التاسعة والثلاثون : اليقين بعد القيام أ نّه ترك السجود أو التشهّد والشك في أنّه رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا هو القيام الأوّل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3634


ــ[243]ــ

   [ 2172 ] المسألة التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أ نّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أ نّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل (1) فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ، لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب . واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل ـ لأنّ المفروض أ نّه فعلاً شاك وتجاوز عن محلّ الشك ـ لا وجه له ، لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجـوب ، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيّان .  فلا أثر لأصالة عدم الشك سابقاً .

   وعلى الجملة : لا مناص من ضم ركعة الاحتياط ، لعدم الأمن عن النقص الواقعي المحتمل بالوجـدان إلاّ بذلك ، ولا بدّ من سلامة الركعـات عن الزيادة والنقصان كما دلّت عليه موثّقة عمار على ما تقدّم(1) ، فتكون متمّمة على تقدير النقص ونافلة على التقدير الآخر .

   (1) فعلم بالإتيان بقيام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتين أو التشهّد أو كلّ ذلك ، لنسيان البعض منها أو جميعها ، وشكّ في أنّ القيام الّذي بيده هل هو ذاك القيام الزائد أو أ نّه قيام ثان أتى به بعد العود وتدارك المنسي .

   ذكر الماتن (قدس سره) حينئذ أ نّه يجب عليه الرجوع والتدارك . وهو الصحيح لأصالة عدم الإتيان بما وجب تداركه بعد العلم بالنسيان ، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال .

   وذهب بعض الأساطين (قدس سرهم) إلى عدم الوجوب ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ، بدعوى أ نّه لا يعتبر في جريان القاعدة إلاّ مجرّد الدخول فيما يحتمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 240 ، [ وتقدّم الإشكال في سندها ] .

ــ[244]ــ

كونه مأموراً به وواقعاً على وجهه ، فيكفي عروض الشك بعد الإتيان بما هو صالح للجزئية ، وقابل لأن يكون من الغير المترتِّب على المشكوك فيه . فلو شكّ وهو في السورة في جزء سابق جرت القاعدة وإن لم يدر أنّ السورة أتى بها في محلّها أم أ نّها كانت زائدة ، للاكتفاء بمجرّد احتمال كونها مأموراً بها .

   وهذا الضابط منطبق على المقام ، لفرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية ويحتمل كونه مأموراً به . ومجرّد العلم بوجود قيام باطل في البين لا يمنع عن تحقّق موضوع القاعدة . فلا قصور في جريانها بالنسبة إلى السجدة المشكوكة ، لصدق التجاوز عنها بالدخول فيما عرفت .

   وما في عبارة الماتن (قدس سره) من بقاء المحل بالنسبة إلى النسيان ، وعدم تحقّق التجاوز بالإضافة إليه لا يمنع عن كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك ، إذ المدار في جريان القاعدة على التجاوز عن محل الفعل نفسه ، والتعدِّي عن المحل الشكِّي دون السهوي كما لا يخفى .

   أقول :  ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فانّ الغيرَ المعتبرَ في جريان القاعدة وإن كان يكفي فيه مجرّد احتمال وقوعه مترتِّباً على المشكوك فيه وكونه مأموراً به وواقعاً على وجهه ، إلاّ أ نّه لا بدّ من إحراز الدخول في ذات الغير المحتمل ترتّبه ، تحقيقاً لصدق التجاوز والتعدِّي عن محلّ المشكوك فيه المتقوّم به جريان القاعدة ، كما لو شكّ في الركوع بعد الدخول في السجود الّذي هو جزء مستقل قد دخل فيه وجداناً ، المحتمل وقوعه في محلّه وترتّبه على المشكوك فيه .

   وأمّا مع عدم إحراز الدخول في الغير أصلاً ، واحتمال كون المحل باقياً وعدم كونه متجاوزاً عنه ، كما لو شكّ في الركوع ولم يكن محرزاً للدخول في السجود فليس هو مورداً لجريان القاعدة قطعاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net