الثانية والخمسون : العلم إجمالاً بترك سجدة أو تشهّد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3521


ــ[274]ــ

   [ 2185 ] المسألة الثانية والخمسون : لو علم أ نّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان ((1)) بقضائهما وسجدة السهو مرّة (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين القول بوجوب سـجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة وعدمه الّذي عرفت أ نّه الأظهر ، وذلك لما تقدّم في محلّه (2) من وجوبه في خصوص المقام ، أعني العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة على ما استظهرناه من قوله (عليه السلام) : «إذا لم تدر أزدت أم نقصت» (3) ولأجله قلنا بوجوبه فيما لو علم إمّا بزيادة القراءة أو نقيصتها فلاحظ .

   (1) أمّا القضاء فرعاية للعلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز في كلّ من السجدة والتشهّد بالمعارضة ، وأمّا الاجتزاء بالمرّة فلعدم وجوب سجود السهو واقعاً أكثر من ذلك كما هو ظاهر .

   ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء التشهّد المنسي كالسجدة المنسية ووجوب سجود السهو لكلّ منهما، وأمّا بناءً على ما عرفت من اختصاص القضاء بالسجدة وسجود السهو بالتشهّد المنسيين فمقتضى العلم الإجمالي قضاء السجود والإتيان بسجدتي السهو للتشهّد . فما في المتن مبني على الاحتياط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم أنّ وجوب قضاء التشهّد مبني على الاحتياط .

(2) شرح العروة 18 : 370 وما بعدها .

(3) الوسائل 8 : 224 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net