وجوب سجدتي السهو نفسي لا غيري 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3857


ــ[384]ــ

ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجد متى ذكر ... » إلخ (1) .

   (1) وقع الكلام في أنّ وجوب السجدتين هل هو نفسيّ وتكليف مستقلّ فلو تركهما عامداً لم تبطل صلاته وإن كان آثماً ، أو أ نّه غيريّ يوجب الإخلال بهما بطلان الصلاة ؟

   المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر (2) وغيره هو الأوّل ، وأنّ هذا حكم تكليفيّ مستقلّ وإن نشأ الوجوب عن خلل في الصلاة .

   ولكن قد يقال بالثاني ، نظراً إلى ظواهر النصوص المستفاد منها الشرطية في أمثال المقام .

   والصحيح ما عليه المشهور ، فانّ ظاهر الأمر عند الإطلاق هو الوجوب النفسي ، وهو الأصل الأوّلي الذي يعوّل عليه كلّما دار الأمر بينه وبين الغيري . نعم ، في باب المركّبات ينقلب هذا الظهور إلى ظهور ثانوي ، أعني الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، وفي النهي إلى المانعية كما هو محرّر في محلّه (3) .

   ولكنّه مقصور على ما إذا تعلّق الأمر بما يرتبط بالمركّب ويعدّ من قيوده وخصوصياته ، فينتزع منه الجزئية أو الشرطية تارة والمانعية اُخرى، كما في قوله: صلّ مع السورة أو إلى القبلة أو مع الطهارة ، أو لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك ممّا يتعلّق بنفس المركّب ويعدّ من كيفياته وملابساته ، دون مثل المقام ممّا هو عمل مستقلّ واقع خارج الصلاة قد شرّع بعد الانصراف عنها ، وإن كان موجب التشريع محقّقاً من ذي قبل وهو السهو الصادر في الأثناء ، لكن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 250 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 .

(2) الجواهر 12 : 457 .

(3) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 156 ، 145 .

ــ[385]ــ

شأنه ليس إلاّ الموجبية فحسب ، من غير ظهور له في الإناطة والارتباط بينهما بوجه . وعليه فيبقى الظهور الأوّلي في النفسية على حاله من غير معارض .

   ويؤيِّد هذا ويؤكِّده إطلاق ما دلّ على تحقّق الانصراف بالتسليم ، وأنّ به يتحقّق الفراغ والخروج عن الصـلاة . فانّ هذا الإطلاق هو المحكّم ما لم يثبت خلافه بدليل قاطع كما ثبت في الركعات الاحتياطية وفي الأجزاء المنسيّة ، فيقيّد ويحكم بالجزئيـة في أمثال ذلك ، وأمّا فيما عداها كالمقام فالمرجع هو الإطلاق المزبور .

   ويؤكِّده أيضاً تسميتهما بالمرغمتين في غير واحد من النصوص (1)، فانّها تكشف عن أنّ الوجوب  إنّما  نشأ  عن مصلحة اُخرى مغايرة لمصلحة أصل الصلاة ، وهي إرغام أنف الشيطان المبغض للسجود ، مجازاة له على إلقـاء المصلّي في السهو . وعلى الجملة : فظواهر النصوص تدلّنا بوضوح على نفسية الوجوب .

   نعم ، ربما تستشعر الغيرية من رواية واحدة وهي موثّقة عمّار : «عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أ نّها أربع فلمّا سلّم ذكر أ نّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ، ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته» (2) ، حيث فرّع جواز الصلاة وصحّتها على مجموع ما سبق الذي منه الإتيان بسجدتي السهو .

   ولكنّه مجرّد إشعار محض لا يمكن أن يعتمد عليه في مقابل الظهورات ، ولم يبلغ حدّ الدلالة ، فانّ الإمام (عليه السلام) إنّما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية وأنّ الصلاة لاتبطل بمجرّد نقصها بركعة والتسليم في غير محلّه ، بل عليه أن يأتي بتلك المذكورات ، وأمّا أنّ جمـيعها دخيل في الصحّة فلا دلالة لها عليه بوجه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 250 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1 وغيره .

(2) الوسائل 8 : 203 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net