الاقتداء بمن شك في حدوث فسقه - تقدّم المأموم وتأخرّه الى صفّ آخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3966


ــ[411]ــ

   [1990] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام (1) في الركعتين الاُوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .

   [1991] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب (2) ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا المتابعة في التشهّد فقد دلّت عليه روايات ، عمدتها صحيحة الحسين ابن المختار وداود بن الحصين : «عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين ، فهي الاُولى له والثانية للقوم ، يتشهّد فيها ؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ، قال : نعم ، وإنّما هي بركة»(1) .

   وأمّا التجافي : فيدلّ عليه في التشهّد الأوّل صحيحة ابن الحجاج : «عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود . . .» إلخ(2) . وفي مطلق التشهّد صحيحة الحلبي : «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ، ولم يجلس متمكّناً»(3) ، هذا . وقد تقدّم في المسألة التاسعة عشرة(4) من أحكام الجماعة أنّ هذه النصوص محمولة على الاستحباب .

   (1) كما تقدّم سابقاً وقلنا : إنّ مقتضى الآية والرواية وإن كان هو الوجوب ولكن بازائهما السيرة العملية القائمة على العدم ، الموجبة لحمل الأمر على الاستحباب(5) ، وإن نسب الوجوب إلى بعضهم ، ولأجله كان مقتضى الاحتياط مراعاة الإصغاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

   (2) من غير فرق بين الشبهة الموضوعية كما هو الغالب ، بأن شكّ في أصل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 416 / أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 8 : 418 / أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 1 ، 2 .

(4) في ص 270 .

(5) لاحظ ص 209 .

ــ[412]ــ

صدور الفسق منه مثل ما لو رأيناه يشرب مائعاً وشككنا في أنّه نجس وهو عالم بالنجاسة فيشربها عاصياً ، أم أنّه جاهل . وبين الشبهة الحكمية بأن صدر منه فعل ولم يعلم حرمته في الشريعة المقدّسة كما لو رأيناه يشرب النبيذ عالماً بكونه نبيذاً ، ولم ندر أنّه يرى حلّيته اجتهاداً أو تقليداً فلا يضرّ بعدالته ، أم أنّه يرى حرمته فيشربه على جهة المعصية .

   ففي جميع ذلك بما أنّ الحرام الواقعي بنفسه لا يوجب العصيان ولا يترتّب عليه الإثم ما لم يتنجّز على المكلّف بعلم أو علمي ، ولم يعلم صدور الفعل منه على جهة المعصية ، فلا مانع من استصحاب العدالة .

   وليس ذلك من جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية ، لوضوح أنّ مجرى الاستصحاب هي العدالة ، التي هي موضوع خارجي ، والشبهة في الحكم أو المفهوم أو الموضوع من مناشئ الشكّ في العدالة وأسبابه ، وليست هي مجرى للأصل ، فلا ينافي ذلك ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ولا المفهومية ، التي لا يقول بجريان الاستصحاب فيها غيرنا أيضاً .

   نعم ، يمكن فرض الشبهة المفهومية في نفس العدالة بناءً على التشكيك في حقيقتها ، وأنّها عبارة عن الاجتناب عن الكبائر ، أو هي مع الصغائر(1) كما عليه المشهور ، فرأينا صدور الصغيرة منه كالنظر إلى الأجنبيّة وبذلك شككنا في بقاء عدالته ، فانّه لا مجال لاستصحابها حينئذ ، لما هو المحقّق في محلّه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية(2) .

   وأمّا بناءً على ما هو التحقيق من إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة ، وأنّ المعاصي كلّها من الكبائر ـ على ما مرّ الكلام عليه عند البحث عن حقيقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [الموجود في الأصل : أو هي مع الإصرار على الصغائر . ولعلّ الصحيح ما أثبتناه] .

(2) مصباح الاُصول 3 : 234 .

ــ[413]ــ

   [1992] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق (1) إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة ، فيمشي القهقرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدالة(1) ـ فالشبهة المفهومية في نفس العدالة لا تصوير لها في المقام ، بل الشكّ فيها بنفسها دائماً من قبيل الشبهة الموضوعية كما عرفت .

   (1) كما هو مقتضى القاعدة ، لعدم الدليل على مانعية المشي قليلا إلى الأمام أو الخلف أثناء الصلاة ما لم يضرّ بالهيئة الصلاتية ، ومع الشكّ فمقتضى الأصل البراءة ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي ، هذا .

   مضافاً إلى ورود النصّ بذلك في خصوص المقام ، وهي صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفّ هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر ؟ قال : إذا رأى خللا فلا بأس»(2) ، وموثّق سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال : لا يضرّك أن تتأخّر وراءك ، إذا وجدت ضيقاً في الصفّ فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه»(3) ، ونحوهما غيرهما .

   فيجوز المشي للأصل والنصّ ، لكن بشرط عدم الانحراف عن القبلة فيمشي القهقرى كما ذكره في المتن ، لعموم دليل اعتبار الاستقبال في جميع حالات الصلاة ، ووضوح عدم النظر في هذه النصوص إلى الإخلال من هذه الجهة كي تصلح لمعارضته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 1 : 226 .

(2) الوسائل8 : 425/أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح11 ، مسائل علي بن جعفر : 174/308 .

(3) الوسائل 8 : 422 / أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net