الشك في أ نّه هل شك في فعل سابقاً أو هل سها فيه أو لا ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4539


ــ[147]ــ

   [ 2036 ] مسألة 16 : إذا شكّ وهو في فعل في أ نّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت ، وكذا لو شكّ في أ نّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أ نّه سها عنه أو لا، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الإعادة أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة .

   (1) إذا شكّ في أ نّه هل شكّ في بعض الأفعال أم لا ، لا شكّ في لزوم الاعتناء إذا كان في المحلّ ، فانّه عين الشكّ في نفس الفعل كما هو ظاهر .

   وأمّا إذا تجاوز ودخل في فعل آخر فشكّ حينئذ في أ نّه هل شكّ قبل ذلك في بعض الأفعـال المتقدّمة أم لا ، لا ينبغي التأمّـل في عدم الاعتنـاء ، فانّ الشكّ الحادث بالفعل شكّ بعد التجاوز ، والشكّ السابق مشـكوك الحدوث مدفوع بالأصل .

   بل الظاهر عدم الاعتناء حتّى لو كان عالماً فعلاً بحدوث الشكّ سابقاً وشكّ في أ نّه هل اعتنى به وتدارك المشكوك فيه في محلّه أو لا ، فانّ الوظيفة الظاهرية لا تزيد على الواقعية في المشمولية لقاعدة التجاوز .

   فكما لا يلتفت بالشكّ بعد المحلّ في الإتيان بنفس الجزء الثابت وجوبه واقعاً فكذا في الإتيان بالجزء الثابت وجوبه ظاهراً بمقتضى لزوم الاعتناء بالشكّ في المحلّ ، المبني على الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، لوحدة المناط في الموردين وشمول الإطلاق في أدلّة القاعدة لكلتا الصورتين كما هو ظاهر .

   وأمّا لو شكّ في أ نّه هل سها أم لا ، فان كان قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في السهو عنه لم يلتفت ، لعين ما مرّ في الشك ، فانّ حدوث السهو في المحلّ مشكوك ، والشكّ الفعلي شكّ بعد التجاوز .

ــ[148]ــ

   وأمّا إذا لم يتجاوز وكان في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه لزمه الاعتناء لرجوعه إلى الشكّ في المحلّ في الإتيان بنفس الجزء المحكوم بالالتفات .

   ويستفاد ذلك من عدّة من الروايات لعلّ أوضحها صحيحة عبدالرحمن : « ...  قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد» (1) .

   إذ ليس المراد الشكّ في ترك السجود عمداً، لمنافاته مع كونه في مقام الامتثال كما هو ظاهر ، بل المراد الشكّ في السهو عن السجود ، الراجع إلى الشكّ في نفس السجود ، وقد حكم (عليه السلام) بالاعتناء لو كان قبل الاستواء والدخول في القيام ، لبقاء المحلّ حينئذ ، بناءً على ما عرفت (2) من عدم كفاية الدخول في النهوض ـ الذي هو من المقدّمات ـ في صدق التجاوز كي تشمله القاعدة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 369 /  أبواب السجود ب 15 ح 6 .

(2) في ص 136 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net