الإخلال بغير الأركان جهلاً نقيصة وزيادة - بحث في حديث لا تعاد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7147


ــ[13]ــ

   [ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم فان كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا ريب في البطلان فيما إذا تعلّق ذلك بالأركان جزءاً أو شرطاً ، وأمّا فيما عدا الأركان فلا ريب في عدم البطلان فيما إذا كان الإخلال سهوياً ، فانّه القدر المتيقّن من حديث لا تعاد .

   إنّما الكلام في الإخلال بها جهلاً، فقد وقع الخلاف حينئذ في الصحّة والبطلان ومنشؤه الخلاف في شمول حديث لا تعاد للجاهل وعدمه . فعن جماعة البطلان لاختصاص الحديث بالناسي .

   وممّن أصرّ عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) بدعوى أنّ الحديث ناظر إلى من هو مكلّف بالإعادة أو بعـدمها ، وليس هو إلاّ الناسي الذي سقط عنه الخطاب الأوّل من جهة النسيان، وأمّا الجاهل فهو مكلّف بنفس الخطاب الأوّل ومأمور بامتثال ذاك التكليف ، لعدم سـقوط التكليف الواقعي عنه وإن كان معذوراً في ظرف الجهل وغير معاقب على الترك . فنفس التكليف الأوّلي باق على حاله بالإضافة إلى الجاهل ، وهو مأمور بامتثاله ، لا بالإعادة أو بعدمها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا في غير الجاهل المقصّر ، وفي غير المصلّي إلى غير القبلة وإن كانت صلاته إلى ما بين المشرق والمغرب .

ــ[14]ــ

فلا يكاد يشمله الحديث (1) .

   ويندفع بأنّ التكليف الأوّلي ـ كوجوب السورة مثلاً ـ وإن كان متوجّهاً نحو الجاهل في ظرفه ، وكان مكلّفاً آنذاك بامتثال ذاك الخطاب بحسب الواقع إلاّ أ نّه بعد ما تركه في المحلّ المقرّر له شرعاً والتفت إليه بعد تجاوز المحلّ ـ  كحال الركوع  ـ سقط ذاك التكليف وقتئذ لا محالة ، ولم يكن مكلّفاً عندئذ إلاّ بالإعادة أو بعدمها .

   فانّ الجزء المتروك إنّما يجب الإتيان به في محلّه الشرعي ، وأمّا بعد التجاوز عنه فلا يمكن تداركه إلاّ بالإعادة . فليس هو مكلّفاً حينئذ إلاّ بها ، والحديث قد تكفّل نفي الإعادة فيما عدا الأركان. فلا مانع من شموله له كالناسي، لاشتراكهما في عدم التكليف إلاّ بالإعادة أو بعدمها وإن افترقا في توجيه الخطاب الأوّلي في ظرفه نحو الجاهل دون الناسي ، لكن هذا الفرق غير فارق في مشموليتهما فعلاً للحديث بمناط واحد .

   نعم ، يختصّ هذا بالجاهل القاصر الذي يكون معذوراً في الترك، دون المقصّر وذلك لأنّ الظاهر من الحديث أ نّه متعرّض لحكم من لولا التذكّر أو انكشاف الخلاف لم يكن مكلّفاً بشيء ، فهو ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة أو عدمها معلولاً للتذكّر أو الانكشاف ، بحيث لو استمرّ النسيان أو الجهل لم يتوجّه نحوه التكليف بالإعادة .

   وهذا كما ترى خاصّ بالناسي أو الجاهل القاصر ، لوضوح أنّ المقصّر تجب عليه الإعادة بحكم العقل، سواء انكشف له الخلاف أم لا، لتنجّز التكليف الواقعي بالنسبة إليه ، وعدم الحصول على المؤمّن بعد أن كان مقصّراً غير معذور .

   وعلى الجملة : فالمستفاد من الحديث أنّ مطلق المعذور في ترك جزء أو شرط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الصلاة 3 : 5 .

ــ[15]ــ

غير ركني لا تجب عليه الإعادة ، سواء أكان ناسياً أو جاهلاً أو غيرهما .

