لو شكّ بعد الفعل الكثير في بقاء صورة الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3623


ــ[519]ــ

   [ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه ، فلا يبعد البناء على البقاء ((1)) لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم (2) الكلام حول كبرى هذه المسألة وعرفت أنّ المستند في مانعية الفعل الكثير الماحي تارة يكون هو الاجماع ، واُخرى فوات الموالاة .

   فعلى الأوّل : لا مانع في فرض الشك من التمسّك بأصالة عدم وجود المانع فتحرز صحّة الصلاة بضمّ الوجدان إلى الأصل .

   وعلى الثاني : أي البناء على أنّ للصلاة ـ بمقتضى ارتكاز المتشرِّعة المعتضد بما يتحصّل من تضاعيف النصوص ـ هيئة اتِّصالية مبنية على موالاة ملحوظة بين أجزائها يتقوّم العمل بها ويستوجب فقدها عدم التحاق لاحقها بسابقها حسبما صرّح به الشهيد (3) في الأذان من أنّ انفصال بعض أجزائه عن بعض يوجب سلب العنوان نظير الايجاب والقبول المركب منهما العقد وغير ذلك من سائر الموارد، فاذا شكّ في أنّ الفعل الكثير أو السكوت الطويل أوجب الاخلال بالموالاة المزبورة ـ إمّا بشبهة حكمية أو موضوعية ـ فالحكم بالصحّة حينئذ استناداً إلى الاستصحاب حسبما يظهر من الماتن (قدس سره) في غاية الاشكال سواء اُريد به استصحاب بقاء الهيئة الاتِّصالية أو بقاء الصورة والموالاة العرفية أو عدم وجود الماحي ، إذ لايترتّب على شيء من ذلك التحاق الأجزاء اللاّحقة واتِّصالها بالسابقة وتحقّق ماهية الصلاة إلاّ على سبيل الأصل المثبت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة إذا أتمّها ، والأظهر جواز القطع حينئذ .

(2) في ص 501 .

(3) الذكرى 3 : 210 .

ــ[520]ــ

   والحاصل :  أ نّه على هذا المبنى لم يعـتبر عدم الفعل الكثير أو عدم الماحي بنحو الاستقلال حتّى يحرز ذلك بالأصل كما في الشك في الطهارة ونحوها من القيود الوجـودية أو العدمية . وإنّما اعتبر ذلك من أجل اعتبار الاتِّصـال بين الأجزاء ، وقد عرفت أنّ الأصل المزبور لا يثبته .

   نعم ، لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي حتّى في الموضوعات الخارجية أمكن الحكم بالصحّة بأن يقال : إنّا لو أتينا بالأجزاء اللاّحقة قبل عروض هذه الحالة لالتحقت وانضمّت والآن كما كان ، ولكنّه فرض في فرض إذ لا نقول بحجّيّته ، وعلى القول بها تختص بالأحكام دون الموضوعات .

   وأمّا التمسّك في المقام بأصالة البراءة فلا يخلو عن غرابة ، لعدم احتمال اعتبار التوالي في نفسه ، وإنّما هو من أجل دخله في انضمام الأجزاء وتأليف الصلاة منها فلدى الشك يكون المتبع أصالة الاشتغال بعد عدم وجود مؤمّن لتفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به .

   ومن جميع ما ذكرناه تعرف : أ نّه لا مانع من قطع الصلاة حينئذ ورفع اليد عنها ، لاختصاص دليل حرمة القطع ـ على تقدير تماميّته ـ بما إذا تمكن المصلِّي من إتمام الصلاة والاقتصار عليها في مقام الامتثال ، وهو غير متحقِّق في المقام .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net