سؤر المؤمن و الهرة ومكروه اللحم والحائض والمتهم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9797


    سؤر المؤمن

   (2) للنصوص الواردة في استحباب التبرك بسؤر المؤمن وشربه وقد عقد له في الوسائل باباً ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن «في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء»(2) .

    سؤر الهرّة

   (3) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «في كتاب عليّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 232 / أبواب الأسآر ب 5 ح 2 و غيرها .

(2) الوسائل 25 : 263 / أبواب الأشربة المباحة ب 18 ح 1 .

ــ[370]ــ

سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير (1) . وكذا سؤر الحائض المتهمة (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عليه السلام) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأن الهر أكل منه» (1) .

    سؤر مكروه اللحم

   (1) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شيء من الأخبار . نعم ، يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال : «سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أمّا الابل والبقر والغنم فلا بأس (2) حيث إنها في مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر الأنعام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأساً ، وبما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الأكل ومحلّله فيكون هذا قرينة على أن المراد بالبأس في غير الأنعام الثلاثة هو الكراهة ، وبهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس والبغال والحمير لأنها غير الأنعام الثلاثة .

    سؤر الحائض

   (2) لم ترد كراهة سؤر الحائض في شيء من رواياتنا ، وإنما دلت الأخبار على النهي عن التوضؤ بسؤرها ، وهو أجنبي عن المقام كيف وقد ورد التصريح بجواز شربه في جملة من الروايات (3) .

  ثم إنّ تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه . نعم ، ورد في موثقة عليّ بن يقطين (4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 227 / أبواب الأسآر ب 2 ح 2 .

(2) الوسائل 1 : 232 / أبواب الأسآر ب 5 ح 3 .

(3) كما في رواية عنبسة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء  «عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوضّ منه» الوسائل 1 : 236 / أبواب الأسآر ب 8 ح 1 ، 2 إلى غير ذلك من الأخبار .

(4) عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا    كانت مأمونة فلا بأس» المروية في الوسائل 1 : 237 / أبواب الأسآر ب 8 ح 5. ثم إنّ الرواية وإن كانت موثقة من ابن فضال إلى آخر السند كما وصفناها إلاّ أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ، فليلاحظ .

ــ[371]ــ

تقييد الحائض بما إذا كانت مأمونة ومقابلها ما إذا لم تكن بمأمونة ، لا ما إذا كانت متهمة ، فانّها أخص من الاُولى ، فاذا وردتك امرأة ضيفاً وأنت لا تعرفها فهي غير مأمونة عندك لجهلك بحالها ولكنها ليست بمتهمة .

   فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضؤ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة ، وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طوائف :

   منها : ما دلّ على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقاً كرواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض قال : لا» (1) .

   ومنها : ما دلّ على كراهته إذا لم تكن بمأمونة كما في موثقة علي بن يقطين المتقدمة وبها نقيد إطلاق الطائفة الاُولى فتختص الكراهة بما إذا كانت الحائض غير مأمونة .

   وهناك طائفة اُخرى وهي صحيحة العيص بن القاسم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر الحائض ، فقال : لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ...» (2) ، والمستفاد منها أن التوضؤ من سؤر الحائض مكروه مطلقاً ولو كانت مأمونة ، وذلك لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصلت الرواية بين الحائض والجنب ، وقيّدت جواز التوضؤ من سؤر الجنب بما إذا كانت مأمونة ولم تقيد الحائض بذلك ، فدلالة هذه الرواية على الكراهة مطلقاً أقوى من دلالة سائر المطلقات .

   إلاّ أن الشيخ (قدس سره) نقل الرواية في كتابيه الاستبصار (3) والتهذيب (4) باسقاط كلمة «لا» الواقعة في صدر الحديث ، وعليه فتدل الرواية على تقييد جواز الوضوء من سؤر كل من الحائض والجنب بما إذا كانت مأمونة ، ومعه إن قلنا بسقوط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 237 / أبواب الأسآر ب 8 ح 7 .

(2) الوسائل 1 : 234 / أبواب الأسآر ب 7 ح 1 .

(3) الاستبصار 1 : 17 / 31 .

(4) التهذيب 1 : 222 / 633 .

ــ[372]ــ

بل مطلق المتهم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرواية عن الاعتبار وعدم امكان الاعتماد عليها من أجل اضطراب متنها حسب نقلي الشيخ والكليني (1) (قدس سرهما) فهو . وأمّا إذا احتفظنا باعتبارها وقدمنا رواية الكافي المشتملة على كلمة «لا» على رواية التهذيب والاستبصار ، لأنه أضبط من كليهما ، فلا مناص من الالتزام بتعدد مرتبتي الكراهة ، وذلك لأن دلالة الرواية على الكراهة مطلقاً أقوى من غيرها كما مر ، لاشتمالها على التفصيل القاطع للشركة فنلتزم بمرتبة من الكراهة في سؤر مطلق الحائض كما نلتزم بمرتبة أشد منها في سؤر الحائض غير المأمونة جمعاً بين الطائفتين .

   ولا يخفى أن الرواية وإن كانت صحيحة على طريق الكليني (قدس سره) فان تردد محمد بن إسماعيل بين النيسابوري البندقي والبرمكي المعروف بصاحب الصومعة غير مضر بصحة السند على ما نبهنا عليه في محله لوقوع هذا الطريق أعني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بعينه في أسانيد كامل الزيارات ، فلا مناص من الحكم باعتباره سواء أ كان محمد بن إسماعيل الواقع فيه هو النيسابوري أو البرمكي أو غيرهما . إلاّ أنها قابلة للمناقشة على طريق الشيخ (قدس سره) فان في طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال ، علي بن محمد بن الزبير وهو لم يوثق .

   (1) قد عرفت أن الاتهام ليس بموضوع للحكم بالكراهة في الحائض فضلاً عن أن يتعدى عنها إلى غيرها ، وأمّا غير المأمون من مباشرة النجاسات فالتعدي عن الحائض إلى غيرها مشكل ، اللّهمّ إلاّ أن يستفاد من تعليق الحكم بالكراهة على وصف غير المأمونة أنه العلّة في الحكم بالكراهة حتى تدور مدار وصف الائتمان من مباشرة النجاسات .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 3 : 10 / 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net