السادسة عشرة : العلم بعد الدخول في القنوت إمّا بترك سجدتي السابقة أو قراءة هذه الركعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3812


ــ[181]ــ

   [ 2149 ] المسألة السادسة عشرة : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أ نّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة (1) وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة . ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة ((1)) والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ، لأ نّه إمّا تركها أو ترك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فلا تجري القاعدة في القراءة أو السجدة الواحدة لا بلحاظ الأثر الداخلي ولا الخارجي ، فيكون جريانها في الركوع الّذي نتيجته المضي وعدم العود سليماً عن المعارض ، فيرجع فيهما إلى أصالة العدم ، ويحكم بمقتضاها بوجوب القضاء أو سجود السهو .

   (1) أي تركها من الركعة التي بيده ، من غير فرق بين كونه متلبّساً بالقنوت أو فارغاً عنه قبل أن يركع . وقد حكم الماتن (قدس سره) أوّلاً بوجوب العود فيرجع ويأتي بالسجدتين والقراءة ويتم ثمّ يعيد الصلاة .

   أمّا العود فلكونه مقتضى أصالة عدم الإتيان بشيء منهما بعد سقوط قاعدة التجاوز الجارية في الطرفين بالمعـارضة ، بناءً على مسلكه (قدس سره) من صدق التجاوز عن محلّ القراءة بالدخول في القنوت .

   وأمّا الإعادة فلأ نّه يتولّد من العود والتدارك العلم الإجمالي إمّا بوجوب الإعادة لأجل زيادة السـجدتين ، أو بوجوب سجود السهو لزيادة القيام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتمال هو الأظهر ، لا لأنّ الشك في السجدتين بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوز ، فانّ القنوت المأتي به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، بل لأنّ الشك في القراءة شك في المحلّ ، والشك في السجدتين بعد القيام شك بعد التجاوز ، فينحل العلم الإجمالي لا محالة .

ــ[182]ــ

السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ، ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الّذي هو القنوت ، وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة ، لأنّ الشك فيها في محلّها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام ((1)) إلى الثالثة أ نّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقراءة ، للقطع بحصول إحدى الزيادتين المانع من الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة ، ولكن حيث إنّه ينحل بالأصل المثبت والنافي ، لكون الإعادة مجرى لقاعدة الاشـتغال ، ووجوب سجدتي السهو مورداً لأصالة البراءة ، فلا تجب عليه إلاّ الإعادة .

   واحتمل (قدس سره) ثانياً الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة ، نظراً إلى القطع بوجوبها وعدم سقوط أمرها ، لأ نّه إمّا تركها أو لم يأت بها في محلّها لوقوعها قبل الإتيان بالسجدتين ، فليس وجوبها مشكوكاً فيه ليكون مورداً لقاعدة التجاوز ، بل هو معلوم ، ولا مناص من الإتيان بها .

   وعليه فتكون قاعدة التجاوز الجارية في السجدتين اللّتين قد تجاوز عن محلّهما بالدخول في الغير الّذي هو القنوت سليماً عن المعارض ، فينحل العلم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ليس الحال كما ذكره ، فانّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأ نّه خارج من أجزاء الصلاة فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ ، وبما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلا بدّ من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به ، وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام .

ــ[183]ــ

الإجمالي المتعلِّق بوجوب السجدتين أو القراءة بالأصل النافي والعلم الوجداني . فلا أثر للدخول في القنوت من هذه الجهة ، بل يتّحد بحسب النتيجة مع ما لو حصل العلم قبل الدخول فيه ، الّذي هو منحل حينئذ بلا إشكال بالأصل المثبت وهي قاعدة الاشتغال الجارية في القراءة لكون الشك فيها في محلّها والأصل النافي وهي قاعدة التجاوز الجارية في السجدتين للتجاوز عن محلّهما بالدخول في القيام .

   ثمّ ذكر (قدس سره) أخيراً أنّ الحال كذلك فيما لو علم بعد القيام إلى الثالثة أ نّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، فجعل هذا الفرع نظيراً للمقام . هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة .

   أقول :  أمّا ما أفاده (قدس سره) أوّلاً من وجوب العود والإتمام ثمّ الإعادة فليت شعري ما هو الموجب للإتمـام بعد البـناء على عدم جريان الاُصول المفرّغة وعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه ، ولأجله حكم (قدس سره) بلزوم الإعادة .

   إذ بعد تسليم البناء المزبور لا مقتضي لوجوب العود والإتمام عدا ما يتوهّم من التفصّي عن شبهة حرمة القطـع . وهو كما ترى ، ضرورة أنّ الحرمـة على تقدير تسليمها استناداً إلى قيام الإجماع عليها فهي خاصّة بما إذا أمكن إتمام الصلاة صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتثال ، أمّا فيما لا يمكن كما هو المفروض فيما نحن فيه فليس هو مورداً للإجماع جزماً . فلا يجب فيه الإتمام، ولا يحرم القطع .

   وعلى الجملـة : فاللاّزم على هذا المبـنى جواز رفع اليد والاقتصـار على الإعادة . فلا وجه لضمّ الإتمام معها .

   وأمّا ما أفاده (قدس سره) ثانياً فلو سلّمنا أنّ الدخول في القنوت محقّق

ــ[184]ــ

للدخول في الغير ، المعتبر في جريان قاعدة التجاوز ـ مع أ نّه ممنوع كما حقّقناه في محلّه(1) ـ فلا نسلِّمه في خصوص المقام، للقطع بعدم وقوعه في محلّه ، المستلزم لعدم كونه من القنوت الصلاتي في شيء ، لأ نّه إمّا واقع قبل القراءة ، أو قبل السجدتين والقراءة باعتبار لغوية القراءة المأتي بها الواقعة في غير محلّها .

   فهذا القنوت وجوده وعدمه سيّان ، بعد الجزم بعدم كونه مصداقاً للمأمور به ، ومثله لا يكون محقّقاً للدخول في الغير بتاتاً ، فلا وجه لجعله محقّقاً له في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين كما صنعه (قدس سره) بل الغير الّذي تجري القاعدة فيهما بلحاظه إنّما هو القيام الّذي هو الجزء المترتِّب ، دون القنوت المقطوع عدم وقوعه في محلّه كما عرفت .

   ومنه تعرف وجوب الإتيان بالقراءة وعدم كونها مورداً للقاعدة ، لا للوجه الّذي ذكره (قدس سره) من العلم ببقاء الوجوب ، فانّه لا حاجة إليه ، بل لأنّ مجرّد الشك كاف في الوجوب بمقتضى قاعدة الاشتغال ، لكونه من الشك في المحل بعد ما عرفت من لغوية القنوت وعدم كونه محقّقاً للتجاوز .

   فلا فرق إذن بين عروض العلم الإجمالي قبل الدخول في القنوت أو بعده في انحلاله في كلتا الصورتين بمناط واحد ، وهو الأصل النافي والمثبت ، لكون السجدتين مورداً لقاعدة التجاوز والقراءة مجرى لأصالة الاشتغال ، من غير فرق بينهما بوجه .

   وعلى الجملة : فالاحتمال المذكور في المتن من الاكتفاء بالقراءة والإتمام من غير الإعادة هو المتعيّن ، لكن لا للوجه الّذي ذكره من أنّ الشك في السجدتين بعد الدخول في القنوت شك بعد التجاوز ، لما عرفت من خروج القنوت المأتي به عن أجزاء الصلاة يقيناً ، فكيف يتحقّق به التجاوز عن المحل ، بل لأنّ الشك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 18 : 134 ، مصباح الاُصول 3 : 300 .

ــ[185]ــ

في القراءة شك في المحل ، وفي السجدتين بعد الدخول في القيام شك بعد التجاوز وبذلك ينحل العلم الإجمالي .

   وأمّا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من تنظير الفرعين بالمقام فظاهر قوله : وكذا الحال ... إلخ أ نّه يجري فيهما جميع ما مرّ من الإتمام والإعادة الّذي اختاره أوّلاً، والاكتفاء بالقراءة الّذي احتمله ثانياً . فيكتفى هنا بالتشهّد من غير حاجة إلى الإعادة .