   نعم ، يستثنى من ذلك صورة واحدة ، وهي الجاهل بالحكم في باب القبلة بأن كان جاهلاً باعتبار الاستقبال في الصلاة رأساً، فانّه تجب عليه الإعادة وإن انكشف أ نّه صلّى ما بين المغرب والمشرق، رعاية للجمع بين النصوص وأخذاً باطلاق دليل اعتبار الاستقبال بعد ابتلاء المقيّد المتضمّن للتوسعة لما بين المشرق والمغرب بالمعارض ، ووضوح قصور حديث لا تعاد عن الشمول له كما تقدّم كلّ ذلك في أحكام الخلل من باب القبلة (1) .

   وكيف ما كان ، فلا نرى قصوراً في شمول الحديث للجاهل القاصر ، لصحّة توجيه الخطاب إليه بالإعادة أو بعدمها كالناسي ، فلو ترك السورة مثلاً لاعتقاده اجتهاداً أو تقليداً عدم وجوبها فركع ثمّ تبدّل رأيه حال الركوع ، أو اُخبر حينئذ بموت مقلّده فقلّد من يرى الوجوب ، فانّه لا سبيل له إلى تدارك السورة حينئذ لتجاوز المحلّ ، فالتكليف بها ساقط جزماً ، ويتوجّه إليه تكليف آخر بالإعادة أو بعدمها ، ومقتضى حديث لا تعاد عدم الإعادة .

   وقد عرفت أنّ المقصّر غير مشمول له ، لكون الحديث متكفّلاً لحكم من لم يكن محكوماً بالإعادة في طبعه لو لم ينكشف الخلاف ، والمقصّر محكوم بها وإن لم ينكشف .

   والظاهر أنّ مراد الماتن (قدس سره) من الجاهل بالحكم الذي ألحقه بالناسي هو القاصر ، وأمّا المقصّر فلا يظنّ به ذلك ، لما عرفت من قصور الحديث في نفسه عن الشمول له ، مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع على إلحاقه بالعامد .

   ثمّ إنّا أشرنا إلى أنّ هذه المسألة ـ أعني إلحاق الجاهل القاصر بالناسي وشمول الحديث لهما أو عدم الإلحاق واختصاصه بالثاني ـ خلافية ، فقد نسب إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 12 : 40 .

ــ[16]ــ

المشهور عدم الإلحاق، بل أصرّ عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره)، واختار جمع آخرون منهم السيّد الماتن (قدس سره) الإلحاق ، وهو الأقوى . وغير خفيّ أنّ ثمرة هذه المسألة مهمّة جدّاً ، فانّها كثيرة الابتلاء والدوران .

   منها : موارد تبدّل رأي المجتهد وعدوله عن فتواه فيما عدا الأركان ، بأن رأى وجوب شيء جزءاً أو شرطاً ولم يكن بانياً عليه سابقاً ، فانّ الاجتزاء بالأعمال السابقة في حقّه وحقّ مقلّديه الفاقدة لما يرى اعتباره فعلاً مستنداً إلى جهله القصوري ، لكونه معذوراً في اجتهاده أو اجتهاد مقلّده ، مبنيّ على هذه الكبرى أعني شمول قاعدة لاتعاد للجاهل القاصر، فتصحّ بناءً على الشمول، وإلاّ وجبت إعادة جميع تلك الصلوات ، بناءً على ما هو المقرّر في محلّه(1) من عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي لدى انكشاف الخلاف، والإجماع على الإجزاء منقول لا أثر له . فمقتضى القاعدة هو البطلان مع الغض عن حديث لا تعاد .

   ومنها :  ما لو قلّد شخصاً لم ير وجوب جزء غير ركني فمات ثمّ قلّد شخصاً آخر يرى وجوبه ، فانّ الإعادة وعدمها مبنيّة أيضاً على شمول الحديث للجاهل المعذور . ومنها : غير ذلك كما لا يخفى.

   فحيث إنّ ثمرة المسألة مهمّة فينبغي عطف عنان الكلام حول تحقيق هذه المسألة ، وأنّ حديث لا تعاد هل يشمل الجاهل القاصر أو يختصّ بالناسي كما عليه المشهور ، بعد وضوح عدم شموله للمتعمّد غير المبالي بالدين والجاهل المقصّر ولو لم يكن ملتفتاً حين العمل وتمشّى منه قصد القربة كما تقدّمت الإشارة إليه ، وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله تعالى ، فنقول :

    قد استدلّ للمشهور بوجوه :

   أحدها :  ما تقدّمت الإشارة إليه من شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وحاصله :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 250 .

