الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 اختصاص صحة صلاة المأموم في الفرض المتقدّم بما إذا لم يزد ركناً متابعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8151


ــ[320]ــ

   ثمّ إنّه لا إشكال في اختصاص الصحّة في غير مورد النصّ بما إذا لم يزد ركناً للمتابعة ، إذ لا دليل على الاغتفار بعد فرض بطلان الجماعة ، فيكون مشمولا لأدلّة الزيادة القادحة .

   وأمّا في الموارد المنصوصة فربما يقال بصحّة الجماعة من هذه الجهة ـ أي من ناحية الزيادة للمتابعة ، أو رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكّ ـ وإن كانت الجماعة باطلة في حدّ نفسها ، لاختلال شرطها كما عرفت . فلا تجب الإعادة على المأموم حتّى ولو زاد ركناً للمتابعة ، أو رجع إلى الامام لدى الشكّ وإن كان مبطلا كما بين الواحد والثنتين ، استناداً إلى إطلاق النصوص النافية للإعادة في مواردها ، فانّها تشمل حتّى لو ارتكب الأمرين المزبورين بمقتضى الإطلاق فيها ، ولا سيما في الروايتين المتقدّمتين(1) الواردتين فيما لو تبيّن كفر الإمام ، مع الغض عمّا ناقشنا في سندهما .

   فانّ المسافة بين خراسان والكوفة تناهز ثلاثمائة فرسخ تقريباً ، التي تستوعب حوالي شهرين في ذاك الزمان ، ومن المستبعد جدّاً عدم عروض الشكّ للمأموم ، ولا زيادته للركن للمتابعة طيلة هذه المدّة المديدة . فحكمه (عليه السلام) بنفي الإعادة من دون استفصال عن ذلك يكشف عن الصحّة مطلقاً كما لا يخفى .

   ويندفع بعدم التعرّض في تلك النصوص إلاّ للصحّة من حيث انكشاف الخلل في صلاة الإمام ككونه على غير طهارة ونحو ذلك ، وليست في مقام البيان إلاّ من هذه الناحية . ولا نظر فيها إلى سائر النواحي والعوارض الطارئة على صلاة المأموم من زيادة ركن لأجل المتابعة أو الرجوع إلى الإمام في الشكوك الباطلة ، ولذا لا يمكن التمسّك باطلاق هذه النصوص لو كانت صلاة المأموم واقعة مع النجاسة في ثوبه أو بدنه نسياناً بلا إشكال ، وليس ذلك إلاّ لما ذكرناه من عدم كونها ناظرة إلى البطلان من سائر الجهات . فلا إطلاق لها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 315 .

 
 

ــ[321]ــ

أصلا كي يعارض باطلاق أدلّة الزيادة القادحة أو الشكوك الباطلة بالعموم من وجه ، ويرجع في مادة الاجتماع بعد التساقط إلى أصالة البراءة ، فلا تصل النوبة إلى هذه المعارضة بعد عدم انعقاد الإطلاق من أصله كما عرفت . فاطلاق تلك الأدلّة القاضي بالبطلان في المقام هو المحكّم بعد سلامته عن المعارض ، فليتأمّل .

   وأمّا الروايتان المتقدّمتان(1) الواردتان في الكفر فالاُولى منهما ـ وهي مرسلة ابن أبي عمير ـ ضعيفة السند كما مرّ ، وكذا الثانية في أحد طريقيها ، وهو ما يرويه الصدوق باسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره ، فانّ المراد به هو ابن أبي عمير المعروف الثقة الذي له نوادر ، دون الآخر غير المعروف الذي احتملناه سابقاً ، إذ لا نوادر له . لكنّه يروي عن الصادق (عليه السلام) مع الواسطة ، لكونه من أصحاب الرضا(عليه السلام) وغالب رواياته عن أصحاب الصادق (عليه السلام) ، ولا يمكن روايته عنه (عليه السلام) بنفسه . فالرواية مرسلة لا محالة .

   وأمّا الطريق الآخر ، أعني ما يرويه الصدوق باسناده عن زياد بن مروان القندي عن الصادق (عليه السلام) فهو صحيح وإن ناقشنا فيه سابقاً ، لصحّة طريق الصدوق إلى القندي(2) كما صرح به العلامة(3) ، إذ ليس فيه من يغمز فيه إلاّ محمّد بن عيسى العبيدي الذي مرّ الكلام حوله سابقاً .

   وملخّصه : أنّ محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق استثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة ، منها ما تفرّد به محمّد بن عيسى العبيدي عن يونس ، وقال : لا أعمل بروايته . وتبعه على ذلك الصدوق . وقال الشيخ في الفهرست : ضعيف ، استثناه أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 315 .

(2) الفقيه 4 (المشيخة) : 64 .

(3) [لم نعثر عليه في مظانه] .

(4) الفهرست : 140 / 601 .

ــ[322]ــ

   لكن تضعيف الشيخ متّخذ من الصدوق على ما تشهد به عبارته ، كما أنّ الصدوق تبع شيخه ابن الوليد ، بل ليس له رأي مستقلّ إلاّ ما يذكره شيخه كما نصّ عليه في كتابه(1) من تبعيّته إيّاه في عدم التصحيح ، فبالأخرة ينتهي الأمر إلى ابن الوليد .

   ولكن لا يعبأ بكلامه بعد أن أنكر الأصحاب منه هذا القول كما صرّح به النجاشي حيث قال : ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى . وقد وثّقه النجاشي صريحاً وأثنى عليه(2) .

   ونقل عن أبي العباس بن نوح قوله : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة(3) ، بل قال القتيبي : كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدي ويثني عليه ، ويمدحه ويميل إليه ، ويقول : ليس في أقرانه مثله(4) .

   ومع هذه التوثيقات وإنكار الأصحاب عليه لا يمكن التعويل على مقالته(5) وعليه فطريق الصدوق إلى القندي صحيح . وأمّا زياد بن مروان القندي نفسه فهو وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال ، لكنّه موجود في أسانيد كامل الزيارات(6) .

   وعلى هذا فالرواية موصوفة بالصحّة ، ويكون هذا استدراكاً عمّا ذكرناه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 2 : 55 ذيل ح 241 .

(2) ، (4) رجال النجاشي : 333 / 896 .

(3) رجال النجاشي : 348 / 939 .

(5) بل إنّ مقالته لا تدلّ على قدح في الرجل نفسه بوجه كما أشار إليه سيدنا (دام ظلّه) في  معجمه 18 : 119 / 11536 .

(6) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وقد بنى (دام ظلّه) أخيراً على اختصاص التوثيق بهم ، نعم ذكر في المعجم وجهاً آخر للتوثيق ، وهو شهادة الشيخ المفيد بوثاقته . لاحظ معجم الرجال 8 : 326 / 4811 ، وفيه تأمّل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net