الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 إذا كان في السفينة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ وصل إليه في أثنائها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7031


ــ[221]ــ

   [ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فان كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة على ما افتتحت لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعلوم وجوب أحدهما إجمالاً ، إذ المؤمّن المعيّن للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة ، فلا بدّ إمّا من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حدّ الترخّص الجزمي ، عملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت .

   فتحصّل :  أنّ فروع المسألة مختلفة ، وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه .

   (1) لا ريب في صحّة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله : «أما ترضى أن تصلّي صلاة نوح» (1) ، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماماً لكـونه قبل حدّ الترخّص فبلغ الحد أثنـاءها فهل يتمّها تماماً لأ نّه شرع فيها كذلك والصلاة على ما افتتحت ، أو قصراً نظراً إلى أ نّها الوظيفة الفعلية بعد تبدّل الموضوع ؟

   لا إشكال في أ نّه يتمّها قصراً لو كان ذلك قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة لانقلاب الموضوع بعد وضوح أنّ العبرة في القصر والتمام بزمان العمل وظرف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 506 /  أبواب القيام ب 14 ح 9 .

ــ[222]ــ

الامتثال، والمفروض أ نّه لم يفرغ بعد عن العمل، ولم يسقط التكليف ، وقد جاوز فعلاً حدّ الترخّص ، فوظيفته الفعـلية قد انقلبت إلى القصر وهو مأمـور بها فلا بدّ من إتمامها كذلك كما هو ظاهر جدّاً .

   وكذا الحال فيما لو كان ذلك بعد الدخول في قيام الركعة الثالثة وقبل الدخول في ركوعها كما أفاده في المتن ، غايته أنّ القيام زائد حينئذ واقع في غير محلّه فيهدمه ويلحقه حكم القيام السهوي .

   فحال المقام حال من كان ناوياً للإقامة في بلد فشرع في الصلاة بنيّة التمام وفي الأثناء بدا له في السفر وعدل عن قصد الإقامة ، فانّه يتمّها قصراً ، لتبدّل الحكم بتبدّل موضوعه . وهذا كلّه واضح لا سترة عليه .

   إنّما الكلام فيما لو كان الوصـول إلى حدّ الترخّص بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بحيث لا يمكن معه الإتمام قصراً لفوات المحل .

   وقد احتمل الماتن (قدس سره) حينئذ وجوب الإتمام ، نظراً إلى ما ورد من أنّ الصلاة على ما افتتحت ، الدال على أنّ الاعتبار بحال الافتتاح ، وقد كان هو التمام آنذاك فيتمّها كذلك ، وأخيراً استشكل فيه وحكم بالاحتياط بالإعـادة قصراً أيضاً .

   أقول :  الروايات الناطقة بأنّ الصلاة على ما افتتحت(1) ناظرة بشهادة موردها إلى التخلّف في النيّة ، وأجنبية عن التبدّل في سائر الخصوصيات ، فموردها من أتمّ الصلاة بنيّة مغايرة لما نواه أوّلاً ، كمن شرع في الصلاة بنيّة الفريضة فغفل وأتمها نافلة أو بالعكس ، أو شرع بقصد الأداء وأتم سهواً بعنوان القضاء ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يجمعها تغيير النيّة السابقة ساهياً، فيحكم حينئذ بالصحّة وأنّ العبرة بحالة الافتتاح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 6 /  أبواب النيّة ب 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net