وقوف المأموم الواحد إذا كان رجلاً عن يمين الإمام - وقوف المأموم إذا كان امرأة خلف الإمام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10514


ــ[391]ــ

فصل

في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
 

   أمّا المستحبات فاُمور :

   أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام((1)) إن كان رجلا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر . ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن((2)) بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالا ونساءً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات((3)) هذا إذا كان الإمام رجلا وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تعرّض (قدس سره) لبيان موقف المأموم من حيث كونه خلف الإمام أو عن يمينه فيما إذا كان واحداً أو أكثر ، رجلا أو امرأة أو مختلفين ، وكذا إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب    في أنّه أحوط .

(2) أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه .

(3) هذا الاحتياط لا يترك .

ــ[392]ــ

كان الإمام رجلا أو امرأة ، وذكر (قدس سره) أنّ الحكم في الجميع استحبابي . وهذا لا مستند له عدا الشهرة الفتوائية ، وإلاّ فمقتضى الصناعة الالتزام بالوجوب في الكلّ ، وينبغي التعرّض لكلّ واحد من هذه الفروع بخصوصه .

   منها : أنّ المأموم إن كان رجلا وكان واحداً وقف عن يمين الإمام ، وإن كانوا أكثر وقفوا خلفه . فقد ذهب المشهور إلى استحباب هذا الحكم ، بل ادّعي عليه الإجماع . ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد وأنّه اختار الوجوب(1) ، وأصرّ عليه صاحب الحدائق فحكم بوجوب الوقوف عن يمينه إن كان واحداً
وخلفه إن كانوا أكثر(2) ، وهذا هو الأقوى ، لظهور الروايات في الوجوب من غير قرينة تقتضي صرفها إلى الاستحباب .

   ونحن وإن ناقشنا المشهور في انجبار ضعف السند بالعمل لكن الظاهر عدم الإشكال في عدم انجبار الدلالة بعملهم .

   وبعبارة اُخرى : النزاع بيننا وبين المشهور في الانجبار وعدمه إنّما هو من حيث السند ، وأمّا من ناحية الدلالة فالظاهر إطباق الكلّ على أنّ مخالفة المشهور مع الظهور لا يستوجب سقوط الظاهر عن الحجّية . فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر في الوجوب ، الوارد في هذه الروايات ، وإن حمله الأصحاب على الاستحباب من غير وجه ظاهر . والروايات كثيرة وفيها الصحيحة :

   منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه»(3) .

   وروايته الاُخرى التي رواها الصدوق عنه عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ؟ قال : يتقدّمهما ولا يقوم بينهما . وعن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنه في المختلف 2 : 514 المسألة 375 .

(2) الحدائق 11 : 92 ، 116 .

(3) الوسائل 8 : 341 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1 .

ــ[393]ــ

الرجلين يصلّيان جماعة ، قال : نعم ، يجعله عن يمينه»(1) ، وقد عبّر عنها بالصحيحة في كلام غير واحد . وليست كذلك ، لضعف طريق الصدوق إلى ابن مسلم كما مرّ مراراً(2) .

   وموثّقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) : «أنّه كان يقول : المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه»(3) إلى غير ذلك من الأخبار . وقد عرفت أنّ رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب يحتاج إلى الدليل ، فانّ العبادة توقيفية ، ولم تثبت المشروعية بغير هذه الكيفية بعد الأمر بها في هذه النصوص .

   نعم ، قد يقال : إنّ الدليل عليه ما ورد من تحويل الإمام المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه ، فيما إذا لم يعلم ثمّ علم به وهو في الصلاة ، حيث إنّ ظاهره صحّة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الإمام غير أنّه يحوّله إلى اليمين فيكشف ذلك عن استحباب الوقوف إلى اليمين لا وجوبه ، وإلاّ كانت الصلاة باطلة ، وهو صحيح الحسين بن سعيد الأهوازي : «أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ، ثمّ علم وهو في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : يحوّله عن يمينه» ، وبمضمونه خبر المدائني(4) . وقد عنون صاحب الوسائل هذا الباب بقوله : باب استحباب تحويل الإمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة .

   أقول : يرد عليه أوّلا : أنّ غاية ما تدلّ عليه الصحيحة جواز وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام كاليمين ، وأنّه مخيّر بين الأمرين وإن كان الثاني أفضل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 342 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 7 ، الفقيه 1 : 252 / 1139 .

(2) منها ما في ص 165 .

(3) الوسائل 8 : 344 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 12 .

(4) الوسائل 8 : 344 / أبواب صلاة الجماعة ب 24 ح 1 ، 2 .

