الثلاثون : العلم بعد السلام من العصر أ نّه صلّى الظهرين تسعاً والشك في أنّه زاد ركعة في الظهر أو العصر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3637


ــ[225]ــ

   [ 2163 ] المسألة الثلاثون : إذا علم أ نّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أ نّه زاد ركعـة في الظهر أو في العصر (1) فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس((1)) ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السـجدتين وعدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة إمّا الاُولى أو الثانية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزماً ، فهو قاطع بحصول مغرب صحيحة سليمة عن الشك مردّدة بين الاُولى والثانية وإن لم يشخّص مصداقها .

   (1) فان كان ذلك بعد السلام عن العصر فقاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين في نفسها جارية وساقطة بالمعارضة ، لعدم الترجيح في البين ، ومقتضى قاعدة الاشتغال إعادتهما .

 ولكنّه حيث يعلم بوقوع إحداهما صحيحة ، فان قلنا بأنّ العصر المقدّم سهواً يحسب ظهراً كما أفتى به الماتن (2) للنص الصحيح الدال على أ نّها أربع مكان أربع (3) ، فلأجل علمه حينئذ بالإتيان بظهر صحيحة مردّدة بين الاُولى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم الشك بين الأربع والخمس لا يشمل المقام ، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً فانّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر ، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة .

(2) في المسألة [ 1182 ] .

(3) الوسائل 4 : 290 /  أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .

ــ[226]ــ

لو كانت الزيادة في الثانية وبين الثانية لو كانت في الاُولى فليس عليه إلاّ إعادة العصر فقط ، للقطع بوقوع الظهر الصحيح ، إمّا بحسب أصل نيّته أو بتعبّد من الشرع .

   وإن قلنا باحتسابه عصراً لإعراض الأصحاب عن النص وسقوط اشتراط الترتيب بمقتضى حديث لا تعاد (1) الحاكم على الأدلّة الأوّلية ، فحيث إنّه يعلم بفراغ الذمّة عن إحدى الصلاتين لعدم كونه متعمّداً في تقديم العصر لو كان الخلل في الظهر كي يكون مانعاً عن شمول الحديث ، فليس عليه إلاّ الإتيان بأربع ركعـات بقصد ما في الذمّة المردّد بين الظهر والعصر ، من أجل علمه الإجمالي باشتغال الذمّة بصلاة واحدة .

   وإن كان قبل السلام فقد يكون بعد إكمال السجدتين ، واُخرى في حال القيام ، وثالثة في إحدى الحالات المتخلّلة بينهما من الركوع إلى ما قبل الانتهاء عن ذكر السجدة الثانية الّذي به يتحقّق الإكمال .

   أمّا في الصورة الاُولى :  فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام ، وهو مورد لقاعدة الفراغ ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس . وبما أ نّه بعد الإكمال فحكمه في حدّ نفسه البناء على الأربع ثمّ الإتيان بسجود السهو ، إلاّ أنّ قاعدة البناء لا يمكن إعمالها في العصر ، للجزم بفسادها عصراً ، إمّا لزيادة الركعة لو كانت خمساً أو لفقد الترتيب لو كانت الاُولى خمساً ، وعليه فقاعدة الفراغ تجري في الاُولى من غير معارض ، فيحكم بصحّتها ، ويعيد الثانية بعد رفع اليد عنها ، لعدم قبولها للتصحيح بعنوان العصر ، هذا .

   وله أن لا يرفع اليد ، بل يعدل بنيّته إلى الظهر رجاءً ويتم ، وبذلك يحصل له اليقين الوجداني بوقوع ظهر صحيحة إمّا الاُولى أو الثانية ، ولا حاجة معه إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 371 /  أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .

