الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حدّ الترخّص في البلد الواقع في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد أو الواقع في موضع منخفض 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7069


   [ 2290 ] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أ نّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السـير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدّر في الموضع المسـتوي ، وكذا إذا  كانت البيـوت على خلاف المعـتاد من حيث العلو أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستلزم لتواري أهل البيوت عنه لتساوي النسبة ، فلا عبرة بالجدار بل المدار بكون أهل البيوت متوارين عنه .

   إلاّ أن يقال : إنّ الغالب عدم وجود إنسان خارج البلد فجعل الجدار بدل الإنسان ، فاذا لم يميّز المسافر جداراً عن جدار فطبعاً لا يميّز إنساناً عن إنسان فاعتبر الجدران نظراً إلى عدم حضور الإنسان دائماً ، فاذا خفيت كشف ذلك عن التواري عن البيوت بطبيعة الحال .

   وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمل في عدم كون العبرة بخفاء الأعلام والقباب والمنارات التي ربما لا تخفى حتّى بعد بلوغ المسافة الشرعية ، كما هو المشاهد في القبة العلوية على مشرفها آلاف الثناء والتحيّة ، حيث يمكن النظر إليها من بعد أربعة فراسخ أو أزيد ، وعلى أيّ حال فهي خارجة عن البيوت وأهلها الوارد في النص(1) . وكذا الحال في سور البلد، لعدم كونه منه . والمدار على خفاء صورها وأشكالها على نحو تتميّز عما عداها ، ولا عبرة بخفاء الأشباح كما هو ظاهر جدّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كصحيحة ابن مسلم ومرسلة حماد المتقدّمتين في ص 205 ، 191 .

ــ[207]ــ

الانخفاض فانّها تردّ إليه ، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فانّ الأحوط خفاؤها مطلقاً (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) ما أفاده (قدس سره) من لزوم التقدير حينئذ هو الصحيح الذي لا ينبغي التأمّل فيه ، ضرورة أنّ الصحيحة(1) المتكفّلة للمواراة ناظرة إلى التحديد بحسب البعد المكاني ، بحيث يكون عدم الرؤية مستنداً إليه ، لا إلى الموانع الاُخر من الانخفاض أو الارتفاع ، أو وجود حائل مانع عن الرؤية الفعلية من غيم أو جبل ونحو ذلك .

   وبعبارة اُخرى : لا يحتمل أن يكون التواري بنفسـه موضوعاً للحكم ، بل المراد وصول المسافر في بعده حدّاً من أجله يتوارى عن البيوت ، ويتحقّق في مقدار ثمن الفرسخ تقريباً، فلا عبرة بالرؤية الفعلية أو عدمها الناشئة من الجهات الاُخر .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدّمة في ص 205 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net