القنوتات المستحبة في صلاة الآيات - التكبير عند الهوي للركوع والرفع منه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4537


ــ[36]ــ

   [1755] مسألة 3: يستحب في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت (1) فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمندوبة، فانّ مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلاّ إلى القبلة»(1) أو بطهور(2) وما دلّ على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل(3) وغير ذلك من سائر الأدلّة ظاهر في اعتبار هذه الاُمور في طبيعي الصلاة بما هي صلاة، الشاملة لليومية والآيات وغيرهما.

   ولو فرض في مورد عدم الإطلاق كما لو كان السؤال عن صلاة الغداة أو الظهر مثلا فيكفينا في التعدّي إلى المقام الإطلاق المقامي، فانّ السكوت في مقام البيان يقتضي بحسب المتفاهم العرفي الاتّكال في بيان الخصوصيات على ما هو مذكور في اليومية إلاّ ما خرج بالدليل كتعدد الركوعات في هذه الصلاة، فعدم البيان كاشف عرفاً عن الاتحاد في جميع الخصوصيات، وأنّها مترتّبة على اليومية بما أنّها صلاة لا بما أنّها صلاة خاصة.

   ومن هنا نبّهوا (عليهم السلام) على عدم اعتبار الطهارة في صلاة الأموات وأنّها من خصوصيات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود غير المنطبقة عليها. فلو لم تكن تلك الاُمور معتبرة في صلاة الآيات كان عليهم البيان كما بيّنوا في صلاة الأموات.

 (1) كما تدلّ عليه جملة من النصوص كصحاح زرارة والرهط والحلبي المتقدّمات(4) . وأمّا الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4: 300/ أبواب القبلة ب 2 ح 9.

(2) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 4: 345/ أبواب لباس المصلي ب 2.

(4) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 6، 1، 7 [لكن الأخيرة لم تشتمل على ما يدلّ على ذلك].

ــ[37]ــ

   [1756] مسألة 4: يستحب أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع وكلّ رفع منه (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاشر فمستنده مرسلة الصدوق(1) التي لا اعتبار بها. وأمّا الاقتصار على الأخير منهما فلم ترد به ولا رواية ضعيفة.

   وربما يعلّل باستفادته ممّا دلّ على كون هذه الصلاة ركعتين بضميمة ما دلّ على اتحاد القنوت في الركعتين. وفيه ما لا يخفى، فانّ مورد نصوص الاتحاد الصلوات المتعارفة المشتمل كلّ ركعة منها على ركوع واحد، وأمّا مع تعدّد الركوع المأمور به فلا تتضمّن تلك النصوص تعيين مورد القنوت وأنّه قبل أي ركوع منها. فالتخصيص بما قبل الأخير بلا مخصص، هذا.

   ومع ذلك فالأقوى جواز الاقتصار على قنوت واحد حيثما شاء، سواء أكان قبل الركوع الثاني أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر، لورود الأمر بكلّ ذلك في صحيح الرهط المتقدّم(2) الظاهر في الانحلال والاستغراق وأنّ هناك أوامر عديدة مستقلة لاربط لأحدها بالآخر، له الاجتزاء بأيّ منها شاء وإن كان الجمع بينها أفضل.

   نعم، الأمر الوارد في صحيح زرارة: «وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع»(3) لا يخلو عن نوع من الإجمال، لاحتمال الارتباط وأنّ هناك أمراً واحداً متعلّقاً بالمجموع، كما يحتمل الاستقلال والانحلال أيضاً، إلاّ أنّ صحيح الرهط صريح في ذلك كما عرفت.

   (1) لورود الأمر به في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، كورود الأمر بالتسميع فيه وفي صحيح الحلبي بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر فلاحظ.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7: 495/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 9،الفقيه 1: 347 ذيل ح 1534.

(2) الوسائل 7: 492/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1.

(3) الوسائل 7: 494/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 6.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net