ــ[17]ــ

أنّ المستفاد من الحديث أ نّه في مقام بيان حكم من يصحّ الحكم عليه بالإعادة أو بعدمها . وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا لم يكن مكلّفاً بأصل الفعل حتّى يتمحض الخطاب المتوجّه إليه بالإعادة، وليس ذاك إلاّ الناسي ، حيث إنّه من أجل عجزه وعدم قدرته يستحيل تكليفه بأصل الصلاة المشتملة على الجزء المنسي .

   فالتكليف الواقعي ساقط عنه ، لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي بما هو كذلك ، فلا يحـكم في حقّه إلاّ بالإعادة أو بعدمها ، لا بنفس العمل ، فيشـمله الحديث الذي هو متعرّض لبيان حكم من يصحّ تكليفه بالإعادة أو بعدمها كما عرفت .

   وأمّا الجاهل فهو محكوم بنفس العمل ومكلّف بأصل الصلاة ، لعدم سقوط الحكم الواقعي في ظرف الجهل كما هو ساقط في ظرف النسيان ، غايته أ نّه غير منجّز في حقّه والعقاب موضوع عنه ، وأمّا الحكم الواقعي فهو باق على حاله فهو مكلّف بنفس الصلاة لا بالإعادة ، ولأجله كان الحديث منصرفاً عنه .

   والمناقشة فيما ذكره (قدس سره) واضحة .

   أمّا أوّلاً :  فلأنّ الجاهل أيضاً ربما يمتنع تكليفه بشيء كما في القاطع المعتقد للخلاف على نحو الجهل المركّب ، فانّه يستحيل تعلّق التكليف الواقعي بالإضافة إليه كالناسي ، لامتناع تكليف القاطع على خلاف قطعه ، فلو ترك جزءاً قاطعاً بعدم وجوبه ثمّ تبدّل رأيه وانكشف له الخلاف إمّا بعد الصلاة أو أثناءها بعد تجاوز المحلّ فهو غير مكلّف حينئذ إلاّ بالإعادة أو بعدمها كما في الناسي، فيشمله حديث لا تعاد قطعاً ، فاذا شمل الحديث مثل هذا الجاهل شمل غيره أيضاً بعدم القول بالفصل .

   وثانياً :  أنّ ما ذكره (قدس سره) من اختصاص الحديث بمن لا يكون مكلّفاً بالعمل ووروده في موضوع الإعادة خاصّة ممنوع جدّاً ، فانّ الحديث متكفّل

ــ[18]ــ

لبيان حكم الإعادة وعدمها وأ نّه متى يعيد ومتى لا يعيد ، وأمّا أ نّه قبل ذلك وحين وقوع العمل خارجاً كان مكلّفاً أم لا فالحديث ساكت من هذه الجهة ولا نظر فيه إلى ذلك أبداً ، بل لا إشعار فيه فضلاً عن الدلالة على عدم كونه مكلّفاً بالعمل في ظرفه .

   فالجاهل القاصر الملتفت كان مكلّفاً حين القراءة مثلاً بالسورة ، لكنّه حينما ركع سقط عنه التكليف لتجاوز المحلّ ، فيقال له عندئذ أعد أو لا تعد ، فهو فعلاً مكلّف إمّا بالإعادة أو بعدمها وإن كان سابقاً مكلّفاً بنفس العمل ، لكنّه لا أثر له بعد سقوطه وتبدّله بالتكليف بالإعادة . فدعوى الاختصاص بما إذا لم يكن مكلّفاً بالواقع في ظرفه ساقطة جزماً ، والحديث غير قاصر الشمول له ولغيره قطعاً .

   الوجه الثاني :  ما قد يدّعى من أنّ الحديث لا إطلاق له كي يشمل الجاهل لعدم كونه في مقام البيان إلاّ من ناحية الأركان ـ أعني الخمسة المستثناة ـ فهو مسوق لبيان أهميّة هذه الاُمور وأنّ الصلاة تعاد من أجلها، وأمّا ما عدا الأركان ـ  أعني عقد المستثنى منه  ـ فليس الحديث في مقام بيان حكمها وأ نّها لا تعاد مطلقاً أو في الجملة كي ينعقد له الإطلاق ، والمتيقّن منه صورة النسيان ، كما أنّ العمد غير داخل قطعاً، وأمّا الجهل فمشكوك الدخول، فلامجال للتمسّك بالإطلاق بالإضافة إليه ، ويؤيّد ذلك بالإجماع المستفيض على إلحاق الجاهل بالعامد .

