نسيان الأجير الإتيان بها ليلة الدفن - هل تؤخّر الصلاة لو تأخّر الدفن ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3533


   [ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الاُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي (2) أو الاستئذان منه ليصلِّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب (3) ، ولو لم يتمكّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلِّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها (4)

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذّر التسليم ، فيجب حينئذ ردّ المال إلى صاحبه .

   وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ ، بل غايته الانتقال إلى البدل كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة (1) إن شاء الله تعالى فاللاّزم حينئذ دفع قيمة العمل ، سواء أكانت بمقدار الاُجرة أم أقل أم أكثر ، وسواء أكانت الاُجرة باقية أم تالفة .

   (3) لجواز التصرّف بعد صدور الإذن بناءً على الانفساخ ، وأمّا على عدمه فمرجع الاستئذان إلى تبديل حقّه بحق آخر .

   (4) هذا فيما إذا كانت الاُجرة بعينها باقية ، حيث إنّ جواز التصرّف في العين الشـخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرِّضا ، وأمّا إذا كانت تالفـة فبما أ نّها تنتقل حينئذ إلى الذمّة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي ، وإن كانت نتيجتها الإسقاط والإبراء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى 2 : 399  المسألة [ 3320 ] .

ــ[349]ــ

وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال (1) .

   [ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميت إلاّ بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن (2) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وحيث إنّ هذه المعاوضة كغيرها تتوقّف على الاعتبار والإنشاء ، ولا يكفي مجرّد العلم بالرِّضا ، ولا سبيل للوصـول إلى المالك حسب الفرض ، فلا جرم يراجع فيه الحاكم الشرعي الّذي هو ولي الغائب .

   هذا على المسلك المشهور ، وأمّا على المخـتار فيرجع إليه في مصرف قيمة العمل .

   (1) لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك ، وحكمه التصدّق به عن صاحبه مع مراجعة الحاكم الشرعي .

   (2) بناءً على أ نّها المراد من «أوّل ليلة» الوارد في المرسلة (1) بقرينة قوله في الذيل : «إلى قبر فلان» .

   ولكنّه غير واضح ، فانّ ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب ، ومثله غير صالح للتقييد . إذن فاطلاق اللّيلة في الصدر المنطبق على أوّل ليلة بعد الموت هو المحكّم .

   (3) تسريعاً لإيصال الثواب إليه سيّما بعدما عرفت من عدم خصوصية للدفن استناداً إلى إطلاق الصدر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدِّمة في أوّل الفصل من المتن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net