عدم وجوب التكبير في سجود السهو - هل يعتبر في سجود السهو ما يعتبر في سجود الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4276


ــ[396]ــ

ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط (1) ، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة ((1)) فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما  كان هو الحال في أصل الصلاة .

   (1) نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير(2) ، ولعلّ المشهور هو الاستحباب . والظاهر عدم ثبوت شيء منهما ، لاحتياج كلّ منهما إلى الدليل ولا دليل ، فانّ مدرك المسألة روايتان :

   إحداهما :  قوله (عليه السلام) في موثّقة عمّار المتقدّمة : «فان كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد ... » إلخ (3) ، حيث أمر (عليه السلام) بتكبير الإمام ليعلم من خلفه .

   وفيه :  أمّا بناءً على إلغاء الموثّقة وحملها على التقيّة أو ردّ علمها إلى أهله لتضمّنها عدم اعتبار شيء عدا ذات السجدتين فقط ، المنافية للنصوص الكثيرة المشهورة الدالّة على اعتبار الذكر وغيره كما سبق ، فلا كلام .

   وأمّا بناءً على الأخذ بها في هذه الفقرة ـ أعني التكبير ـ فهي لا تدلّ على الاستحباب فضلاً عن الوجوب إلاّ بالإضافة إلى الإمام لغرض الإعلام ، ولم يعلم الغاية منه إلاّ على القول بوجوب سجدة السهو للمأموم أيضاً عند سهو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه .

(2) المبسوط 1 : 125 .

(3) الوسائل 8 : 235 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 3 .

ــ[397]ــ

سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف  عليه اسم السجود وتعدّده  نظر(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإمام كما ورد ذلك في بعض الأخبار (1) ، فيتّجه التكبير للإعلام حينئذ .

   وكيف ما كان ، فهي لا تدلّ على الاستحباب ولا الوجوب في المنفرد ولا في المأموم عند سهوه نفسه ، وقد صرّح في صدرها بأ نّه لاتكبيرة في سجدتي السهو .

   الثانية :  موثّقة زيد بن علي الواردة في سهو النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في صلاة الظهر والإتيـان بها خمس ركعات ، وفيها « ... فاسـتقبل القبلة وكبّر وهو جالس ، ثمّ سجد سجدتين ... » إلخ (2) .

   وفيه أوّلاً :  معارضتها بما ورد في غير واحد من الأخبار من تكذيب نسبة السهو إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأ نّه لم يسهُ في صلاته قط ، ولم يسجد سجدتي السهو قط (3) . فهي محمولة على التقية لا محالة .

   وثانياً :  أ نّها مقطوعة البطلان في نفسها ، ضرورة أنّ زيادة الركعة في الصلاة تستوجب البطلان لا سجود السهو ليحكم بصحّتها . فلا يمكن الاعتماد عليها .

   وعلى الجملة :  فلا دليل على استحباب التكبير فضلاً عن الوجوب ، ولكن حيث إنّ الشيخ (قدس سره) ذهب إلى الوجوب فلا بأس بالإتيان به احتياطاً وبقصد الرجاء دون الأمر .

   (1) هل يعتبر في سجدتي السهو جميع ما يعتبر في سجود الصلاة ، أو لايعتبر شيء منها ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 241 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7 .

(2) الوسائل 8 : 233 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 9 .

(3) الوسائل 8 : 202 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 13 وغيره .

ــ[398]ــ

   الظاهر هو التفصـيل بين ما اعتبر فيه بما أ نّه جزء من الصلاة كالاستقبال والستر والطهارة عن الحدث والخبث وطهارة المسجد ونحو ذلك ، وبين ما اعتبر في نفس السجود بما أ نّه سجود كالسجود على سبعة أعظم وعلى ما يصحّ السجود عليه .

   فلا يعتبر الأوّل ، لما عرفت من خروج سجدتي السهو عن حقيقة الصلاة وعدم كونهما من الأجزاء ، بل هما عمل مستقلّ شرّع خارج الصلاة لإرغام الشيطان، وتركهما عمداً لا يوجب البطلان فضلاً عن السهو، فلا تعمّهما الشرائط المعتبرة في نفس الصلاة ، لوضوح عدم شمولها لما هو أجنبي عنها .

   ويعتبر الثاني ، إذ لا قصور في أدلّتها عن الشمول للمقام ، بل ولكلّ سجود مأمور به ، فانّ ما دلّ على المنع عن السجود على المأكول والملبوس أو على القير ، أو الأمر بالسجود على المساجد السبعة ظاهر في اعتبار ذلك في طبيعي السجود . ولا دليل على انصراف مثل قوله (عليه السلام) : إنّما السجود على سبعة أعظم (1) إلى خصوص السجود الصلاتي ، بل هو عام بمقتضى الإطلاق لكلّ سجدة واجبة .

   فالصحيح هو هذا التفصيل الذي هو حدّ وسط بين إطلاق القول بعدم اعتبار ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده الذي مال إليه الماتن ، وبين إطلاق القول باعتبار جميع ما يعتبر فيه في سجود الصلاة ، لعدم نهوض الدليل على شيء من الإطلاقين ، بل يلتزم باعتبار شرائط السجود نفسه دون شرائط الصلاة كما عرفت .

   نعم ، لا مناص من اعتبار فعلهما قبل ارتكاب منافيات الصلاة من التكلّم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 343 /  أبواب السجود ب 4 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net