   ولكن الأمر ليس كذلك ، لوضوح الفرق بين المقامين :

   أمّا في الفرع الأوّل :  وهو ما لو علم بعد القيام بترك سجدتين أو التشهّد فلأنّ ما تقدّم في الفرض السابق من الاكتفاء بالقراءة كان مبنياً على جريان قاعدة التجاوز في السجدتين من غير معارض ، لكون الشك فيهما بعد القيام شكّاً بعد التجاوز ، وأمّا القراءة فيجب الإتيان بها إمّا للعلم بوجوبها كما أفاده (قدس سره) ، أو لقاعدة الشك في المحل بعد لغويّة القنوت كما ذكرنا ، أو لعدم جريان قاعدة التجاوز في القراءة في حدّ نفسها لتوقّفه على الجريان في السجدتين لكي تحرز الصحّة ولا عكس ، لما ذكرناه غير مرّة من أ نّه كلّما توقّف جريان الأصل المفرّغ في أحد طرفي العلم الإجمالي على جريانه في الطرف الآخر ، اختصّ الثاني بالجريان .

   وكيف ما كان ، فلا تجري القاعدة في القراءة لأحد الوجوه الثلاثة ، فيكون جريانها في السجدتين سليماً عن المعارض كما عرفت .

   وأمّا في المقام فلا تجري قاعدة التجاوز حتّى في السجدتين ، ولا مسرح لها في شيء من الطرفين ، لعدم الدخـول في الجزء المترتِّب ، نظراً إلى القطع بأنّ القيام الّذي بيده واقع في غير محلّه ، وأ نّه ليس من القيام الصلاتي جزماً لوقوعه إمّا قبل التشهّد أو قبل السجدتين، فوجوده كالعدم  لعدم كونه من الجزء المترتِّب

ــ[186]ــ

بالضرورة ، فيهدم ويرجع إلى حال الجلوس ، فيكون الشك حينئذ بالإضافة إلى كلّ من الطرفين ـ أعني التشهّد والسجدتين  ـ من الشك في المحل ، فيجب الإتيان بهما بمقتضى قاعدة الاشتغال .

   بل الأوّل معلوم الوجوب على أيّ حال ، إمّا لعدم إتيانه أو لوقوعه في غير محلّه ، فيجب الإتيان بالثاني أيضاً لكون الشك قبل تجاوز المحل ، وبعدما اُتي بهما معاً عملاً بأصالة العدم يعلم إجمالاً بحصول إحدى الزيادتين من التشهّد أو السجدتين .

   فيتولّد من ذلك العلم الإجمـالي إمّا بوجوب الإعادة لو كان الزائد السجدتين ، أو بوجوب سجود السهو لو كان هو التشهّد بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة .

   ومعلوم أنّ أصالة عدم الزيادة في كلّ من الطرفين معارض بالآخر بعد كون كلّ منهما مورداً للأثر ، ومقتضى العلم الإجمالي المزبور الجمع بين الأمرين وترتيب كلا الأثرين ، إلاّ أ نّه من أجل انحلاله بالأصل المثبت والنافي لكون الإعادة مجرى لقاعدة الاشتغال وسجود السهو مورداً لأصالة البراءة لم يجب عليه إلاّ الأوّل ، فلا حاجة إلى الإتمام والإتيان بسجود السهو . وقد ذكرنا غير مرّة أنّ دليل حرمة القطع على تقدير تسليمه غير شامل لأمثال المقام ممّا لا يمكن الاقتصار عليه في مرحلة الامتثال .

   وعلى الجملة : ففي هذا الفرع لا يمكن تصحيح الصلاة بوجه ، لعدم وجود جزء مترتِّب كي تجري قاعدة التجاوز في السجدتين بلحاظ الدخول فيه بخلاف الفرض السابق ، فانّه كان موجوداً فيه وهو القيام ، وبذلك يفترق أحدهما عن الآخر. فالاحتمال الثاني الّذي ذكره الماتن هناك ـ  وكان هو الأظهر عندنا كما مرّ  ـ لا مسرح له في المقام بتاتاً ، ولا مناص هنا من الحكم بالإعادة

ــ[187]ــ

كما عرفت .

