لو حرّك إبهامه حال الذكر عمداً - لو ارتفعت جبهته عن الأرض قهراً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4540


ــ[157]ــ

   [ 1621 ] مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذِّكر عمداً أعاد الصلاة(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يشهد بهذا الحمـل صحيحة الحـلبي عن أبي عبـدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : يومئ برأسه إيماءً ، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إليّ» (1) .

   وقد مرّ التعرّض لهذه الصحيحة في بحث القيام ، وقلنا إنّ مفادها بحسب الظاهر لا يستقيم ، إذ بعد فرض عدم الاستطاعة على القيام والسجود فأيّ معنى لقوله (عليه السلام) في الذيل «إنّ السجود أحب إليّ» فلا مناص من أن يكون المراد عدم الاستطاعة العرفية، لتضمنه المشقّة والحرج دون التعذّر الحقيقي وأنّ الوظيفة حينئذ هي الايماء وإن كان السجود وتحمل المشقة أفضل ، ولذا كان أحبّ إليه (عليه السلام) فعلى ضوء ذلك تفسر الأفضلية في المقام .

   فتحصّل :  أنّ وجوب رفع المسجد والسجود عليه مع التمكن ممّا لا ينبغي الاشكال فيه ، لكونه مطابقاً للقاعدة، ولاستفادته من بعض النصوص كما عرفت فلا تصل النوبة إلى الايماء .

   وأمّا بقية الفروع المذكورة في هذه المسألة فقد تقدّم الكلام حولها بشقوقها مستقصى في بحث القيام فلا حاجة إلى الاعادة فراجع ولاحظ .

   (1) لأنّ ظرف الذكر هو السجود الواجب ، وحيث إنّ المعتبر فيه الاستقرار فلابدّ من مراعاته تحصيلاً للسجود المأمور به حتّى يقع الذكر فيه قضاءً للظرفية . وعليه فبناءً على أنّ تحريك الابهام مخل بالاستقرار لاعتباره في تمام البدن ، فلو حرّك عامداً وأتى بالذكر وقتئذ كان الذكر المقصود به الجزئية زيادة عمدية ـ  لوقوعه في غير محله ـ موجبة للبطلان . نعم ، لو كان ذلك سهواً فبما أنّ الزيادة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 481 /  أبواب القيام ب 1 ح 2 .

ــ[158]ــ

احتياطاً، وإن كان سهواً أعاد الذكر((1)) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية إطمئنان بقيّة الكف ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع((2)) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السهوية لم تقدح ، فان كان التذكر قبل رفع الرأس أعاد الذكر لبقاء محلّه ، وإن كان بعـده مضى في صلاته ولا شيء عليه عملاً بحديث لا تعـاد بعد امتناع التدارك لمضي المحل ، وهكذا الحال في تحريك سائر المساجد .

   وأمّا وجه التوقف واحتياطه (قدس سره) فهو من أجل التشكيك في قدح التحريك والاخلال بالاستقرار المعتبر في الصلاة، فانّ المستند في اعتبار الاطمئنان إن كان هو الاجماع فغير معلوم شموله لمثل هذه الحركة اليسيرة لو لم ندّع القطع بعدم الشمول كما لا يشمله في غير حال السجود قطعاً ، ولذا لو حرّك أصابع اليدين أو الرجلين، أو نفس اليدين حال القراءة لم يكن مضرّاً بصدق الاستقرار بلا إشكال. وكذا الحال لو كان المستند صحيحة الأزدي فانّ التمكين اللاّزم مراعاته بمقتضى هذه الصحيحة هو التمكين العرفي المتقوّم باستقرار معظم الأجزاء لاتمام البدن ، فلا تنافيه مثل تلك الحركة اليسيرة . فالحكم باعادة الصلاة في صورة العمد وإعادة الذكر في صورة السهو مبني على الاحتياط لا محالة .

   هذا ، ولو حرّك الاصبع مع وضع تمام الكف فلا ينبغي الاشكال في عدم البأس ، لكفاية الاطمئنان في بقية الكف التي هي المناط في تحقّق السجود . نعم لو سجد على خصوص الأصابع بناءً على الاجتزاء بها كان تحريكها حينئذ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) مرّ الاشكال في كفايته .