   وفيه : أنّ هذه الدعوى أوضح فساداً من سابقتها، ضرورة أنّ حكم الأركان إنّما استفيد من مفهوم الاستثناء ، والذي عقد له الكلام إنّما هو عدم الإعادة فيما عدا الخمسة ، إذ النظر الاستقلالي متعلّق ابتداءً نحو عقد المسـتثنى منه ، ومعه كيف يمكن القول بعدم كونه في مقام البيان إلاّ من ناحية الأركان .

   نعم ، يمكن دعوى العكس ، بأن يمنع عن الإطلاق في الخمسة ، وأنّ الحديث

ــ[19]ــ

لايدلّ إلاّ على الإعادة فيها في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، قبال غير الأركان فانّ لهذه الدعوى مجالاً وإن كانت ساقطة أيضاً كما لا يخفى ، وأمّا نفي كونه في مقام البيان لما عدا الأركان مع أ نّه المقصود الأصلي الذي سيق من أجله الكلام فهو في حيّز المنع جدّاً ، ولا ينبغي الإصغاء إليه ، بل قد عرفت أنّ إطلاق الحديث شامل لصورة العمد أيضاً لولا الانصراف المانع عن الالتزام به .

   وعلى الجملة : فلا مجال لإنكار الدلالة على الإطلاق الشامل لحالتي الجهل والسهو ، والمنع عن ذلك في غير محلّه .

   وأمّا الإجماع المدعى على إلحاق الجاهل بالعامد فجعله مؤيّداً فضلاً عن الاستدلال به كما عن بعض غريب جدّاً ، فانّ مورد الإجماع الذي ادّعاه السيد الرضي وأقرّه عليه أخوه الأجلّ علم الهدى على ما حكاه شيخنا الأنصاري(1) إنّما هو الجاهل المقصّر ، ولذا استثنوا منه الجهر والإخفات والقصر والإتمام فوقعوا في كيفية الجمع بين الصحّة والعقاب في حيص وبيص، وذهبوا في التفصّي عن الإشكال يميناً وشمالاً .

   وأمّا القاصر فلم يقم في مورده إجماع قطعاً ، ولم تثبت دعواه من أحد . فلو كان ثمّة إجماع فمورده المقصّر فقط ، وكلامنا فعلاً في الجاهل القاصر .

 الوجه الثالث : ما قد يقال من أنّ الحديث معارض بأدلّة الأجزاء والشرائط مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(2) أو لمن لم يقم صلبه(3)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 1 : 71 ،  2 : 508 .

(2) المستدرك 4 : 158 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 [ ولا يخفى أنّ هذه الرواية مرسلة ، ولعلّ المقصود مضمونها الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في الوسائل 6 : 37 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 1 ] .

(3) الوسائل 5 : 488 /  أبواب القيام ب 2 ح 1 ، 2 .

ــ[20]ــ

ونحو ذلك ، فانّ إطلاق هذه الأدلّة شامل للعامد والناسي والجاهل ، كاطلاق الحديث ، خرج العامد عن الأخير بالإجماع وغيره ، كما أنّ الناسي خرج عن تلك الأدلّة ، لكونه المتيقّن من مورد الحديث ، فيبقى الجاهل بالحكم مشمولاً لكلا الإطلاقين ، فلا تجب عليه الإعادة بمقتضى الحديث ، وتجب بمقتضى دليل الجزئية لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه .

   فاذا كانت المعارضة بين الدليلين بالإطلاق سقط الإطلاقان لا محالة ، وحيث لم يثبت الاجتزاء بهذا العمل الناقص فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الإعادة ، بل ربما يرجّح إطلاق تلك الأدلّة من أجل الشهرة القائمة على اختصاص الحديث بالناسي .

   وفيه أوّلاً :  أنّ حديث لا تعاد لكونه ناظراً إلى أدلّة الأجزاء والشرائط فهو حاكم عليها لا أ نّه معارض لها ، ولا شكّ في أنّ إطلاق الدليل الحاكم مقدّم على إطلاق الدليل المحكوم ، فاذا سلّم شمول إطلاق الحديث للجاهل فلا بدّ أن يسلّم تقدّمه على الأدلّة الأوّلية ، ولا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بينهما أو إعمال قواعد الترجيح كما لا يخفى .

