اختصاص قضاء الصوم بما تمكن الميت من قضائه - قضاء الولي ما فات الميت بسفر ونحوه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3787


ــ[271]ــ

وكذا في الصوم لمرض (1) تمكّن من قضائه وأهمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العجز، حيث يكون جميع ذلك خارجاً عن موضوع النصّ، ومعه لا مقتضي لثبوت القضاء كمالايخفى.

   ثانيهما: التعليل الوارد في صحيحة أبي بصير الآتية، وهو قوله (عليه السلام): «فانّ الله لم يجعله عليها...» وقوله: «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها» فانّها وإن وردت في باب الصوم إلاّ أن عموم العلّة يستوجب التعدّي عن موردها إلى الصلاة، ويكون المستفاد منها ضابطة كلّية على طبق القاعدة، وهي أنّه ما لم يثبت القضاء على الميّت ولم يجعل التكليف به في حقّه فليس على أحد أن يقضيه عنه.

   فلو افترضنا الإطلاق في صحيحة حفص لقيّد بهذه الصحيحة لا محالة، وكانت النتيجة عدم وجوب القضاء على الوليّ إلاّ فيما كان الميّت متمكّناً منه فلاحظ.

   (1) لا ينبغي الإشكال في اختصاص الوجوب حينئذ بصورة تمكّن الميّت من القضاء وإهماله، فلا يجب ذلك على الوليّ إذا لم يتمكّن منه إمّا لعدم برء مرضه، أو لموته قبل خروج شهر رمضان، ويدلّ عليه صريحاً:

   صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فاوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها، فانّ الله لم يجعله عليها...»(1) .

 وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي»(2) ، ونحوهما غيرهما من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10: 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12.

(2) الوسائل 10: 329 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2.

ــ[272]ــ

بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه((1)) وإن لم يتمكّن من قضائه (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النصوص المتظافرة الدالّة على الاختصاص بفرض التمكّن.

   (1) أمّا السفر فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب القضاء على الوليّ، سواء أتمكّن الميت من القضاء وأهمل أم لا كما لو مات في شهر رمضان.

   ويستدل له بجملة من النصوص كصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم»(2) ، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم(3) . لكن تقدّم النظر في دلالتهما على الوجوب في أوّل الفصل فلاحظ(4) .

   وموثّقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال: يقضيه أفضل أهل بيته»(5) .

   إنّما الكلام في سائر الأعذار، فهل هي تلحق بالسفر فيقضي مطلقاً كما اختاره المصنّف (قدس سره) في المسألة حيث قال: من سفر ونحوه، أو أنّها تلحق بالمرض فلا يقضي إلاّ مع تمكّن الميّت منه وإهماله؟ وجهان، بل قولان نسب إلى المشهور الإلحاق بالسفر، وأنّ الخارج من حكم الأعذار مطلقاً إنّما هو عنوان المرض فقط.

   ولكنّه غير وجيه حتّى ولو ثبت ذهاب المشهور إليه، وذلك فانّ الأخبار واضحة الدلالة على أنّ المسافر فقط هو العنوان الوحيد الخارج، وأمّا غيره

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال  ولا يبعد عدم وجوبه.

(2) الوسائل 10: 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4.

(3) الوسائل 10: 334 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16.

(4) ص 265 - 266.

(5) الوسائل 10: 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11.

ــ[273]ــ

فلايجب على الوليّ القضاء إلاّ مع ثبوت التكليف به في حقّ الميّت كما يدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة(1) .

   فانّ التعليل فيها بقوله (عليه السلام): «فانّ الله لم يجعله عليها» يعطينا الضابطة الكلّية في المسألة، وهي أنّه ما لم يجب القضاء على الميّت لا يجب على وليّه، فيستفاد من ذلك اختصاص وجوب القضاء بما إذا ثبت ذلك في حقّ الميّت، وقد خرج عن هذه الكلّية خصوص المسافر كما دلّت عليه النصوص المتقدّمة.

   ويدلّ على هذا صراحة صحيحة أبي حمزة الثمالي (رحمه الله) المتقدّمة(2) فقد صرّح فيها بالحاق الطمث بالمرض، وأوجبت القضاء بقول مطلق في مورد السفر خاصة. فيستفاد منها أنّ التقييد بفرض التمكّن ممّا لا يخصّ المرض، بل يعمّ غيره أيضاً.

   على أنّا لا نحتاج إلى الاستدلال بالروايات المذكورة، إذ يكفينا في الحكم بعدم وجوب القضاء على الوليّ مع عدم تمكّن الميّت منه قصور المقتضي، فانّ العمدة في ذلك إنّما هي صحيحة حفص المتقدّمة(3) ، وهي في نفسها قاصرة عن شمول هذا الفرض، لاختصاصها بفرض وجوب القضاء على الميّت لتمكّنه منه كما يقتضيه قوله: «عليه...».

   فلا تشمل الصحيحة ما إذا لم يجب القضاء عليه لمرض أو سفر أو حيض أو لغير ذلك من الأعذار المانعة عن صحّة الصوم، وكما إذا التفت إلى الجنابة بعد مضيّ أيّام من شهر رمضان، فانّ وجوب القضاء عليه يكون مشروطاً ببقائه حياً، فلو مات في جميع هذه الصور قبل انقضاء شهر رمضان لم يجب القضاء عليه، حيث لا يصدق في حقّه أنّه عليه، وإن صدق الفوت، والموضوع للحكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 271.

(2) في ص 272.

(3) في ص 264.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net