ــ[394]ــ

ولأجله يحوّله الإمام إليه ، ولا دلالة فيها بوجه على جواز وقوفه خلف الإمام كي تتنافى مع النصوص المتقدّمة الصريحة في اختصاص الخلف بالمأموم المتعدّد ، كي يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب .

   وثانياً : أنّ الدلالة في نفسها ضعيفة ، والرواية أجنبية عن باب الجماعة بالكلّية ، إذ لم يفرض فيها أنّ الرجل الآخر الذي يصلّي إلى جانبه مصلّ أيضاً وهذا الذي يأتمّ به واقف عن يساره ليتمّ الاستدلال ، فمن الجائز أن يكون ذاك الشخص واقفاً أو جالساً أو نائماً ، كيف وإلاّ كان الأحرى أن يجيب الإمام (عليه السلام) بقوله : يحوّله إلى يمينه(1) بدل قوله : «عن يمينه» ، إذ المفروض وقوف المأموم عن يسار الإمام ، فما معنى تحويله عن يمينه(2) .

   والذي يتحصّل لنا من مفاد الرواية : أنّها ناظرة إلى بيان حكم آخر ، وهو الاجتناب عن وقوف المصلّي في يسار شخص وإن لم يكن مصلّياً ، ولعلّ ذلك مكروه ، وإلاّ فلا حرمة فيه قطعاً ، وبما أنّ مثل هذا الموقف يستدعي أن يكون ذاك الشخص عن يمين المصلّي بطبيعة الحال فمن هنا أجاب الإمام (عليه السلام) بقوله : «يحولّه عن يمينه» حذراً عن كراهية هذا الموقف .

   فقوله : «و هو لا يعلم» أي المصلّي لا يعلم بوقوفه عن يسار شخص آخر وهو الذي يحوّل ذاك الشخص بعد علمه به ، لا أنّ ذاك الشخص إمام وهو لا يعلم بوقوف المأموم عن يساره والإمام يحوّل المأموم ، إذ لم يفرض شيء من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد ذكر كذلك في رواية الفقيه [1 : 258 / 1174] كما نقله عنه في الوسائل .

(2) يمكن أن يكون (عن) هنا اسماً بمعنى (جانب) لا حرف جر ، وذلك بعد إشراب القيام المستفاد من سياق الكلام ، ولا سيما بقرينة قوله قبل ذلك : «فقام عن يساره» في معنى التحويل ، ويكون المعنى : يحوّله فيقوم عن يمينه ، أي جانب يمينه . ففي المغني لابن هشام
   [1 : 199] : قالوا : فاذا قيل : قعدت عن يمينه ، فالمعنى في جانب يمينه .

   نعم ، يكثر استعماله بهذا المعنى فيما إذا كان مدخولا لحرف الجر نحو : جلس من عن يسار الخليفة . وأمّا التخصيص به كما يظهر من المنجد : 531 فيدفعه ما سمعته من ابن هشام ، بل قد صرّح في أقرب الموارد [2 : 834] تبعاً للمغني بعدم الاختصاص ، فلاحظ .

ــ[395]ــ

ذلك في الرواية ، وسياقها شاهد على ما استظهرناه(1) . فمن المقطوع به أنّ الرواية لا ارتباط لها بباب الجماعة أصلا وإن عنون الباب صاحب الوسائل بما عرفت .

   وعليه فلا موجب لرفع اليد عن تلك الروايات الظاهرة في الوجوب . وكيف ما كان ، فالجمود على ظاهر هذه النصوص لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط .

   ومنها : أي من الفروع ما أشار إليه الماتن (قدس سره) بقوله : ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه .

   أمّا الوقوف على الأيمن محاذياً سجودها للركبة فتدلّ عليه صحيحة هشام ابن سالم : «الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه»(2) .

   وأمّا محاذياً للقدم ـ الذي يختلف عن ذلك بمقدار شبر تقريباً ـ فتدلّ عليه موثّقة فضيل بن يسار قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : اُصلّي المكتوبة باُمّ علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك»(3) ومقتضى الجمع العرفي حمل الأمر فيهما على الوجوب التخييري ، هذا .

   ويجوز لها الوقوف خلفه بحيث تكون وراءه كما تدلّ عليه موثّقة غياث : «المرأة صفّ والمرأتان صفّ والثلاث صفّ»(4) ، دلّت على أنّ المرأة الواحدة بنفسها تشكّل صفّاً ، ومقتضى ذلك وقوفها وراء الإمام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولكن يبعّده خلوّ المجامع الفقهية عن عدّ ذلك من مكروهات مكان المصلّي ولو احتمالا مضافاً إلى أنّ تحويل غير المأموم عن مكانه تصرّف في سلطانه من غير مسوّغ ظاهر ، فما صنعه صاحب الوسائل تبعاً للمشايخ الثلاثة من ذكر الرواية في أبواب الجماعة [الكافي 3 : 387 / 10 ، الفقيه 1 : 258 / 1174 ، التهذيب 3 : 26 / 90] لعلّه هو الأصحّ .

