الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لا فرق في حجّية الظنّ المتعلّق بالركعات بين كونه موجباً للصحّة أو للبطلان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7809


ــ[95]ــ

   [ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أشار (قدس سره) إلى عدم الفرق في حجّية الظنّ المتعلِّق بالركعات بين ما كان موجباً للصحّة كظن الأربع في الشكّ بينها وبين الخمس ، أو البطلان كظن الخمس في المثال ، لإطلاق دليل الاعتبار .

   وربما يناقش بقصور أدلّة حجّية الظن عن إثبات الإطلاق .

   أمّا ما ورد في الشكوك الخاصّة كالشك بين الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع ونحو ذلك فظاهر ، لكون موردها الصحّة في كلّ من الطرفين . فلا تشمل الظن بالبطلان .

   وأمّا ما ورد بلسان عام كصحيحة صفوان فلأنّ منطوقها البطلان ، فلا بدّ وأن يكون مفهومها الصحّة . ونتيجة ذلك الاختصاص بالظن بالصحيح ، إذ لو كان شاملاً للظنّ بالبطلان لدلّ المفهوم على الصحّة لدى حصـول هذا الظن وهو كما ترى غير قابل للتصديق ، فانّه مع الشك في الصحّة والفساد يحكم بالبطلان بمقتضى دلالة المنطوق ، فكيف يحكم بالصحّة مع ظن الفساد ، فانّ البطلان ثابت هنا بطريق أولى .

   ولكن الصحيح دلالة المفهوم على حجّية الظن مطلقاً ، فانّ منطوق الصحيحة هو وجوب الإعـادة من ناحية الشك خاصّة ، وأنّ هذا العنوان هو الّذي يستوجب البطلان . فمفهومها عدم الإعادة بلحاظ الشك فقط ، وأمّا مع وجود حجّة اُخرى من ظن أو بيّنة ونحوهما ممّا يزول معها الشك بقاءً وينعدم

ــ[96]ــ

الموضوع ولو تعبّداً فاللاّزم العمل على طبق تلك الحجّة ، والجري على مفادها والأخذ بمدلولها صحّة أو فساداً .

   وهذا نظير قولنا : إذا شكّ في الطهارة والنجاسة ولم تقم البيّنة يحكم بالطهارة ، فانّ المستفاد منه تعليق الطهارة وإناطتها بنفس الشك ، فمفهومه نفي الطهارة المستندة إلى الشك لدى قيام البيّنة المزيلة للشك ، وأنّ اللاّزم حينئذ الأخذ بمفاد البيّنة ، سواء أقامت على الطهارة أم النجاسة .

   وهذا هو المتفاهم العرفي من أمثال هذه القضايا كما لا يخفى ، وعليه فمفهوم الصحيحة وجوب العمل بالوهم الّذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها .

   والّذي يؤيِّد ما ذكرناه ويؤكِّده أ نّا قد اسـتفدنا من النصوص عدم جواز المضي في الفريضة على الشك مطلقاً ، وأنّ اللاّزم الاستناد إلى ما يندفع به احتمال تطرّق الفساد من البناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط أو ركعتيه ، أو على الأقل والتدارك بسجدتي السهو على ما نطقت به موثّقة عمار(1) من تعليمه (عليه السلام) كيفية يؤمن معها من الزيادة والنقصان ، أو أن يعمل بالظن الّذي اعتبره الشارع في باب الركعات وجعله محرزاً للواقع ، وإلاّ فالمضي على الشك من غير استناد إلى الحجّة موجب للبطلان .

   وعليه نقول : إذا شكّ بين الثنتين والثلاث ، أو الثلاث والأربع ، أو الثنتين والثلاث والأربع ، أو الثنتين والأربع وحصل الظن بأحد الطرفين أو الأطراف أخذ به ، وإلاّ بنى على الأكثر واحتاط بركعة الاحتياط . ففي جميع ذلك قد استند إلى ما يؤمن معه عن الخلل .

   وأمّا إذا شكّ بين الثلاث والخمس أو الأربع والخمس حال الركوع أو قبل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 213 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 [  لكنّها ليست موثّقة ويحتمل إرادة الحديث 1 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net