   إلاّ أ نّها مبنية على القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة كي يتشكّل العلم الإجمالي إمّا بوجوب الإعادة لزيادة السجدتين ، أو بوجوب سجود السهو لزيادة التشهّد كما قرّرناه .

   وأمّا بناءً على إنكاره كما هو الصحيح فالعلم الإجمالي بحصول إحدى الزيادتين بعد الرجوع والتدارك وإن كان محقّقاً بالضرورة إلاّ أ نّه لا يكون منجّزاً ، لعدم ترتّب الأثر حينئذ على المعلوم بالإجمال على كلّ تقدير ، المعتبر في التنجيز ، وإنّما يرتّب على تقدير كون الزائد هو السجدتين دون التشهّد ، فليس في البين عدا احتمال زيادة السجدتين المدفوعة بأصالة العدم السليمة عن المعارضـة بالمثل ، لما عرفت من عدم ترتّب الأثر على زيادة التشهّد ، وعليه فيحكم بصحّة الصلاة بعد الرجوع والتدارك ولا شيء عليه .

   فالحكم بالبطلان وعدمه في هذا الفرع مبني على القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة وعدمه ، فيحكم بالبطلان على الأوّل ، وبالصحّة على الثاني مع سجود السهو للقيام المعلوم زيادته تفصيلاً على القول بوجوبه له . هذا كلّه في الفرع الأوّل .

   وأمّا في الفرع الثاني :  أعني ما لو علم بعد القيام إلى الثالثة أ نّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة الواحدة ، فقد عرفت أنّ قاعدة التجاوز غير جارية حينئذ في شيء من الطرفين ، للقطع بزيادة القيام وخروجه عن أجزاء الصلاة ، لأجل وقوعه في غير محلّه جزماً إمّا لكونه قبل التشهّد أو قبل السجدة ، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحل كما مرّ . فيجب عليه الإتيان بهما وتداركهما استناداً إلى قاعدة الشك في المحل .

   لكن لا سبيل هنا إلى احتمال البطلان بتاتاً ، لعدم استلزام التدارك لاحتمال

ــ[188]ــ

زيادة الركن ليكون طرفاً للعلم الإجمالي كما كان هو الحال في الفرع السابق ، بل غايته العلم بحصول إحدى الزيادتين من التشهّد أو السجدة الواحدة ، وشيء منهما لا يقتضي البطلان .

   نعم ، يعلم حينئذ تفصيلاً بوجوب سجود السهو المسبّب عن إحدى الزيادتين بعد أن لم تكونا عمديتين ، بل كانتا بأمر من الشارع بمقتضى أصالة العدم الجارية في كلّ من الطرفين كما تقدّم . فيجب عليه بعد التدارك والإتمام الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما عليه من السبب الإجمالي ، من غير حاجة إلى الإعادة .

   هذا بناءً على وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، وإلاّ ـ كما هو الصحيح ـ فلا يجب عليه ذلك أيضاً إلاّ لأجل القيام الزائد على القول بوجوبه له .

   ومن جميع ما ذكرناه تعرف عدم الفرق في كلا الفرعين بين حصول العلم بعد القيام إلى الثالثة أم قبله وفي حال الجلوس ، إذ بعد القطع بزيادته كما تقدّم فهو في حكم العدم . فلا وجه للتفصيل بينهما كما في المتن .

   والمتلخّص من جميع ما ذكرناه :  أنّ الفرعين يفترقان عن الفرض السابق في عدم جريان قاعدة التجاوز في شيء منهما ، لعدم الدخول في الجزء المترتِّب بعد القطع بزيادة القيام ، وأنّ الحكم بالبطلان في أوّل الفرعين مبني على القول بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة . وأمّا في الفرع الثاني فلا يحتمل البطلان أصلاً ، بل يحكم بالصحّة إمّا مع سجود السهو أو بدونه كما عرفت كلّ ذلك مستقصى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net