عموم الحكم للمأموم الرجل والمرأة العادل والفاسق 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4307


ــ[37]ــ

ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة ، عادلاً أو فاسقاً ، واحداً أو متعدّداً (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقطوع معلوماً ـ فلا رجـوع حتّى في الشك في الركعات كالمأموم المسـبوق فضلاً عن الأفعال كما لو احتمل تخلّفه عن الإمام في إحدى السجدتين غفلة وأ نّه بقي في الاُولى مستمرّاً إلى أن دخل الإمام في الثانية ، لعدم الطريقية حينئذ .

   ولازم ذلك اختصاص الرجوع وعدم الاعتناء بالشك بما إذا كان الشك عائداً إلى نفس الصلاة التي هي مورد الائتمام والمتابعة ، دون ما هو خارج عنها كالشك في الوضوء ـ مثلاً ـ أو في سائر الشرائط والموانع ، فانّ اللاّزم الاعتناء بالشكّ حينئذ ، لخروج ذلك عن مورد التبعية ، وعدم كونه من شؤون الإمامة والمأمـومية ، فلا يكون الحفظ من أحدهما في مثله طريقاً إلى إحراز عمل الآخر، فلا يشمله الإطلاق كما هو ظاهر . وهذا كلّه مستفاد من نفس الصحيحة حسبما عرفت .

   (1) كلّ ذلك للإطلاق في صحيحة حفص كما سبق(1) ، وإلاّ فبقيّة النصوص قاصرة الشمول بالإضافة إلى رجوع الإمام إلى المأموم الواحد سيما إذا كان امرأة .

   أمّا رواية أبي الهذيل(2) فقد عرفت أ نّها غير واردة في بيان حكم الصلاة حتّى ينعقد لها الإطلاق ، وإنّما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 33 .

(2) المتقدّمة في ص 32 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net