   وثانياً :  سلّمنا المعارضة واغضينا النظر عن الحكومة لكن الترجيح بالشهرة ممّا لا مسرح له في المقام، فانّ الشهرة المعدودة من المرجّحات في باب التعارض ـ على القول بها ـ إنّما هي الشهرة الروائية بحيث يعدّ ما يقابلها من الشاذّ النادر ، وأمّا الشهرة الفتوائية ـ كما في المقام ـ فليست هي من المرجّحات قطعاً كما أشرنا إليه في الاُصول في بحث التعادل والتراجيح (1) .

   فغاية ما هناك تعارض الإطلاقين وتساقطهما ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة دون الاشتغال ، للشكّ في اعتبار الجزئية في ظرف الجهل ، فانّ المتيقّن اعتبارها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 412 .

  
 

ــ[21]ــ

في ظرف العلم وعدم اعتبارها لدى النسيان ، وأمّا الاعتبار حالة الجهل القصوري فمشكوك حسب الفرض ، ومقتضى الأصل البراءة عن اعتبار الجزئية في هذه الحالة .

   وقد أشرنا في مباحث القطع من الاُصول وفي مطاوي بعض الأبحاث الفقهية إلى أ نّه لا مانع من اختصاص الحكم بحال العلم به لا ثبوتاً ولا إثباتاً ، لإمكان ذلك ولو بتعدّد الدليل (1) وقد ثبت نظيره في باب الجهر والإخفات ، لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة : « ... فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته» (2) وأشرنا في مبحث القـراءة (3) عند التعرّض للرواية إلى أنّ ظاهر التمامية مطابقة المأتي به للمأمور به وعدم نقص فيه الملازم لعدم اعتبار الجزئية في حال الجهل .

   فمن الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل ، فلا تكون الجزئية ولا الشرطية معـتبرة لما عدا الأركان في ظرف الجهل ، كالنسيان ، ومع الشك في ذلك كان المرجع أصالة البراءة دون الاشتغال كما عرفت .

   الوجه الرابع :  ما قيل من أنّ الحديث في نفسه وإن شمل مطلق المعذور حتّى الجاهل بالتقريب المتقدّم ، إلاّ أنّ النصّ الخاصّ دلّ على الإعادة في خصوص الجاهل ، فيكون ذلك مخصصاً للقاعدة ومقيّداً لها بالناسي ، ويتمسّك في ذلك بروايتين :

   إحداهما : صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) : «إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ لاحظ مصباح الاُصول 2 : 44 ، 59 ، فانه ذكر خلافه ] .

(2) الوسائل 6 : 86 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1 .

(3) [ لم نعثر على ذلك ، لاحظ شرح العروة 14 : 391 ـ 392 ]

ــ[22]ــ

ومن نسي فلا شيء عليه» (1) .

   دلّت على افتراق الفريضة عن السنّة، وأنّ ترك الاُولى يوجب البطلان مطلقاً وأمّا الثانية ـ التي منها القراءة ـ فانّما يوجب تركها البطلان في صورة العمد دون النسيان ، ولا شكّ أنّ الجاهل متعمّد ، لكونه مستنداً في تركه إلى العمد والقصد وإن كان معذوراً فيه من أجل الجهل ، فهو مندرج في العامد دون الناسي الذي لا قصد له . فجعل المقابلة بين العامد والناسي ووضوح اندراج الجاهل في الأوّل كاشف عن وجوب الإعادة عليه أيضاً ، واختصاص عدمها بالناسي .

   الثانية :  صحيحة منصور بن حازم قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنِّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً» وفي نسخة «إذا كنت ناسياً» (2) . دلّت بمقتضى مفهوم الشرط على عدم الصحّة فيما عدا صورة النسيان ، هذا .

   ولكنّ الظاهر أنّ الروايتين لا تدلان على ذلك .

   أمّا صحيح زرارة :  فلأنّ من الواضح أنّ ترك القراءة عن جهل بالحكم لعلّه لا يتّفق خارجاً ، إذ كلّ من يلتفت إلى وجوب الصلاة فهو يعلم بوجوب القراءة لا محالة ، فالتفكيك إمّا لا يتحقّق أو نادر التحقّق جدّاً كما لا يخفى .

