التنفّل ممن عليه القضاء - الاستنابة عن الحي في قضاء فوائته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4301


ــ[190]ــ

   [1807] مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقا (1).

   [1808] مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً (2) وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في أدائه وإن علم بأصل الإتيان به، فانّ الاحتمال المذكور وإن كان مدفوعاً بقاعدة الفراغ إلاّ أنّ احتمال الخلل واقعاً المساوق لاحتمال الفوت ثابت وجداناً، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي لما ذكر.

 النافلة مع وجوب القضاء:

   (1) مرّ الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت(1) فلا نعيد، فانّ هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها، حيث ينبغي البحث هناك عن جواز الإتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة أدائية كانت أم قضائية، وليست من أحكام القضاء.

   ثم إنّ محلّ البحث في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة إنّما هي النوافل غير المرتّبة، وأمّا المرتّبة كنوافل الظهرين فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر.

 استنابة الحي:

   (2) فانّ مقتضى إطلاق أدلّة التكاليف - أداءً وقضاءً - اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير، تطوعاً أم استنابة، فيحتاج السقوط في موردها إلى الدليل الخاص المخرج عن الإطلاق. وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 11: 337.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net