تعارض البينتين في الاخبار بالنجاسة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6538


    تعارض البيِّنتين

   (3) إذا قامت بيِّنة على نجاسة شيء وبيِّنة اُخرى على طهارته فلا يخلو : إما أن تستند إحدى البيِّنتين إلى العلم الوجداني وثانيتهما إلى الأصل بناء على جواز الشهادة استناداً إلى الأصل ، وإمّا أن يستند كل منهما إلى الأصل ، وإما أن يستندا إلى العلم الوجداني فالصور ثلاث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا علم أو احتمل استناد البيِّنة إلى الحس أو ما بحكمه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسائل .

ــ[270]ــ

   [ 131 ] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر (1) يمكن بل لا يبعد ((1)) تساقط الاثنين بالاثنين ، وبقاء الآخرين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا الصورة الاُولى : فلا كلام في أن البيِّنة المستندة إلى العلم متقدمة على البيِّنة الاُخرى المستندة إلى الأصل ، لأن الأصل إنما يجري مع الشك ، ولا شك مع قيام البيِّنة على طهارة شيء أو نجاسته ، فلا مستند للشهادة في البيِّنة المستندة إلى الأصل .

   وأمّا الصورة الثانية : وهي صورة استناد البينتين إلى الأصل ، فان استندت بيِّنة الطهارة إلى أصالة الطهارة ، واستندت بيِّنة النجاسة إلى الاستصحاب قدمت بيِّنة النجاسة ، فانّه تثبت بها النجاسة السابقة فيجري في مورده الاستصحاب ، وهو حاكم على أصالة الطهارة . وإن استند كل منهما إلى الاستصحاب فلا محالة يقع التعارض بينهما بالاضافة إلى الحالة السابقة ، فان إحدى البينتين تخبر بالدلالة الالتزامية عن نجاسة الشيء سابقاً كما أن البيِّنة الاُخرى تخبر عن طهارته السابقة بالدلالة الالتزامية ومن الظاهر أن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بحالتين متضادتين في زمان واحد فتتعارض البيِّنتان وتتساقطان بالمعارضة ، ويرجع إلى قول ذي اليد إن كان ، أو إلى غيره من مثبتات الطهارة أو النجاسة .

   وكذلك الحال في الصورة الثالثة أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجـداني لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون طاهراً ونجساً في زمان واحد فتتعارض البيِّنتان وتتساقطان ، لما قدّمناه في محله من أن دليل الاعتبار لا يشمل كلا المتعارضين لاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ، ولا أحدهما المعيّن لأنه بلا مرجح ، ولا أحدهما لا بعينه لأنه ليس فرداً ثالثاً غيرهما ، سواء أ كانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية فلا بدّ من الرجوع إلى غير البيِّنة من المثبتات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net