالقراءة والركوع والسجود ونحوها أو يعمّ أجزاء الأجزاء كأبعاض القراءة من الفاتحة والسورة ، وما تشتملان عليه من الآيات والكلمات .

   اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره) الأوّل، نظراً إلى أ نّها المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة (2) فيقتصر عليها ، إذ لا دليل على التعدِّي (3) .

   لكن الظاهر أنّ المذكورات من باب المثال حيث أكثر زرارة في السؤال، فسأله أوّلاً عمّن شكّ في الأذان وهو في الاقامة ، ثم عن الشك في التكبير ، ثم القراءة ثم الركوع ، ثم السجود ، فأراد الإمام (عليه السلام) قطع أسئلته فأعطاه ضابطة كلية فقال (عليه السلام) في ذيلها كما تقدّم «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» وهذا باطلاقه يعمّ جميع موارد الشك حتى في جزء الجزء كما لا يخفى ، فيشمل ما لو شكّ في الفاتحة وهو في السورة بل لو شكّ في آية وهو في آية اُخرى ، كما أنّ الصحيحة الاُخرى المتقدمة المتعرضة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 237 /  أبواب الخلل ب 23 ح 3 .

(2) الوسائل 8 : 237 /  أبواب الخلل ب 23 ح 1 .

(3) أجود التقريرات 2 : 473 ـ 475 .

ــ[505]ــ

ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقاعدة الفراغ تعمّ باطلاقها ذلك أيضاً . إذن فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصلية المستقلة ، بل تعم غيرها .

   نعم ، الظاهر أ نّه لا مسرح لهما بالاضـافة إلى الكلمات فضلاً عن الحروف فلو شكّ عند قوله نستعين أ نّه هل أتى بكلمة إياك أو لا، أو أ نّه أتى بها صحيحة أو لا، لزمه الاعتناء ، فانّ إطلاق النص وإن لم يأب عن الشمول له كما عرفت ، إلاّ أنّ الفهم العرفي لا يساعد عليه ، فانّ الجملة أو الآية المؤلّفة من عدة كلمات يعدّ في نظرهم موجوداً واحداً ، فالشك فيها شك في أثناء شيء واحد لا بعد التجاوز أو الفراغ، وإن كان بحسب التدقيق كذلك ، لكن العرف لا يساعد عليه . وأوضح حالاً ما لو شكّ في حروف الكلمة الواحدة كهمزة (إيّاك) عند التلفّظ بالكاف ، فانّ عدم المساعدة حينئذ أظهر .

   ومن جميع ما ذكرناه يظهر : أنّ ما أفاده في المتن من التعميم ـ عند الشك في الصحة ـ للكلمة لا يمكن المساعدة عليه ، كما أنّ قوله «إذا لم يتجاوز» المعلّق عليه وجوب الاعادة ، يفسّر على مسلكنا بعدم الفراغ لا بعدم الدخول في الغير لما عرفت من عدم اعتباره في جريان قاعدة الفراغ التي هي المفروض في هذه المسألة ، لكون الشك في الصحة لا في الوجود ، وإن كان الظاهر من مسلكه الثاني لاعتباره الدخول في الغير حتى في جريان قاعدة الفراغ كما يظهر من حكمه في نظائر المقام .

   (1) لا ريب في جواز الاعادة بقصد الاحتياط مع التجاوز ، فان العمل وإن كان معه محكوماً بالصحة ظاهراً ، لكن الاحتياط لادراك الواقع حسن على كل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد الحكم بالصحة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net