ــ[159]ــ

   [ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الاتيان بالذِّكر ، فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الاُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً ، فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ((1)) وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتحريك إبهام الرجل الّذي مرّ حكمه كما أشار إليه في المتن ، إلاّ أنّ المبنى غير تام ، لاعتبار الاستيعاب العرفي في السجود على اليدين كما عرفت فيما سبق (2) .

   (1) أمّا إذا كان الارتفاع القهري بعد الاتيان بالذكر فلا إشكال فيه ، لعدم وجـوب الرفع في نفسه كي يحتاج إلى القصد ، بل هو مقدّمة للاتيان ببقـية الأجزاء فيجزي كيف ما اتّفق .

   وأمّا إذا كان قبله ، فان ارتفعت الجبهة قهراً بمجرد إصابتها الأرض من دون اعتماد ولا استقرار حتّى في الجملة ـ كما قد يتّفق إذا هوى إلى السجود بسرعة ـ فهذا لا يعدّ سجوداً لا شرعاً ولا عرفاً ، لتقوّمه بالوضع المتقوّم بالاعتماد ، وهو منتف في الفرض ، إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليها ، وأمّا إذا ارتفعت بعد تحقّق الوضع والاعتماد والاستقرار حدوثاً ، فتارة يتمكن من ضبط نفسه وحفظ الجبهة عن الوقوع ثانياً ، واُخرى لا يتمكن بل تعود إلى الأرض قهراً أيضا .

   أمّا في الأوّل :  فتحسب عليه سجدة ، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود بما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يكون العود متمّماً للسجدة .

(2) في ص 120 .

ــ[160]ــ

هو كذلك . فانّ السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوّم بمجرّد الوضع الحدوثي وقد تحقّق ، ولا يشـترط فيه الاسـتقرار بقاءً . نعم ، هو واجب آخر معتبر حاله كالذكر وقد فات محل التدارك فيشمله حديث لا تعاد ، إذ لا قصور فيه بعد أن لم يكن ملتفتاً إلى الاخلال حينما أخلّ ، لوقوعه قهراً عليه ومن غير اختيار وعمد ، وعليه فان كان ذلك في السجدة الاُولى جلس وأتى بالاُخرى ، وإن كان في الثانية اكتفى بها ومضى في صلاته ولا شيء عليه .

   وأمّا في الثاني :  فقد ذكر في المتن أنّ المجموع سجدة واحدة ، لكون الثانية من متمِّمات الاُولى عرفاً ، فيأتي بالذكر حينئذ ، لكنّه مشكل جدّاً ، فانّ الثاني وضع جديد مباين للأوّل وقد تخلّل بينهما العدم ، فكيف يكون بقاءً للأوّل ومن متمِّماته ، وحيث إنّ الثاني عار عن القصد فليس هو من السجود في شيء حتّى عرفاً ، ومن هنا لو عثر فأصابت جبهته الأرض لا يقال إنّه سجد ، لتقوّم المفهوم بالقصد إلى السجود ، كما أ نّه لو تكرّر منه الرفع والوضع القهريان مرّتين أو أكثر لم يضر ذلك بصحّة الصلاة بلا إشكال ، لعدم كونه من زيادة السجدتين القادحة ولو سهواً بعد عدم القصد إلى السجود المتقوّم به كما عرفت .

   ومنه تعرف أ نّه ليس له الاتيان بالذكر حينئذ ، لأنّ ظرفه السجود غير المنطبق على الوضع الثاني بعد فقد القصد وإنّما المتّصف به الأوّل وقد انعدم ، فلا مجال لتدارك الذكر لفوات محلّه .

   وعلى الجملة : فليس السجود إلاّ الوضع الأوّل ، والثاني لغو محض ، فيجري فيه الكلام المتقدِّم في الصورة السابقة من أ نّه إن كان ذلك في السجدة الاُولى جلس وأتى بالثانية وإلاّ اكتفى بها .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net