الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجب قضاء ما صلاّه قصراً بعد الخروج عن حدّ الترخّص إذا وصل إلى ما دونه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7068


ــ[229]ــ

الترخّص قصراً (1) ثمّ وصل إلى ما دونـه ، فان كان بعد بلوغ المسـافة فلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا ينبغي الشك في أنّ هذا المقدار من الذهاب المتعقّب بالرجوع ملغى ، لعدم كونه من السير المعتبر في تحقّق المسافة على ما بيّناه سـابقاً (1) من لزوم كون السير بعداً امتدادياً ، غير الصادق على الذهاب بعد فرض تعقّبه بالإياب . فلا جرم يسقط هذا المقدار عن الاحتساب .

   ولكن الظاهر عدم سقوطه مطلقاً ، بل الساقط خصوص الذهاب فقط دون الرجوع ، فلو فرضنا أ نّه ذهب إلى الكوفة من طريق ثمّ رجع من طريق آخر إلى ما دون حدّ الترخّص من النجف قاصداً به مكاناً من الأمكنة كالذهاب إلى كربلاء ، وقد قصد السفر من نفس محلّ الرجوع فلماذا لا يحسب هذا من المسافة مع عدم الموجب لإلغائه بوجه .

   والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ رجوعه إن كان سفرياً ـ أي واقعاً في طريقه وسـفره ـ من أجل اعوجاج الطريق وانحرافه فحينئذ يحسب الذهاب والإياب معاً ، كما لو خرج من النجف قاصداً كربلاء ولكن الطريق العادي المسـتقيم كان مسدوداً لمانع من الموانع فذهب إلى الكوفة ومنها إلى السّهلة ورجع منها إلى خارج النجف ـ  المحل المُعد للبنزين  ـ ثمّ توجّه نحو كربلاء ، فانّه لا موجب لإلغاء هذا المقدار من السير ، بل الذهاب والإياب كلاهما محسوبان من المسافة بعدما عرفت من عدم اعتبار استقامة الطريق .

   وأمّا إن كان الرجوع لا لأجل الاعوجاج فطبعاً يسقط الذهاب ويلغى كما عرفت ، دون الرجوع، بل يكون مبدأ سفره من حين ما يرجع في المثال المتقدّم .

   (1) الرابعة :  لو قصّر في المورد الذي لا يكون محكوماً بالقصر كالذهاب في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 7 ، 39 .

ــ[230]ــ

إشكال في صحّة صلاته، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ((1)) وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرض المتقدّم ، كما لو سـافر من النجف وعندما بلغ الكـوفة قصّر ولم يعلم برجوعه ، ثمّ بدا له فرجع إلى ما دون حدّ الترخّص فهل يعيد صلاته .

   لا ينبغي الشك في دخول الفرض في المسألة المتقدّمة سابقاً ، أعني من سافر وقصّر في الطريق ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسـافة ، فان قلنا ثمة بعدم الحاجة إلى الإعادة استناداً إلى صحيحة زرارة كما تقدّم (2) فكذلك في المقام بل الحكم هنا أولى ، إذ المفروض في تلك المسألة أ نّه بدا له في أصل السفر وأمّا في المقام فهو بعدُ على نيّة السفر ، وإنّما بدا له في الطريق فقط فعدل عن طريق إلى آخر ، فالصحّة هناك تستلزم الصحّة هنا بطريق أولى كما لا يخفى .

   وأمّا لو لم نقل بالصحّة هناك لأجل المعارضة كما أسـلفناك لم نقل بها هنا أيضاً ، إذ الإجـزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، ومن هنا كانت الإعادة أحوط كما ذكره في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لقضاء حاجة ونحـوها ، وأمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء .

(2) في ص 84  .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net