   فكيف يمكن أن يراد بالعامد ـ في المقام ـ ما يشمل الجاهل ، بل الظاهر أنّ المراد به من لا يكون معذوراً ، كما أنّ المراد بالناسي من كان تركه مستنداً إلى العذر من نسيان ونحوه ، وغرضه (عليه السلام) أنّ غير المعذور يعيد والمعذور لا يعيد ، فانّ للعمد إطلاقين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 87 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 1 .

(2) الوسائل 6 : 90 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 2 .

ــ[23]ــ

   أحدهما : ما يقابل النسيان، ومعناه القصد، وهو بهذا المعنى يشمل الجاهل فانّه أيضاً قاصد وإن استند قصده إلى الجهل .

   ثانيهما : ما يقابل الخطأ والعذر، وهذا أيضاً شائع في الاستعمال، كما يقال القتل العمدي ، في قبال الخـطأي ، وهو بهذا المعنى غير صادق على الجاهل بالحكم ، فانّه مخطئ في عمله إمّا بنفسه أو بمقلّده .

   فاذا فعل أو ترك شيئاً جهلاً لم يصدر ذاك عنه عمداً ، بل هو مخطئ في ذلك كما لو تخيّل الجاهل أنّ هذا المائع ملكه فشربه ثمّ تبيّن أ نّه لغيره ، فانّ الشرب وإن صدر عنه عن قصد لكن لا بعنوان أ نّه ملك للغير ، بل بحسبان أ نّه ملك له ، أو اعتمد في ذلك على أصل عملي كأصـالة الإباحة مثلاً . وكيف ما كان فهو مخطئ في التطبيق ، معذور في الشرب ، وليس بعامد . فالعمد بهذا المعنى غير متحقّق في الجاهل .

   وعليه فلم يعلم المراد من العمد في الصحيحة وأ نّه بمعنى القصد في مقابل النسـيان كي يشمل الجاهل ، أو المراد به ما يقابل الخطأ كي لا يشـمل . وكلا الأمرين محتمل في نفسه ، ولكن الثاني أظهر، لما عرفت من أنّ ترك القراءة جهلاً ربما لا يتّفق خارجاً ، فمراده (عليه السلام) التفصيل بين المعذور وغيره وأنّ المعذور لا يعيد صلاته ، وإنّما خصّ النسـيان بالذِّكر من أجل أ نّه أكثر أفراد العذر وأظهرها .

   ويؤيّد ذلك أنّ عدم الإعادة ثابت في غير موارد النسيان جزماً، كما لو أخطأ فتخيّل أنّ الركعة التي بيده هي الثالثة فاختار التسبيح ثمّ تبيّن في الركوع أ نّها الثانية ، أو دخل في الجماعة معتقداً أنّ الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية فلم يقرأ ثمّ استبان أ نّه كان في الثالثة ، فانّه لا تجب عليه الإعادة في هذه الموارد ونحوها قطعاً ، مع أ نّه تارك للقراءة عمداً ، أي عن قصد .

ــ[24]ــ

   فيكشف ذلك عمّا ذكرناه من أنّ المراد من العمد ما يقابل العذر لا ما يقابل النسيان ، وأنّ المقابلة بينهما في النصّ من أجل أنّ النسيان هو الفرد البارز من العذر ، لا لخصوصية فيه ، وإلاّ فالجهل بالقراءة لا يكاد يتحقّق أبداً كما عرفت .

   والحاصل :  أنّ الاستدلال بالصحيحة على ثبوت الإعادة للجاهل يتوقّف على إثبات أنّ المراد من المتعمّد هو القاصد ، كي يشمل الجاهل ، ولكنّه لم يثبت بل هو بعيد في نفسه ، فانّ أكثر استعمال العمد في مقابل الخطأ ، لا بمعنى مجرّد القصد كما لا يخفى . فالصحيحة في نفسها غير ظاهرة في ذلك ، ولا أقلّ من الشكّ وإجمال المراد من العمد، فتسقط عن الاستدلال، فلا تصلح لتخصيص الحديث .

