سفر المكاري ونحوه سفراً ليس من عمله - صلاة الحملدار في موسم الحج 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4002


ــ[165]ــ

   [ 2276 ] مسألة 45 : إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحجّ أو للزيارة يقصّر (1) ، نعم لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع أتمّ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا معارضة بين الطائفتين بوجه .

   ونتيجة ذلك :  عدم اعتبار صدق الاختلاف والتردّد بانياً عليه ، والاكتفاء بمجرّد صدق كون السفر شغله وعملاً له عرفاً ولو كان ذلك في سفرة واحدة أو في سفرات من غير نيّة الاستمرار ليصدق الاختلاف، كما لو اتّفق أ نّه كارى دابته أو سيارته بقصد مرّة واحدة من دون تكرار فاتّفق مرّة اُخرى واتّفق ثالثة وفي كلٍّ لا ينوي الاستمرار إلاّ أ نّه صادف مصادفة ، فانّ هذا يصدق عليه طبعاً أنّ شـغله السفر ، بحيث لو سئل عن عمله لأجاب بأ نّه المكاراة ، وإن لم يكن بانياً عليها .

   وهكذا لو لم يختلف ولم يتردّد ، بل كان ذلك في سفر واحد ولم يعد إليه أبداً كما لو كارى دابته أو سيارته لسفر طويل يستوعب سنة مثلاً وليس قصده إلاّ هذه المرّة ، فانّه يصدق عليه أنّ شغله في هذه السنة المكاراة ، وإن لم يشتمل على العود والتردّد والذهاب والإياب ليصدق الاختلاف .

   فالعبرة إذن بالصدق العرفي بكون السفر عملاً له ومهنة، لا بالاختلاف وعدمه حسبما عرفت .

   (1) قد ظهر حال هذه المسألة من مطاوي ما سبق ، وعرفت أ نّه في مجال السفر الجديد الخارج عن مهنته لايصدق عليه كون هذا السفر عملاً له، فيكون المرجع إذن إطلاقات القصر لكلّ مسافر .

ــ[166]ــ

   [ 2277 ] مسألة 46 : الظاهر((1)) وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة ، كالّذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فانّه يتمّ حينئذ (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت(2) أنّ المدار في الحكم بالتمام على صدق عنوان عمله السفر الذي قد يتحقّق بمرّة واُخرى بمرّات حسب اختلاف الموارد ، وأ نّه ليس المناط السفر الرابع كما عن الشهيد الثاني، أو السفر الثالث كما عن العلاّمة في المختلف(3) .

   وعليه ففي المكاري إذا  كانت الفترات بين سـفراته يسيرة كيومين أو ثلاثة مثلاً لم تضرّ بصدق العـنوان ، وأمّا إذا كانت كثـيرة أو طويلة فربما يقدح في الصدق ، فيختلف الصدق باختلاف الفترات طولاً وقصراً قلّة وكثرة .

   ومنه تعرف حكم الحملدارية ، وهي اصطلاح تطلق على اُولئك الأشخاص الذين يرافقون الحجّاج الكرام لبيت الله الحرام لتعليمهم مناسك حجّهم وإرشادهم في سفرهم بكلّ ما يحتاجون إليه ، فانّ المدّة التي يستوعبها الحملدار في سفره على نحوين :

   فتارة :  تكون قصيرة كما في زماننا هذا ، حيث لا يتجاوز العشرين يوماً أو ما قارب ، ولا يصدق على مثل ذلك كون السفر عملاً له قطعاً ، ولذا يتعيّن عليه القصر بلا إشكال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلاً كما هو الغالب في مَن يسافر جوّاً ، وإلاّ ففي وجوبه إشكال ، والاحتياط بالجمع لا يترك .

(2) في ص 163 .

(3) وقد تقدّم في ص 162 ، 163 .

ــ[167]ــ

   واُخرى : تطول المدّة ، ولربما استمرت إلى شهور عديدة  كما  في الأزمنة السابقة ويتكرّر منه العمل في كلّ سنة، وحينئذ فيصدق على مثل هذا الحملدار أنّ عمله في السفر فيجب عليه التمام . إذن فيختلف هذا العنوان تبعاً لقلّة المدّة وكثرتها .

   فإن علمنا بالحال وأحرزنا الصدق أو عدمه فلا كلام ، وأمّا لو شكّ في ذلك فقد تكون الشبهة موضوعية واُخرى حكمية مفهومية .

   أمّا في الموضوعية ـ وهي فرض نادر ـ كما لو شكّ في كيفية خروجه في هذه السـفرة وأ نّه هل خرج مكارياً أو حاجاً ؟ فلا شكّ في وجوب القصر لعدم إحراز انطباق عنوان المخصّص عليه ، والأصل عدمه ، فيدخل تحت عنوان كلّي المسافر المحكوم عليه بالقصر ، وهذا واضح .

   وأمّا في الحكمية المستندة إلى الجهل بسعة المفهوم وضيقه ، المستوجب للشكّ في صدق عنوان عمله السفر كما في الحملدارية التي تستوعب من كلّ سنة ثلاثة أشهر مثلاً ، التي كانت تتّفق في الأزمنة السابقة من العراق إلى مكّة . فيحتمل أن يكون الحكم حينئذ هو القصر ، نظراً إلى الشكّ في التخصيص الزائد في أدلّة وجوب القصر الثابت لكلّ مسافر، فانّ الخارج منها من كان عمله السفر، ويشكّ في دائرة هذا العنوان سعة وضيقاً ، فيقتصر على المقدار المتيقّن ، ويرجع فيما عداه إلى عموم العام .

   ويحتمل التمـام ، ووجهـه أنّ الخارج عن إطلاقات القصر عـناوين خاصّة كالمكاري والجمال والملاح ونحوها، وهذه العناوين المقيّدة في أنفسها مطلقة أيضاً غاية الأمر أ نّها قيّدت بعـنوان عمله السفر بمقتضى التعليل الوارد في صحيح زرارة (1)  كما مرّ (2) ، لأنّ العلّة تضيّق كما أ نّها توسّع حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدّم في ص 151 .

(2) في ص 163 ، 153 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net