حكم من يكري دابته داخل البلد فاكراها خارجه متجاوزاً المسافة - إذا كان السفر العرفي شغلاً له فسافر إلى حدّ المسافة الشرعية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3775


   وهذا واضح لا سترة عليه ، وسيشير الماتن إليه في مطاوي المسائل الآتية(1) . وإنّما البحث يقع في موردين :

   أحدهما :  أ نّه لو كان مكارياً أو سائقاً داخل البلد فقط أو خارجه ، ولكن في توابع البلد وضواحيه ممّا يلحق به ، بحيث لا يصدق معه اسم السـفر حتّى عرفاً ، كالسائق ما بين النجف والكوفة مثلاً ، فاتّفق أن أكرى دابته أو سيارته خارج البلد متجاوزاً حدّ المسافة الشرعية كما لو أكراها إلى كربلاء، فهل يقصّر حينئذ أو يبقى على التمام باعتبار ما تلبّس به من عنوان المكاراة أو السياقة ؟

   الظاهر لزوم التقصير عليه ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لخروجه عن موضوع التمـام ، فانّه كما عرفت عبارة عمّن عمله السفر أو عمله في السفر ، والمكاراة المفروضة خارجة عن كلا العنوانين ، فانّها وإن كانت شغلاً له إلاّ أ نّه ليس سفراً ولا في السفر ، فلا يشملها الحكم ، وهذا واضح .

   المورد الثاني :  ما لو كان السفر شغلاً له ولكنّه سفر عرفي لا شرعي ، لكونه فيما دون حدّ المسافة الشرعية الامتدادية أو التلفيقية ، كالمكاري بين النجف إلى خان النصف مع كونه أحد منزليه أو يقيم فيه عشرة أيام ، فتكون المسافة أقل من ثمانية ، أو إلى مكان آخر أقل من الأربعة كالخان الأوّل مع قصد الرجوع وعدم المنزل ، فاتّفق السفر لمثل هذا الشخص إلى المسافة الشرعية ، فهل يتم حينئذ بنفس الملاك السابق من احتمال كون عنوان المكاري ممّا يفرض عليه التمامية ، أو يقصّر لأنّ السفر الذي هو عمله ليس من السفر الشرعي ، بل عرفي على الفرض ؟

   تعرّض الماتن (قدس سره) لمثل هذه الصورة في المسألة الثامنة والأربعين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كالمسألة [ 2282 ] .

ــ[157]ــ

الآتية بالنسبة لمن يكون عمله الاحتطاب فيما دون حدّ المسافة على نحو يصدق عليه السفر العرفي ، فاختار لزوم التمام فيما لو تجاوز حدّ المسافة .

   ولكن الظاهر وجوب القصر في كلا الموردين ، لأنّ ما دلّ على وجوب التمام لمن عمله السفر بما أ نّه بمثابة الاستثناء عن عموم وجوب القصر ، فهو لا جرم ظاهر في السفر الذي يكون موضوعاً للقصر ـ لولا كونه عملاً ـ المختص بالسفر الشرعي البالغ حدّ المسافة ، ولا يعمّ العرفي بوجه ، ففي مثله كما في المقام وكذا الحطاب لا بدّ من التقصير لو تحقّق السفر الشرعي ، عملاً بعمومات القصر لكلّ مسافر .

   وربما تشهد لذلك موثّقتان لإسحاق بن عمار :

   الاُولى :  قال فيها : «سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم» (1) .

   والثانية : عنه قال: «سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت: يختلفون كلّ أيام، كلّما جاءهم شيء اختلفوا، فقال : عليهم التقصير إذا سافروا»(2) . والمراد بالاختلاف الذهاب والإياب كلّما جاءهم شيء ، أي عرضهم شغل وحاجة .

   والظاهر منهما أنّ السؤال ناظر إلى المكارين الذين يختلفون أطراف البلد لدون المسافة ، بحيث لا يصدق عليهم المسافر شرعاً ، ولذلك سئل عن حالهم فيما لو كانوا في سفر شرعي غير الذي هم  عليه كلّ يوم ، فيكون منطبقاً على محلِّ الكلام .

 وحملهما على فرض حصول الإقامة عشرة أيام فصاعداً كما في الوسائل ، أو على ما إذا سافر لقصد آخر غير المكاراة كسفر زيارة ونحوها كما في الحدائق(3)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 488 /  أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 2 .

(2) الوسائل 8 : 488 /  أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 3 .

(3) الحدائق 11 : 394 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net