   وأمّا صحيحة منصور :  فالأمر فيها أوضح ، إذ لا مفهوم لها أبداً ، فانّ القضية شخصية ، والشرط مسوق لبيان تحقّق الموضوع الذي فرضه السائل وحاصل الجواب : أنّ الأمر إن كان كما ذكرت من فرض كونك ناسياً في مقابل العامد فقد تمّت صلاتك ، ولا إعادة عليك في هذا التقدير .

   ولا دلالة فيها بوجه على أنّ كلّ من لم يكن ناسياً وإن كان معذوراً كالجاهل تجب عليه الإعادة ، لابتنائها على انعقاد المفهوم ، ولا مفهوم لها بعد كون القيد مسوقاً لبيان الأمر المتقدّم في كلام السائل ، ولتحـقيق الموضوع الذي فرضه الراوي كما عرفت . وعليه فاطلاق لا تعاد الشامل للجاهل حسب الفرض سليم عمّا يصلح للتقييد .

   وملخّص الكلام حول حديث لا تعاد :  أ نّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأمر بالإعادة الوارد في غير واحد من الأخبار لدى الإخلال بشيء وجوداً أو عدماً ليس أمراً نفسياً ، وإنّما هو إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، إيعازاً إلى أنّ في العمل المأتي به خللاً ونقصاً يجب تداركه بالاستئناف . ففي مثل قوله

ــ[25]ــ

(عليه السلام) : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (1) يفهم مانعية الزيادة وأ نّها معتبرة عدماً ، وهكذا في سائر الموارد المتضمّنة للأمر بالإعادة .

   وبمقتضى المقابلة يدل نفي الإعادة الوارد في مثل حديث لا تعاد على صحّة العمل وإن كان فاقداً لما عدا الخمسة ، وأنّ الجزئية أو الشرطية أو المانعية في غير الأركان لم تكن مجعولة على سبيل الإطلاق وإنّما هي مختصّة بحال دون حال .

   ولا إشكال في عدم ثبوت الجزئية وأخويها في حال السهو، فانّها القدر المتيقّن من الحديث الذي هو حاكم على جميع الأدلّة الأولية ، ولذا يعبِّرون عنها بأ نّها أجزاء أو شرائط ذكرية . فلا يحكم بالبطلان لدى الإخلال السهوي جزماً .

   إنّما الكلام في أنّ الحديث كما يشمل السهو هل يشمل الجهـل أيضاً أو لا وقد عرفت أ نّه لا مانع من الشمول للجاهل القاصر ، لعدم قصور في الإطلاق بالإضافة إليه ، فمن أتى بالوظيفة وهو يرى أ نّه أتى بها على ما هي عليه ثمّ انكشف له النقص لا تجب عليه الإعادة ، كما عرفت أنّ الحديث في نفسه قاصر الشمول بالنسبة إلى العامد ، بل لعلّه مناف لدليل الجزئية كما مرّ .

   وأمّا الجاهل المقصّر  فان كان ملتفـتاً حين العمل فهو أيضاً غير مشـمول لأنّ الظاهر من الحديث أ نّه ناظر إلى ما إذا كانت الإعادة معلولة للتذكّر أو انكشاف الخلاف ، بحيث لم تكن ثمّة حاجة إليها لولاهما ، ومن المعلوم أنّ المقصر الملتفت محكوم بالإعادة مطلقاً ، سواء انكشف لديه الخلاف أم لا ، إذ لا يصحّ له الاجتزاء بعمله بعد أن كان الواقع منجّزاً عليه ولم يكن جهله معذّراً له ، فلا أثر لانكشاف الخلاف بالإضافة إليه . فالحديث قاصر الشمول بالنسبة إليه في حدّ نفسه ، لعدم كونه متكفّلاً لبيان من عمله محكوم بالبطلان من الأوّل كما هو واضح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 231 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .

ــ[26]ــ

   وأمّا غير الملتفت الذي تمشّى منه قصد القربة معتقداً صحّة عمله فهو في نفسه لا مانع من شمول الحديث له ، إذ هو بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم يكن محكوماً بالإعادة لاعتقاده صحّة العمل حسب الفرض ، والواقع وإن كان منجّزاً عليه من أجل تقصـيره في جهله إلاّ أنّ الحديث الحاكم على الأدلّة الأوّلية متكفّل لنفي الإعادة وصحّة العمل ، فلا قصور في شموله لمثـله في حدّ نفسه . إلاّ أ نّه لا يمكن الالتزام بذلك لوجهين :

   أحدهما :  الإجماع القطعي القائم على إلحاق المقصّر بالعامد ، المؤيّد بما ورد من أ نّه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: «هلاّ عملت ، فيقول: ما علمت ، فيقال : هلاّ تعلمت»(1) . فهو ملحق بالعامد بالإجماع والنصّ .