(2) الوسائل 5 : 125 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 9 .

(3) الوسائل 8 : 332/ أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2 .

(4) الوسائل 8 : 342 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 4 .

ــ[396]ــ

   وأظهر منها موثّقة الحسين بن علوان : «المرأة خلف الرجل صف»(1) ويؤيّدها رواية أبي العباس البقباق : «عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته ؟ فقال : نعم تقوم وراءه»(2) وإن كانت ضعيفة السند من أجل محمّد بن سنان .

   ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وما مرّ هو التخيير بين الاُمور الثلاثة : الوراء ، اليمين محاذياً للركبة ، واليمين محاذياً للقدم .

   ومنها : ما أشار إليه بقوله : ولو كنّ أزيد وقفن خلفه . ويدلّ عليه مضافاً إلى موثّقة غياث المتقدّمة آنفاً مادلّ على الحكم في الرجال ممّا مرّ ، فانّه يقتضي وجوب وقوفهنّ خلفه بطريق أولى ، إذ لا يحتمل وجوب وقوفهم خلفه وجواز وقوفهنّ عن يمينه كما لا يخفى . بل الحكم كذلك في المرأة الواحدة أيضاً لولا الروايتان المتقدّمتان الدالّتان على جواز وقوفها عن يمينه محاذية لركبتيه أو قدمه .

   ويظهر ذلك أيضاً من روايات إمامة المرأة لمثلها ، المتضمّنة لقوله (عليه السلام) : تقوم وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ(3) ، حيث يظهر من ذلك المفروغية في ذهن السائل من أنّه متى كانت الجماعة مشروعة يتقدّم الإمام لا محالة ، ويكون المأمومون خلفه ، ولذا استثنى (عليه السلام) ما إذا كان الإمام امرأة وأنّها حينئذ لا تتقدّم .

   ومنها : ما أشار إليه بقوله : ولو كان رجلا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر . . . إلخ ، فالرجل الواحد يقف عن يمين الإمام والمرأة خلفهما . ويدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدّمة : «الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه . . .» إلخ(4) ، فانّها تشمل ما إذا كانت معهما امرأة أيضاً بمقتضى الإطلاق .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 344 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 12 .

(2) الوسائل 8 : 333 / أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5 .

(3) الوسائل 8 : 333 / أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 ، 10 ، 12 وغيرها .

(4) الوسائل 8 : 341 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1 .

ــ[397]ــ

   وتؤيّده رواية القاسم بن الوليد : «عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما»(1) والرواية صحيحة إلى عبدالله بن المغيرة ، غير أنّ ابن الوليد لم يوثّق .

   ومنها : ما لو كان المأمومون ملفّقين من الرجال والنساء ، وقد أشار (قدس سره) إليه بقوله : ولو كان رجالا ونساءً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم .

   أمّا وجوب اصطفاف الرجال خلفه فقد ظهر ممّا مرّ من دلالة صحيحة ابن مسلم المتقدّمة آنفاً وغيرها ، وأمّا اصطفاف النساء خلفهم وعدم جواز وقوفهنّ بحذاء الرجال أو قدّامهم ، فبناءً على عدم جواز وقوفهنّ بحيال الرجال ما لم يفصل بينهما مقدار عشر أذرع فالحكم ظاهر ، وأمّا بناءً على جواز ذلك وعدم لزوم الفصل أكثر من شبر واحد فيدلّ عليه صحيح الحلبي : «عن الرجل يؤمّ النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهنّ غلمان فاقيموهم بين أيديهنّ وإن كانوا عبيداً»(2) .

   ويستفاد ذلك من صحيحة حمّاد أيضاً قال : «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول قال أبي : قال علي (عليه السلام) : كنّ النساء يصلّين مع النبىّ (صلى الله عليه وآله) وكنّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهنّ قبل الرجال لضيق الاُزر»(3) ، فانّ أمره (صلى الله عليه وآله) بعدم رفع رؤوسهنّ قبل الرجال مخافة انكشاف العورة يقتضي وقوفهنّ خلف الرجال ، إذ لو كنّ بحيالهم لم يلزم منه هذا المحذور .

   وعلى الجملة : فمقتضى الجمود على النصوص المتقدّمة بأجمعها أنّ الحكم المذكور فيها لو لم يكن أظهر فلا ريب أنّه أحوط لزوماً ، إذ ليس بازائها عدا شهرة القول بالاستحباب بين الأصحاب ، ومثلها لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8: 332 / أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3.

(2) ، (3) الوسائل 8 : 343 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 9 ، 11 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net