الغفلة عن الشك المبطل وإتمام الصلاة ثمّ تبيّن الموافقة للواقع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3806


ــ[260]ــ

   [ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفت من سـقوط الأمر حينئذ بفعل الاُولى ، فلا يحتمل بقاء التكليف لينفع الاستئناف ، وإنّما الوظيفة الفعلية متمحّضة في الإتيان بصلاة الاحتياط ، فيجب الإتيان بها ولو بعد حين كما ذكره (قدس سره) ، إذ تخلّل المنافي غير قادح بناءً على مسلك الاستقلال .

   (1) أوجههما الصحّة ، فانّ منشأ البطلان بعد وضوح عدم كون الشكّ بمجرّد حدوثه ولو آناً ما مبطلاً كالحدث ـ كما مرّ سابقاً (2) ـ أحد أمرين :

   الأوّل :  قاعدة الاشتغال وعدم إحراز الامتثال ، إذ لو بنى على كلّ من طرفي الاحتمال احتمل معه الزيادة أو النقيصة من غير مؤمّن شرعي ، لعدم كون المقام مجرى لشيء من الاُصول المصحّحة كأصالة البناء على الأكثر أو أصالة عدم الزيادة .

   الثاني :  عدم جواز المضيّ على الشكّ ولزوم الحفظ والتثبّت وكونه على يقين كما ورد ذلك في الركعـتين الاُوليين وفي الثنائية والثلاثية وأ نّها فرض الله (3) لا يدخلها الشك (4) ، فاليقين مأخوذ فيها موضوعاً وإن كان الأخذ على وجه الطريقية دون الصفتية، ولذا تقوم سائر الأمارات مقامه من شهادة البيّنة ونحوها .

   وكيف ما كان ، فالمستفاد من النصوص أنّ علّة البطلان في موارد الشكوك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أوجههما الصحّة .

(2) في ص 149 .

(3) [ لم نعثر على ما يدل على كون الثلاثية فرض الله ] .

(4) الوسائل 8 : 187 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .

 
 

ــ[261]ــ

المبطلة أحد هذين الأمرين . ومن المعلوم عدم انطباق شيء منهما على المقام .

   أمّا الأوّل فظاهر ، إذ بعد فرض إحراز الصحّة وتبيّن الموافقة مع الواقع لم يبق مجال للشكّ كي تنتهي النوبة إلى قاعدة الاشتغال .

   وكذا الثاني ، لوضوح أنّ الشكّ كالظنّ والقطع من أقسام الالتفات ومترتّب عليه ، فانّها من الاُمور الوجدانية ، وليس للشكّ واقع يتعلّق به الالتفات تارة وعدمه اُخرى ، بل هو متقوّم به في تحقّقه ، وعليه فمع الغفلة لا التفات فلا شكّ فلم يتحقّق المضيّ على الشكّ ممّن فرض غفلته عن شكّه كي يستوجب البطلان .

   ومع الغضّ عن ذلك وتسليم وجود واقعي للشكّ مسـتلزم لصدق المضيّ عليه فانّما يستوجب البطلان في خصوص الشكوك الباطلة التي ورد فيها المنع عن المضيّ على الشكّ كالشكّ في الاُوليين أو في الثنائية والثلاثية (1) التي هي من فرائض الله ، دون ما عداها ممّا لم يرد فيها ذلك كالشكّ بين الرابعة والخامسة حال الركوع، فانّ مستند البطلان في مثل ذلك إنّما كان إطلاق صحيحة صفوان كما مرّ(2). فلا دليل على البطلان في مثله بعد فرض تبيّن الصحّة .

   وعلى الجملة : فشيء من مستندي الفساد في الشكوك الباطلة غير منطبق على المقام . فالمتّجه هو الحكم بالصحّة كما عرفت .

   هذا كلّه فيما لو شكّ وغفل وأتمّ ثمّ تبيّنت الموافقة للواقع كما هو مفروض المسـألة ، وأمّا لو لم يتبيّن بل التفت بعد ما فرغ وشكّ فلا ينبغي الإشكال في البطلان عملاً بقاعدة الاشتغال ، لعدم كون المقام مجرى لقاعدة الفراغ إمّا لاختصاصها بالشكّ الحادث بعد الفراغ وهذا هو الشكّ السابق بعينه وقد عاد أو لاختصاصها بالشكّ في الصحّة الناشئ من احتمال الغفلة ، وفي المقام متيقّن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ فيه ما تقدم آنفاً ] .

(2) في ص 151 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net