   ثانيهما :  أ نّه قد ورد الأمر بالإعادة لدى الإخلال بشيء وجوداً أو عدماً في غير واحد من الأخبار، مثل قوله (عليه السلام)(2) : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» ونحو ذلك ممّا يستكشف منه الجزئية أو الشرطية أو المانعية كما مرّ وهي كثيرة واردة في أبواب التشهّد(3) والقراءة (4) والموانع(5) وغيرها ، فلو كان الحديث شاملاً للمقصّر أيضاً كالقاصر فأيّ مورد يبقى بعدئذ لهذه الأخبار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ وهو مضمون ما رواه المفيد في أماليه : 227 / 6 عن مسعدة ، قال : «سمعت جعفر ابن محمّد (عليهما السلام) وقد سئل عن قوله تعالى : (فلِلّه الحجّة البالِغة ) فقال : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالماً ؟ فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما علمت . وإن قال : كنت جاهلاً ، قال له : أفلا تعلّمت حتّى تعمل ، فيخصمه وذلك الحجّة البالغة» . وكذا نقله في البحار 2 : 29 عن الأمالي ] .

(2) المتقدّم آنفاً .

(3) الوسائل 6 : 403 /  أبواب التشهد ب 7 ح 7 ، 8 وغيرهما .

(4) الوسائل 6 : 86 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1 ، 87 / ب 27 ح 1 وغيرهما .

(5) الوسائل 7 : 234 /  أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6 ، 7 وغيرهما .

ــ[27]ــ

   أجل يبقى مورد العمد وما يلحق به من المقصّر الملتفت ، لكنّه نادر جدّاً ، بل لعلّ صورة العمد لم تتحقّق أبداً أو في غاية الندرة ، فانّ ما يقع في الخارج من الإخلال مستند غالباً إلى الجهل ، كما أنّ الغالب فيه ما يكون عن تقصير ومن غير التفات من أجل عدم الفحص ، فلو كان المقصّر أيضاً مشمولاً للحديث لزم حمل هذه الأخبار على كثرتها على الفرد النادر، وهو كما ترى . فبهذه القرينة والقرينة السابقة نلتزم بعدم الشمول، وإن كان الحديث في نفسه غير  قاصر  الشمول كما عرفت .

   نعم ، يستثنى من ذلك موردان يحكم فيهما بالصحّة وإن كان الجاهل مقصّراً تعرّضنا لهما في الاُصول في باب الاشتغال (1) وهما الجهر والإخفات والقصر والإتمام ، فقد التزم الفقهاء فيهما بالصحّة من أجل النصّ الخاصّ (2) لا لحديث لا تعاد ـ كما التزموا بالعقاب أيضاً ـ إمّا بدعوى الأمر بهما على نحو من الترتّب غير الترتّب الاصطلاحي ، أو بدعوى قيام المصلحة الكاملة بصلاة القصر أو الجهر مثلاً والمصلحة الناقصة بالإخفات أو الإتمام كما التزم به في الكفاية (3) .

   وقد ذكرنا في محلّه عدم الدليل على شيء من الدعويين، بل الوجه في الصحّة لدى الجهل على ما يستفاد من النصّ المتضمّن لها كون العلم جزءاً من الموضوع فلو لم يفحص المكلّف ولو باختياره لا حاجة إلى الإعادة ، لأنّ الموضوع هو العالم بالحكم ، ولا مانع من أخذ العلم بالحكم جزءاً لموضوع نفسه ولو بدليل آخر كما بيّناه في الاُصول(4) . وأمّا العقاب فلم يثبت ، إذ لم يقم عليه إجماع .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 506 .

(2) الوسائل 6 : 86 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1 ، 8 : 506 /  أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 وغيره .

(3) كفاية الاُصول : 378 .

(4) [ لاحظ مصباح الاُصول 2 : 44 ، 59 ، فانه ذكر خلافه ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net