اعتبار الاتّصال في الإقامة ستّة أشهر - تعدّد الوطن العرفي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3912


   ثانيهما :  أنّ التحديد بستّة أشهر الوارد في الصحيح ظاهر في الاتصال كما هو الحال في سائر التحديدات الشرعية، كالتحديد بعشرة في قصد الإقامة، وبالثلاثة في أقل الحـيض وفي صوم الحج ، وبثلاثين يوماً متردِّداً ونحو ذلك ، فانّ كلّها ظاهر بمقتضى الفهم العرفي في اعتبار الاتصال والاستمرار ، فلا يكفي مع التقطيع والتلفيق في الحكم بالإتمام في المقام ، ولا أقل من الشكّ في ذلك والإجمال في اعتبار الاتصال .

   وبما أنّ الحكم المزبور على خلاف القاعدة الأوّلية الدالّة على لزوم التقصير على كلّ مسافر فلا بدّ من الاقتصار في التخصيص على المقدار المتيـقّن ، وهو المشتمل على الاتصال كما هو ظاهر .

 نعم ، الأسفار الجزئية غير المنافية للإقامة العرفية لا بأس بها كمن يقيم في النجف الأشرف وفي كلّ شهر يزور الحسين (عليه السلام) يوماً مثلاً ، فانّ المدار في الإقامة في المنزل المذكورة في النص ـ التي ينافيها السفر ـ بما هو المتعارف الخارجي ، وسيجيء إن شاء الله تعالى(1) في قصد الإقامة أ نّه لا ينافيه الخروج

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 272 .

ــ[250]ــ

   [ 2303 ] مسألة 2 : قد عـرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي(1) وأ نّه منحصر في العرفي فنقول : يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة بأن يكون له زوجتان مثلاً كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضاً ، بل لا يبعد الأزيد أيضاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المنزل للدرس أو الكسب أو تشييع الجنازة ونحو ذلك ، بل إلى خارج البلد ونواحيه للتفرّج والتنزّه ونحوهما . فلا يلزم عدم الخروج من البيت .

   فإذا كانت الإقـامة كذلك فالسفر المنافي لها كما في المقام أيضاً كذلك ، فانّه محمول على المتعارف ، غير الشامل للسفر الجزئي الواقع في الزمان القليل كما عرفت ، نعم هذا السفر الجزئي ينافي قصد إقامة العشرة ، للتحديد هناك بعدم الخروج من البلد بخلاف المقام .

   (1) بل قد عرفت ثبوت الوطن الشرعي وتحقّقه بوجود منزل مملوك في محلّ قد سكنه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونيّة ، وأ نّه يتم المسافر صلاته كلّما دخله وإن أعرض عنه إلاّ أن يزول ملكه ، فلا ينحصر في العرفي .

   نعم ، ما ذكره من إمكان تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان أو ثلاثة بل أربعة يسكن في كلّ منها مقداراً من السنة بقصد السكونة الأبدية إمّا على التساوي أو بالاختلاف ، بأن يسكن أربعة أشهر في منزل ، وثمانية في منزل آخر ونحو ذلك ، ولا سيما إذا أكّد التوطّن الدائم باختيار زوجة في كلّ منها وشراء دار وعقار وأثاث ونحوها من لوازم المعيشة ، فهو أمر ظاهر لا ينبغي التأمّل فيه بعد صدق التوطّن العرفي في الجميع بمناط واحد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net