تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة مع الاستعجال - التفريق بين الصلاتين إذا كانت له حاجة ضرورية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3569


ــ[354]ــ

   [ 2219 ] مسألة 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً (1) كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اُخريين (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد ... » الحديث (1) .

   (1) لرواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا  كنت مستعجلاً فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ، ثمّ اقض التسبيح» (2) ونحوها رواية أبان (3) .

   (2) لمعـتبرة عليّ بن الريّان ، وفيها : «إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي إن شاء الله» (4) .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 54 /  أبواب صلاة جعفر ب 2 ح 3 .

(2) ، (3) الوسائل 8 : 60 /  أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 2 ، 1 .

(4) الوسائل 8 : 59 /  أبواب صلاة جعفر ب 6 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net