نسبة القول بنجاسة الماء المستعمل في الوضوء إلى أبي حنيفة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6179


ــ[279]ــ

وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأخبار من أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان إذا توضأ أخذ ما  يسقط من وضوئه فيتوضؤون به (1) إلى غير ذلك من الأخبار .

   وعلى الجملة أن طهارة المستعمل في الوضوء من ضروريات الفقه بل قيل إنها من ضروريات المذهب .

   نعم ، نسب إلى أبي حنيفة (2) القول بنجاسته نجاسة مغلّظة تارة ومخففة اُخرى وإن حكي عنه القول بطهارته أيضاً إلاّ أن الحكاية ضعيفة ، والذي نقله ابن حزم وغيره عنه هو القول بنجاسته نجاسة مغلّظة أو مخففة ، وهو عجيب غايته فانّه لا مسوّغ للقول بنجاسته فضلاً عن الحكم بغلظتها أو بخفتها . وربما فصل بين ما إذا كان الماء المستعمل بمقدار كثير فحكم بنجاسته ، وما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته منّة منه على الناس فان نجاسته حرجية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net