قضاء المخالف ما أتى به مخالفاً لمذهبه وإن وافق مذهبنا 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4259


ــ[112]ــ

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه (1)، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمرو في حين أنّه كان مديناً لزيد، ولأجل هذا استثنيت الزكاة من بين سائر الأعمال.

   (1) كما تقدّم آنفاً.

   (2) مع فرض تمشّي قصد القربة منه، وقد حكم المحقّق الهمداني (قدس سره) في مثل ذلك بالصحّة وعدم الحاجة إلى القضاء، بدعوى أنّ النصوص شاملة لهذه الصورة بالفحوى والأولوية القطعية ، إذ البناء على الصحّة فيما وافق مذهبه مع كونه فاقد الجزء أو الشرط أو مقترناً بالمانع بحسب الواقع وفاقداً لشرط الولاية أيضاً، يستلزم البناء على الصحّة فيما لا يكون فاقداً إلاّ لشرط الولاية
بالأولوية(1).

   أقول: قد يفرض المخالف معتقداً لصحّة العمل الموافق لمذهبنا كما إذا جاز عنده الأخذ بفتاوى علمائنا - وقد اتّفق ذلك في عصرنا حيث أفتى شيخ جامع الأزهر بمصر الشيخ محمود شلتوت بجواز الرجوع إلى فتوى كلّ واحد من علماء المذاهب الإسلامية - فاستناداً إلى ذلك قلّد المخالف أحد علماء الشيعة وأتى بالعمل موافقاً لرأي العالم المذكور، فلا ينبغي الشكّ في كونه مشمولا للنصوص المذكورة.

   فانّ العمل الذي يأتي به المخالف حينئذ وإن كان على خلاف مذهبه وموافقاً لمذهبنا إلاّ أنّه - في نهاية الأمر - يرجع إلى ما يوافق مذهبه أيضاً، ولو كان ذلك باعتبار موافقته لفتوى من جوّز له الأخذ بقول العلماء من سائر المذاهب وعلى هذا فالمخالف استناداً إلى ما ذكر يرى صحّة ما يأتي به من العمل وكونه مبرئاً. فلا قصور فيه على هذا إلاّ من جهة الولاية.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الصلاة): 601 السطر 36.

ــ[113]ــ

   وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (1)، نعم إذا كان الوقت باقياً فانّه يجب عليه الأداء حينئذ (2)((1))، ولو تركه وجب عليه القضاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد يفرض أنّه لا يعتقد صحّته، بل يراه باطلا لكونه على خلاف مذهبه فمثله غير مشمول لتلك النصوص، والأولوية المدّعاة لا وجه لها، للفرق الواضح بين الموردين، إذ المخالف في المقيس عليه يعتقد الصحّة، وليس الأمر كذلك في المقيس.

   والمستفاد من تلك الأخبار أنّ الاعتبار - في الحكم بالاجتزاء وعدم الحاجة إلى القضاء - بالعمل الصادر حال الخلاف على وجه يرى المخالف صحّته وتفريغ الذمّة به، وعدم قصور فيه في نفسه، فانّه المناسب لقوله (عليه السلام): «فإنّه يؤجر عليه»(2) ، وأمّا العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير جهة الولاية - وإن فرضناه مطابقاً لمذهبنا - فهو خارج عن منصرف تلك الأخبار.

   (1) لما تقدّم من أنّه المتيقّن من نصوص الباب.

   (2) لاختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء، فيبقى عموم دليل التكليف بالصلاة الصحيحة أداء على حاله.

   وفيه أوّلا: أنّ التعبير بالقضاء وإن ورد في جملة من نصوص الباب إلاّ أنّ المراد به في لسان الأخبار هو المعنى اللغوي، وهو الإتيان بالفعل مرّة اُخرى، لا خصوص المأتي به خارج الوقت في مقابل الإعادة، فانّ ذلك اصطلاح حديث قد تداول في كلمات الفقهاء، فلا يكاد يحمل النصّ عليه سيما بعد التعبير في صحيحتي العجلي وابن اُذينة بصيغة العموم: «كلّ عمل ...» الشامل ذلك للأداء أيضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم وجوبه عليه، ومنه يظهر حال القضاء.

(2) الوارد في صحيحتي العجلي وابن اُذينة المتقدمتين في ص 109، 110.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net