الثالث : نسيان السجدة الواحدة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3971


ــ[353]ــ

   الثالث : نسيان السجدة الواحدة((1)) إذا فات محلّ تداركها (1) كما إذا لم يتذكّر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام ((2)) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلاّ من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجب لسجدة السهو بمقتضى الإطلاق في دليل موجبية التكلّم لها .

   فالظاهر وجوب سجدة السهو في المقام ، لا لكونه من السلام الزائد ، بل لكونه من الكلام الزائد سهواً .

   (1) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما في الجواهر(3) ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على أنّ نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود السهو أيضاً . أمّا القضاء فلا إشكال فيه كما سبق في محلّه(4) ، وأما سجود السهو فيستدلّ له بوجوه :

   منها :  مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (5) .

   وفيه :  مضافاً إلى ضعف الخبر بالإرسال المسقط عن الاستدلال ، أ نّه لو تمّ لعمّ كلّ نقيصة ، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر وعدّ نسيانها بعنوانها من أحد الموجبات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة  [ في المسألة 2019 ] .

(3) الجواهر 12 : 300 .

(4) في ص 86 .

(5) الوسائل 8 : 251 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .

ــ[354]ــ

   على أنّ مقتضى ذلك عدم الفرق بين نسيان وضع الجبهة ونسيان غيره ممّا يجب في السجدة كالذكر أو وضع اليدين أو الركبتين والإبهامين ، فانّ كلّ ذلك من مصاديق النقيصة المشمولة للرواية ، فلا يتّجه التفكيك بينهما كما صنعه في المتن تبعاً لغيره . فهذا الاستدلال ساقط جزماً .

   ومنها :  صحيحة جعفر بن بشير قال : «سئل أحدهم عن رجل ذكر أ نّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلاّ سجدة وهو في التشهّد الأوّل ، قال : فليسجدها ثمّ لينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو» (1) . رواها البرقي في المحاسن بطريقين في أحدهما رفع والطريق الآخر صحيح (2) .

   وفيه : أنّ هذه الصحيحة لا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ، إذ لا يمكن الالتزام بمفادها ، وذلك فانّه فرض فيها أ نّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلاّ سجدة وتذكّر ذلك في التشهّد الأوّل أو في التشهّد الثاني ، فان كان التذكّر في التشهّد الأوّل فاللاّزم عليه الإتيان بالسجدة الثانية من تلك الركعة وقضاء السجدة الثانيـة من الركعة الاُولى ، وإن كان التذكّر في التشهّد الثاني فاللاّزم قضاء السجدتين بعد الصلاة ، وهذا مخالف لما في الصحيحة . فالرواية ساقطة ولا يمكن الاستدلال بها على شيء .

   ومنها :  مرسلة معلّى بن خنيس قال: «سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 367 /  أبواب السجود ب 14 ح 7 .

(2) المحاسن 2 : 50 / 1150 .

ــ[355]ــ

الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء» (1) .

   ولكنّها ضعيفة من جهات : أوّلاً من حيث الإرسال .

   وثانياً :  أنّ سندها غير قابل للتصديق ، فانّ معلى بن خنيس قتل في زمن الصادق وترحّم (عليه السلام) عليه ، فكيف يمكن أن يروي عن أبي الحسن الماضي وهو الكاظم (عليه السلام) سيما بعد توصيفه بالماضي ، الظاهر في صدور الرواية عنه (عليه السلام) بعد مضيّه ووفاته .

   وثالثاً :  أنّ المفروض تذكّر السجدة قبل الركوع وحصول التدارك في المحلّ فلم تترك السجدة في ظرفها، ولم يتعلّق النسيان بها كي يستوجب سجدة السهو فلو وجبت لكانت من أجل القيـام الزائد أو القراءة الزائدة بناءً على القول بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، فيكون خارجاً عن محلّ الكلام .

   ورابعاً :  أنّ ذيلها غير قابل للتصديق أيضاً ، لوضوح أنّ تذكّر النسيان بعد الركوع لا يستوجب إلاّ القضاء ، دون البطلان والإعادة .

   وعلى الجملة :  فليس في البين دليل يعتمد عليه في الحكم بوجوب سجدة السهو لنسيان السجدة الواحدة ، فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بها ، لكونه شكّاً في تكليف مستقلّ غير مرتبط بالصلاة ، فيدفع بالأصل .

   بل لا تصل النوبة إلى الأصل ، لقيام الدليل على العدم ، وهي صحيحة أبي بصير قال : «سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو» (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 366 /  أبواب السجود ب 14 ح 5 .

(2) الوسائل 6 : 365 /  أبواب السجود ب 14 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net