عدم سقوط الرد بردّ من لم يكن داخلاً في من سُلّم عليهم - الابتداء بالسلام مستحب كفائي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3670

 

ــ[481]ــ

ولا يسقط برد مَن لم يكن داخلاً في تلك الجماعة (1) ، أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبي ((1)) المميّز أيضاً (2) والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم(3) ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً(4) وإن لم يكن مؤكّداً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط . ومنه يظهر الحال فيما بعده .

   (2) تقدّم (2) منه (قدس سره) في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في الكفاية ، وقد عرفت أ نّه في محلّـه ، نظراً إلى أنّ سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .

   وعليه فلا بدّ من الاحتياط بالتصدِّي للرد ، رعاية لقاعدة الاشتغال ـ بعد الشك في حصول المسقط ـ ثمّ إعادة الصلاة ، لعدم إحراز كونه من أفراد الخاص المستثنى من عموم قدح التكلّم .

   (3) لموثقة غياث المتقدِّمة .

   (4) ربّما يورد على ما أفاده (قدس سره) في المقام ، وعلى نظيره ممّا تقدّم في ردّ السلام عند قوله: ولكن الظاهر إلخ، بأنّ ما دلّ على وجوب الرد أو استحباب السلام قد خصّص بما في الموثقة من إجزاء الواحد عن الآخرين الكاشف عن سقوط الأمر عن الباقين ، فما الدليل حينئذ على الاستحباب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ منه (قدس سره) الاشكال في الكفاية ، وعليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة .

(2) في ص 466 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net