زيادة النيّة سهواً - زيادة القيام سهواً - زيادة غير الأركان سهواً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4492


ــ[52]ــ

   وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان (1) كسجدة واحدة أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا النيّة  فلا ينبغي التأمّـل في عدم الإخلال بزيادتها ، فانّها إن فسّرت بالداعي ـ كما هو الصحيح ـ فلا يكاد يتصوّر فيها الزيادة ، فانّ الداعي واحد وهو مستمرّ إلى الجزء الأخير ، فلا يعقل فيه التكرّر . وإن فسّرت بالإخطار فلا يضرُّ التكرار ، فانّ الإخطارات العديدة مؤكّدة للنيّة ، لا أ نّها مخلّة . فالزيادة فيها غير متصوّرة بمعنى ، وغير قادحة بالمعنى الآخر .

   وأمّا القيام :  فالمتّصل منه بالركوع مقوّم له ومحقّق لمفهومه ، وليس واجباً آخر بحياله ، إذ ليس الركوع مجرّد التقوّس كيف ما اتفق ، بل هو الانحناء عن قيام ، فلا تتصوّر زيادته ولا نقيصته إلاّ بزيادة الركوع ونقيصته .

   وأمّا القيام حال تكبيرة الإحرام فهو وإن كان واجباً مستقلاًّ إلاّ أنّ زيادته لا تتحقّق إلاّ بزيادة التكبيرة ، فان قلنا بأنّ زيادتها السهوية مبطلة كان البطلان مستنداً إليها لا إلى القيام الزائد ، فانّها تغني عنه ، وإلاّ ـ  كما هو الأقوى على ما مرّ  ـ فلا بطلان رأساً كما لا يخفى .

   نعم ، نقيصته ولو سهواً توجب البطلان، فلو كبّر جالساً ناسياً بطلت صلاته للنصّ الخاص الدالّ عليه(1) كما سبق في محلّه(2) الموجب لتقييد حديث لا تعاد . ومن هنا كان القيام حال تكبيرة الإحرام ركناً بالمعنى المخـتار في تفسير الركن لا على مسلك القوم كما أشرنا إليه سابقاً .

   (1) تقدّم الكلام حول زيادة الأركان وحول زيادة السجدة الواحدة ، وأنّ الاُولى مبطلة دون الثانية، وأمّا ما عداها من سائر الأجزاء غير الركنية كالتشهّد والقراءة ونحوهما فالمشهور عدم البطلان بزيادتها السهوية .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 503 /  أبواب القيام ب 13 ح 1 .

(2) شرح العروة 14 : 112 .

ــ[53]ــ

تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو((1)) . وأمّا زيادة القيام الركني فلاتتحقق إلاّ بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أ نّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أ نّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويدل عليه حديث لا تعاد ، بناءً على شموله للزيادة كما هو الصحـيح على ما مرّ (2) . نعم ، يشكل الأمر بناءً على اختصاصه في عقدي الاستثناء والمستثنى منه بالنقيصة، فانّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة(3) الدالّة على عموم قدح الزيادة ـ المفروض سلامتها عن حكومة الحديث عليها ـ هو البطلان، إذ لم يخرج عنها عدا زيادة السجدة الواحدة بمقتضى صحيحتي منصور وعبيد المتقدّمتين(4) فيبقى ما عداها من سائر الأجزاء غير الركنية مشمولة للإطلاق .

   ولا يمكن معارضتها بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (5) بدعوى أنّ إيجاب سجدتي السهو كاشف عن الصحّة ودالّ عليها بالالتزام ، فانّها ضعيفة السند بالإرسال، غير منجبرة بالعمل حتّى لو سلمنا كبرى الانجبار، إذ المشهور لم يلتزموا بمضمونها من وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، فلا تنهض لمقاومة الصحيحة الدالّة على البطلان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط الأولى فيها وفيما بعدها من المسائل .

(2) في ص 48 ـ 50 .

(3) في ص 48 .

(4) في ص 47 ، 48 .

(5) الوسائل 8 : 251 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net