ــ[227]ــ

سجود السهو وإن صرّح به في المتن ، ضرورة أنّ الفراغ عن الظهر مستند حينئذ إلى العلم الوجداني بوقوع ظهر ذات أربع ركعات مردّدة بين الاُولى والثانية ، لا إلى قاعدة الشك بين الأربع والخمس ليجري حكمها من ضمّ سجود السهو كما هو واضح ، فانّ الحاجة إنّما تكون ماسّة إلى ضمّه لو كنّا بصدد تصحيح هذه الصلاة بخصوصها ، وقد عرفت أ نّها غير قابلة للتصحيح بعنوان العصر .

   وأمّا في الصورة الثانية :  فالشك بالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس حال القيام ، وقد عرفت في محلّه (1) أنّ هذا الشك غير منصوص بخصوصه ، أجل بما أ نّه مستلزم للشك في الركعة السابقة بين الثلاث والأربع فتجري عملية ذاك الشك من البناء على الأربع في تلك الركعة المستلزم لزيادة القيام ووجوب هدمه .

   إلاّ أنّ قاعدة البناء لا سبيل إلى إعمالها في المقام ، لرجوع شكّه بعد الهدم إلى العلم بالإتيان بثمان ركعات والشك في أ نّه هل سلّم في الظهر على الأربع فهذه رابعة العصر ، أم على الخمس فهذه ثالثتها المندرج في المسألة السابقة بعينها .

   وقد عرفت ثمّة امتنـاع جريان قاعدة البـناء على الأربع في صلاة العصر للقطع بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط لو كانت تامّة ، وبوجوب العدول إلى الظهر لو كانت ناقصة كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصى ، وإذ لم يمكن تصحيح هذه الصلاة عصراً فتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض فيحكم بصحّتها ويعيد العصر بعد رفع اليد عنها .

   ويمكنه هنا أيضاً أن لا يرفع اليد ، بل يعدل بها إلى الظهر رجاءً ويتمّها من غير هدم القيام ، وبذلك يقطع وجداناً بحصول ظهر صحيحة ذات أربع ركعات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 18 : 200 .

ــ[228]ــ

مردّدة بين الاُولى لو كانت الزيادة في هذه ، وبين الثانية لو كانت الزيادة في الاُولى ، من غير حاجة إلى الإحراز التعبّدي بقاعدة الفراغ .

   وأمّا في الصورة الثالثة :  فالأمر أوضح ، لأنّ الشك بين الأربع والخمس فيما عدا حال القيام وما بعد الإكمال من الحالات المتخلّلة بينهما بنفسه موجب للبطلان بمقتضى الإطلاق في صحيحة صفوان (1) بعد عدم كونه من الشكوك المنصوص على صحّتها أو ما يلحق بها . فاذن تكون قاعدة الفراغ الجارية في الظهر سليمة عن أيّ معارض .

   وهنا أيضاً يمكنه العدول رجاءً والحصول على ظهر قطعية الصحّة بالعلم الوجداني ، وإن لم يتشخّص مصداقها .

   وملخّص الكلام :  أنّ العدول الرجائي الموجب للقطع الوجداني بحصول ظهر صحيحة جائز في جميع هذه الصور ، ولكنّه غير لازم ، فيجوز رفع اليد بعد عدم إمكان تصحيح العصر بعنوانها في شيء منها ، المستلزم لجريان قاعدة الفراغ في الظهر من غير معارض . هذا كلّه في الظهرين .

   ومن جميع ما ذكرناه يظهر حال الشك في العشاءين الّذي عنونه في المسألة الآتية ،فانّها ومسألتنا هذه على صعيد واحد ، وتشتركان في ملاك البحث ، ولا فرق إلاّ في موضعين :

   أحدهما :  فيما إذا كان الشك عارضاً بعد السلام ، فانّ اللاّزم هنا إعادة الصلاتين بعد تعارض القاعدتين . ولا تكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة بعد كونهما مختلفتي العدد كما هو ظاهر .

   ثانيهما :  من حيث العدول ، فانّه غير جائز هنا فيما إذا كان الشك بعد إكمال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 225 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net