إدراك بعض التكبيرات مع الإمام - السهو عن تكبيرة الإحرام أو القراءة أو نحوهما 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3663


   [ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع(2) ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبيرة «سبحان الله والحمد لله»(3)، وإذا لم يمهله فالأحوط(4) الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيـان بالتكبيرات ولاءً .

 ـــــــــــــــــــــ
   (2) لوضوح عدم إخلال الفصل اليسير بالمتابعة المعتبرة في الجماعة بعد فرض الالتحاق في الركوع .

   (3) لما تقدّم (4) من كفاية مطلق الذكر .

   (4) هذا الاحتياط وجوبي ، لعدم سبقه ولا لحوقه بالفتوى بعد وضوح عدم كون الاحتمال منها . فما عن بعض المحشين من التعليق عليه بقوله : لا يترك ، كأ نّه في غير محلّه .

   وكيف ما كان ، فلعلّ الوجه في الاحتياط ظاهر ، لعدم الدليل على رفع اليد عن مطلق الذكر المفروض وجوبه كما سبق . وقياسه على السورة في غير محلّه

ــــــــــــــ
(4) في ص 318 .

ــ[338]ــ

وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه((1)) (1) إذا أدركه وهو راكع . لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمـام لما عدا القراءة .

   [ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاًّ أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ الفارق النص . فما في بعض الكلمات من أ نّه لا وجه لهذا الاحتياط كما ترى .

   (1) في تعليقة الاُستاذ ما لفظه : هذا الاحتمال قريب جدّاً . والوجه فيه إطلاق النصوص المتضـمّنة أنّ من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة التي منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أ نّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» ونحوها صحيحة الحلبي (2) ، فانّ دعوى انصرافها إلى الفرائض اليومية عارية عن الشاهد .

   ومنه تعرف ضعف ما استشكله في المتن من عدم الدليل على تحمّل الإمام ما عدا القراءة ، فانّ جواز اللحوق المزبور إنّما هو من باب السقوط لا التحمّل .

   (2) على المشهور ، لحديث لا تعاد في كلّ من عقدي المستثنى والمستثنى منه . وأما تكبيرة الإحرام فالحديث وإن كان قاصراً عن إثبات البطلان بنسـيانها إلاّ أ نّه قد دلّت على ذلك نصـوص خاصّة قد تقدّمت هي وما يعـارضها مع الجواب عنه في فصل تكبيرة الإحرام (3) فراجع ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتمال قريب جدّاً .

(2) الوسائل 8 : 382 /  أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 ، 2 .

(3) شرح العروة 14 : 90 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net