الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 النصوص الدالّة على أنّ من كانت له ضيعة يتمّ الصلاة متى دخلها وإن لم يسنوطنها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7153


   وهل هناك قسم آخر من الوطن كلّما دخل فيه المسافر أتم ، ولا ينافيه الإعراض ، أو أ نّه منحصر في الأولين ولا ثالث ؟

   نسب إلى المشهور أنّ هناك قسماً ثالثاً أسموه بالوطن الشرعي ، وهو ما إذا كان له في بلد أو قرية ملك قد سكن فيه ـ بعد أن اتخذه وطناً له دائماً ـ ستّة أشهر ، ففي مثله يتم كلّما دخل فيه وإن أعرض عنه إلى أن يزول ملكه . هكذا نسب إلى المشهور ، صحّت النسبة أم لم تصح .

   ولا بدّ لنا من مراجعة الأخبار والنظر في الروايات الواردة في المقام لنرى مدى دلالتها وما هو المستفاد منها ، فنقول ومنه الاستعانة :

   الروايات الواردة في المقام كثيرة ومختلفة غاية الاختلاف ، فقد تضمّنت جملة منها وفيها الصحاح أنّ من كانت له ضيعة أو قرية يتم الصلاة متى دخلها وإن لم يستوطنها ، فجعل فيها مجرّد الملك مناطاً للإتمام .

   وهذه الروايات على كثرتها إن كانت قابلة للتقـييد بما دلّ على اعتبـار الاستيطان باقامة ستّة أشهر فهو، وإلاّ ـ كما هو كذلك في بعضها ـ فهي معارضة بطائفة اُخرى دلّت على لزوم التقصير في موردها كما ستعرف ، فلا بدّ من حملها على التقيّة ، لموافقتها مع العامّة (1) كما قيل ، أو طرحها لمخالفتها مع إطلاقات التقصـير التي هي روايات متواترة وسالمة عمّا يصلح للتخصيص بعد ابتلاء المخصّص بالمعارض ، فيكون المرجع تلك الإطلاقات ، وتكون هذه الروايات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المغني 2 : 135 ، حلية العلماء 2 : 234 ، فتح العزيز 4 : 444 .

ــ[240]ــ

ساقطة إمّا للتقيّة أو لمخالفتها للسنة القطعية . وإليك بعض هذه الروايات :

   فمنها :  صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض ، وإنّما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر» (1) . دلّت على أنّ مجرّد كون الأرض قريته وضيعته كاف في وجوب التمام ،

   ومنها :  صحيحة عبدالرحمـن بن الحجاج قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصّر ؟ قال : يتم» (2) .

   رواها المشايخ الثلاثة (3) غير أنّ نسخة الكافي تفترق عن الفقيه والتهذيب في أنّ المذكور فيها بدل «فيطوف» «فيقيم» وحينئذ لا بدّ وأن يكون المراد الإقامة في مجموع تلك الضياع ، بأن يقيم ليلة هنا وليلة هناك مثلاً ، لا الإقامة عشرة أيام في ضيعة واحدة ، لوضوح وجوب التمام حينئذ من غير فرق بين الضيعة وغيرها . فالسؤال غير ناظر إلى ذلك قطعاً ، لعدم خفائه على أحد سيما بعد كون السائل مثل ابن الحجاج الذي هو من الأعاظم . وعليه فقد دلّت على أنّ مجرّد ملك الضيعة كاف في وجوب التمام وإن لم يقم فيها ستّة أشهر بمقتضى الإطلاق .

   ومنها :  صحيحة عمران بن محمد قال «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) : جعلت فداك إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فاُقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فاتمّ الصلاة أو اُقصّر ؟ فقال : قصّر في الطريق وأتم في الضيعة» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 492 /  أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2 .

(2) الوسائل 8 : 495 /  أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 12 .

(3) الكافي 3 : 438 / 6 ، الفقيه 1 : 282 / 1281 ، التهذيب 3 : 213 / 522 .

(4) الوسائل 8 : 496 /  أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 14 .

 
 

ــ[241]ــ

   وهي كما ترى صريحة في أنّ مجرّد كون الضيعة ملكاً له موجب للإتمام متى دخلها . ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net