الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يعتبر في وجوب القصر على مَن شغله السفر إذا أقام عشرة كون الإقامة عن نيّة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7241

 

ــ[181]ــ

ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده((1)) أيضاً، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمعُ في السفر الأوّل بين القصر والتمام (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالإضافة إليها بوجه كما هو ظاهر جدّاً .

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في عدم اعتبار كون العشرة منويّة فيما لو أقامها في بلده كما يقتضيه إطلاق النصّ ومعاقد الإجماعات .

   وأمّا لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض (2) والعلاّمة (3) والمحدّث المجلسي(4) دعوى الإجماع على اعتبار النيّة فيها ، فيفصّل بين البلد وغيره في اعتبار النيّة وعدمه ، فلا ينقطع حكم السفر باقامة العشرة غير المنويّة في غير بلده .

   وهذا هو الصحيح، لا لأنّ ذلك  هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، بدعوى أنّ المناسب لوقوعه عدلاً لحضور العشرة في بلده هي العشرة المنويّة في غير بلده، فانّها الموجب لترك التلبّس بالسفر الذي هو عمله ، لا مطلق المكث عشرة كيف ما كان .

   وبعبارة اُخرى : إقامة العشرة المذكورة في النصّ مسوقة لبيان ما يتحقّق به الخروج عن السفر ، وهذا يتحقّق بالإقامة في بلده مطلقاً وفي غيره مع النيّة . فالتفصيل ممّا يقتضيه تناسب الحكم والموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر اعتبار كونها منويّة .

(2) الروض : 392 السطر 10 .

(3) [ لم نعثر عليه ، نعم اشترط ذلك كما في التذكرة 4 : 394 لكن لم يدع الإجماع ] .

(4) البحار 86 : 25 .

ــ[182]ــ

   ولا لأنّ ذلك هو مقتضى الانصراف ، بدعوى أنّ القاطع لحكم السفر والموجب لقلب القصر إلى التمام هو قصد إقامة عشرة أيام في غير بلده ، لا مطلق إقامتها فينصرف الذهن في المقام من إقامة العشرة إلى تلك العشرة المعهودة وهي المنويّة المقصودة .

   وعلى الجملة : ليس الوجه في تخصيص العشرة في غير بلده بالعشرة المنويّة شيئاً من هذين الأمرين ، وإن كان كلّ منهما صالحاً للتأييد .

   بل الوجه في ذلك اسـتفادته من نفس صحيحة ابن سـنان ، حيث عبّر في صدرها عن المكث في المنزل بالاستقرار، فيعلم أنّ المدار فيه بمطلق القرار والبقاء الصادق مع النيّة وبدونها ، مضافاً إلى الإجماع على عدم اعتبار النيّة بالنسبة إليه كما سبق .

   وأمّا بالإضافة إلى البلد الذي يذهب إليه فقد عبّر بلفظ المقام ، حيث قال (عليه السلام) : «فان كان له مقام ... » إلخ ، والمقام مشروب في مفهومه القصد والنيّة ، حيث إنّه من باب الإفعال من أقام يقيم ، ومعناه اتخاذ مكان محلاًّ ومقرّاً له ، فمعنى أقام زيد في مكان كذا أ نّه اتّخذه محلاً ومسكناً له إمّا دائماً أو موقّتاً بوقت محدود ، ومن المعلوم أنّ الاتخاذ لا يتحقّق إلاّ مع القصد والنيّة ، ولا يكاد يصدق على مجرّد المكث والبقاء كيف ما كان . فاختلاف التعبير بين الموردين بنفسه كاشف عن التفصيل المزبور بين البلد وغيره .

   وإن أبيت عن ظهور الصحيحة فيما ادّعيناه فلا أقلّ من الاحتمال المورث للإجمال وتردّد لفظ المقام بين اعتبار النيّة في مفهومه وعدمه ، فيكون من موارد المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر ، المحـكوم بلزوم الاقتصـار فيه على المقدار المتيقّن في الخروج عن عمومات التمام وهي العشرة المنوية ، فيرجع فيما عداها إلى عموم العام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net