وجوب القصر على المسافر - اختصاص القصر بالرباعية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4657

  

بسم الله الرّحمن الرّحيم

   الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على سيِّدنا ونبيِّنا محمّد وآله الطّيبين الطّاهرين .

ــ[1]ــ

فصل

في صلاة المسافر
 

   لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين في مشروعية التقصير للمسافر لدى استجماع الشرائط الآتية في الجملة ، وإن وقع النقاش من بعضهم في بعض الخصوصيات .

   كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً بين الخاصّة في وجوب ذلك مع مراعاة تلك الشرائط على إجمالها ، وأنّ التشريع على سبيل العزيمة لا الترخيص .

   ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة النصوص الكثيرة المتظافرة جدّاً ، التي لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر كما لا يخفى على من لاحظها (1) .

   وربما يستدلّ له بالكتاب العزيز ، قال تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ا لاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُـنَاحٌ أَن تَقْـصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ا لَّذِينَ كَفَرُوا ... )الآية (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 451 /  أبواب صلاة القصر ب 1 ، 2 وغيرهما .

(2) النِّساء 4 : 101 .

ــ[2]ــ

   وفيه : أ نّها غير دالّة على المشروعيّة فضلاً عن الوجوب ، فإنّها ناظرة إلى صلاة الخوف والمـطاردة بقرينة التقييد بقوله تعالى : (إِنْ خِفْتُم ) وما ورد في الآية الاُخرى المتّصلة بها من بيان كيفيّة هذه الصّلاة ، فالمراد من الضّرب في الأرض الضّرب إلى القتال والحركة نحو العدو ، ولا مساس لها بالضّرب لأجل السّفر . فهي أجنبيّة عن صلاة المسافر بالكلِّيّة .

   ومع الغضّ عن ذلك وتسليم كونها ناظرة إلى صلاة المسافر فغايته الدلالة على أصل المشروعيّة ، لمكان التعبير بنفي الجناح ، دون الوجوب .

   نعم ، طبّق الإمام (عليه السّلام) هذه الآية المباركة على صلاة المسافر في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، وبيّن أنّ المراد بها الوجوب مستشهداً بنفي الجناح الوارد في آية السّعي ، قالا «قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام) : ما تقول في الصلاة في السّفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : (وإذا ضَرَبْتُم في الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة ) فصار التقصير في السّفر واجباً  كوجوب التمام في الحضر ، قالا قلنا له : قال الله عزّ وجلّ : (وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ ) ولم يقل افعلوا ، فكيف أوجَبَ ذلك ؟ فقال : أوَ لَيْسَ قد قال الله عزّ وجلّ في الصّفا والمروة : (فَمَن حَجَّ البيتَ أو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) ألا ترون أنّ الطّـواف بهما واجب مفـروض ، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وكذلك التقصير في السّفر شيء صنعه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وذكره الله تعالى في كتابه ...» إلخ(1) .

   ولعلّ التعبير بنفي الجناح في الموردين لأجل وقوعه موقع توهّم الحظر، حيث إنّ أهل الجاهلية كانوا يعبدون ما على الصفا والمروة من الأصنام ، ولأجله قد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 517 /  أبواب صلاة المسافر ب 22 ح 2 .

ــ[3]ــ

باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتوهّم الحـظر في الطواف بهما . كما أنّ الصلاة الواجبة على الحاضر أربع ركعات فربما يتوهّم الحظر في تقصير المسافر ، فدفعاً للتوهّمين عبّر بنفي الجناح .

   وكيف ما كان ، فالآية في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الروايات غير ظاهرة في الوجـوب فيما نحن فيه كما ذكرناه ، وإن كان الحكم مسلّماً ، بل ضرورياً بمقتضى النصوص المتظافرة ، بل المتواترة كما مرّ .

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنّة هو إسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، دون غيرها من المغرب والفجر كما نطقت به النصوص الكثيرة الواردة في المسافر .

   وتدلّ عليه صريحاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه قال : «عشر ركعات ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال  : ـ فرضها الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ فزاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر» (1) .

   حيث دلّت على أنّ الفرض الأوّلي في جميع الصلوات ركعتان ، وأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) زاد للمقيم فقط ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وله وللمسافر ركعة في المغرب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 49 /  أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 12 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net