شكّ المصلّي في صيغة السلام - السلام على المصلّي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3630


ــ[478]ــ

   [ 1729 ] مسألة 28 : لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ ((1)) بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدُّعاء (1) .

   [ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلِّي (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا شبهة في كفاية هذا الجواب بناءً على ما هو الصواب من عدم اعتبار المماثلة إلاّ من حيث تقديم المبتدأ ، لوقوعه حينئذ جواباً عن كل من الصيغ الأربع المحتمل وقوعها ، بل قد عرفت كفايته حتّى لو تضمّنت الصيغة الواقعة تقديم الظرف وتأخير المبتدأ ، فهذا الرد مجز على جميع التقادير .

   وأمّا بناءً على اعتبارها من تمام الجهات حتّى التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يخلو حينـئذ عن الاشـكال بعدما تكرّر غير مرّة من عدم وقـع للاحتياط المذكور في المتن ، هذا .

   وسبيل الاحتـياط هو التنزّل إلى الامتثـال الاحتمالي بعد تعذّر التفصـيلي فيجيب بإحدى الصيغ برجاء المماثلة ، ثمّ يعيد الصلاة لاحتمال عدمها المترتِّب عليه البطلان حسب الفرض .

   بل له قطع الصلاة بعد الجـواب المزبور واستئنافها ، نظراً إلى قصور دليل حرمة القطع ـ لو تمّ ـ عن الشمول لمثل المقام فانّه الاجماع والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه .

   (2) على المشهور ويستدل له بروايتين :

 إحداهما :  رواية الخصال المتقدِّمة المتضمّنة للنهي عن السلام على المصلِّي معلّلاً بأ نّه لا يستطيع الرد (2) . ولكنّها ضعيفة السند بمحمّد بن علي ماجيلويه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .

(2) الوسائل 7 : 270 /  أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 1 ، الخصال : 484 / 57 .

ــ[479]ــ

شيخ الصدوق كما تقدّم (1) .

   ثانيتهما :  موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) «قال : كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تُسلِّم عليهم ... » إلخ (2) .

   فانّ الرجل موثق على الأظهر ، لظهور التوثيق المذكور في عبارة النجاشي(3) عند ترجمته في رجوعه إليه لا إلى أخيه الحسن كما لا يخفى . إذن فالرواية معتبرة والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محلّه .

   غير أنّ بازائها ما رواه الشهيد في الذكرى قال : روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) «قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلِّم عليهم ... » إلخ (4) .

   ولكنّها ضعيفة السند ، لجهالة طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي . مضافاً إلى أ نّه من أصحاب الرِّضا (عليه السلام) ولا يمكن روايته عن الباقر (عليه السلام) بلا واسطة ، فالسند مخدوش من وجهين فتوصيفه بالقوّة كما في بعض العبائر غير واضح .

   وعليه فتبقى الموثقة بلا معارض ، ومقتضى الجمود على ظاهر النهي الوارد فيها هو الحرمة، لكنّه محمول على الكراهة، لكون الجواز من المسلّمات كما تفصح عنه جملة من النصوص .

 ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : «دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : السلام عليك... » إلخ(5) ، وفي موثقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 457 .

(2) الوسائل 7 : 270 /  أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2 .

(3) رجال النجاشي : 52 / 116 .

(4) الوسائل 7 : 271 /  أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 3 ، الذكرى 4 : 24 .

(5) الوسائل 7 : 267 /  أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net