نجاسة السقط 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6312


   [ 173 ] مسألة 9 : السَّقط قبل ولوج الروح (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته» (1) .

   ومنها : صحيحة أو موثقة أبي مريم قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) السخلة التي مرّ بها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهي ميتة ، فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال : فقال أبو عبدالله (عليه السلام) لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها» (2) .

   ومنها : موثقة سماعة قال : «سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا» (3) هذا على أ نّا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغاً لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقاً ، ومخالفتها للعامة كما مرّ .

   (1) قد عرفت أن المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص منها : رواية إبراهيم بن ميمون قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميت» (4) ومنها غير ذلك من الأخبار .

   (2) وأمّا بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشكال في نجاسته لأنه ميتة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 462 / أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2 .

(2) الوسائل 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 3 .

(3) الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، وكذا 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب  34 ح 4 .

(4) الوسائل 3 : 461 / أبواب النجاسات ب 34 ح 1 .

ــ[459]ــ

نجس وكذا الفرخ في البيض ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نجاسة الجنين :

   (1) قد استدل على نجاسة الجنين إذا سقط قبل ولوج الروح فيه بوجوه :

   الأوّل : أن الجنين حينئذ قطعة مبانة من الحي وقد تقدم أن حكمها حكم الميتة . واُجيب عنه :

   أولاً : بأن الجنين مخلوق مستقل نظير البيض في الدجاجة فلا يعد جزءاً من الحيوان أو الانسان .

   وثانياً : بأن الجنين على تقدير كونه جزءاً من اُمه فهو من الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، وقد عرفت طهارتها .

   وثالثاً : بأنه لا إطلاق فيما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي حتى يتمسك به لأن أدلّتها منحصرة بالأخبار الواردة فيما تقطعه الحبال وما ورد في قطع إليات الغنم ولا يشمل شيء منهما المقام أعني ما لم يسبق بالحياة وكان ميتة من الابتداء .

   الثاني : ما استدل به المحقق الهمداني (قدس سره) (2) من قوله (عليه السلام) «ذكاة الجنين ذكاة اُمه» (3) بدعوى أن الرواية تدل على أن للجنين قسمين :

   أحدهما مذكى والآخر ميتة والأول هو ما ذكي اُمه والميتة منه هو ما لم تقع على اُمه ذكاة ، وحيث إن المفروض في إسقاط الجنين عدم تذكية اُمه فلا محالة يحكم بنجاسته لأنه ميتة .

   وهذا الاستدلال منه (قدس سره) غريب ، لأن غاية ما يمكن استفادته من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من إشكال ، والأحوط الاجتناب عنهما .

(2) مصباح الفقيه (الطهارة) : 538 السطر 27 .

(3) كما في صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرهما من الأخبار المروية في الوسائل 24 : 33 / أبواب الذبائح ب 18ح 3، 2.

ــ[460]ــ

الحديث أن الآثار المترتبة على تذكية الاُم تترتب على جنينها الخارج من بطنها ميتاً
وكذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت اُمه إذا لم تقع عليها التذكية فالرواية إنما تعرضت لحكم الحيوان الميت في بطن اُمه ، وأمّا الجنين الخارج عن موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه وغير القابل للتذكية في نفسه فهو خارج عن مدلول الرواية رأساً .

   الثالث : أن الجنين من مصاديق الميتة حقيقة ، لأن التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة ، كما أن صدق الموات في الأراضي لا يتوقف على سبق عمرانها وصدق العمى لا يتوقف على سبق البصر وإنما يعتبر فيه قابلية المحل فحسب ، وعليه فتصدق الميتة على الجنين لأنه من شأنه أن يكون ذا حياة .

   وردّ : بأنه ليس في شيء من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام ، حيث إنها إنما وردت في مثل الفأرة تقع في ماء أو زيت أو بئر أو الدابة الميتة ونحوهما مما كان مسبوقاً بالحياة ، فلا تشمل غير المسبوق بها كما في المقام .

   وفيه : أن هذا الجواب إنما يتم بالاضافة إلى بعض الأخبار الواردة في نجاسة الميتة ولا يتم بالنسبة إلى الجميع ، فان الجيفة في مثل صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فاذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب» (1) مطلقة تشمل الجنين ، لاشتماله على النتن بل ويشمل المذكى أيضاً إذا أنتن إلاّ أ نّا خرجنا عن اطلاقها في المذكى بما دلّ على طهارته مطلقاً ، وأمّا غيره فيبقى تحت إطلاقها ومنه الجنين . وظني أن هذا أحسن استدلال على نجاسة الجنين ، ومن ذلك يظهر حكم الفرخ في البيض ، لأنها أيضاً من الجيفة فلا مناص من الحكم بنجاسته ، هذا مضافاً إلى أن المسألة اجماعية كما ادعي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 .

 
 

ــ[461]ــ

   [ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الانسان قبل الغسل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net