تبعيّة الولد لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض عنه بعد البلوغ - إعراض الصبي عن وطنه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3867


ــ[251]ــ

   [ 2304 ] مسألة 3 : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقـرّهما وإن لم يلتفت بعد بلوغـه إلى التوطّن فيه أبداً ، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً إلاّ إذا قصد الإعراض عنه سواء كان وطناً أصلياً لهما ومحلاً لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلـوغه ثمّ صار بالغاً ، وأمّا إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطّنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً فلا يصدق وطناً له إلاّ مع قصده بنفسه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ما ذكره (قدس سره) من تبعية الولد لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وأنّ ذلك يعدّ وطناً له بالتبع هو الصحيح ، نظراً إلى ما تقدّم(1) من أنّ الوطن بعنوانه لم يكن موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعية بل الموضوع إنّما هو المسافر وغير المسافر . فكلّ مكلّف محكوم بالإتمام إلاّ أن يكون مسافراً ، فالحاضر في بلده سواء أكان وطنه الأصلي أو الاتخاذي يتم لا لأجل أ نّه وطنه ، بل لأ نّه ليس بمسافر .

   ومن هنا ذكرنا سابقاً (2) أ نّه لا يبعد أن يكون الحكم بالإتمام في من بيته معه كالأعراب لهذه العلّة ، أي لعدم كونه مسافراً ، لا لخصوصية فيه . وكيف ما كان فالمناط في الإتمام عدم صدق المسافر ، لا صدق عنوان الوطن .

   ولا ينبغي التأمل في انطباق هذا الضابط على الولد بعد فرض تبعيته لأبويه في المسكن، فانّ هذا منزله ومقرّه ومحلّ أهله وعشيرته ، ومن هذا شأنه لا يصدق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 188 .

(2) في ص 149 .

ــ[252]ــ

عليه المسافر بوجه ، كما كان هو الحال في أبويه ، من غير فرق بين ما إذا كان وطناً أصلياً لهما أو مستجداً اتخاذيا .

   فلا يحـتاج الولد بعد فرض التبعية المزبورة إلى قصد التوطّن ، بل لو كان غافلاً عن ذلك بالكلّية ولم يلتفت بعد بلوغه بل طيلة حياته إلى أنّ هذا وطنه فلم يصدر عنه القصد رأساً لم يكن قادحاً ، لما عرفت من أنّ موضوع الحكم من لم يكن مسافراً ، الصادق عليه بالوجدان ، لا من كان متوطّناً كي يتأمل في صدقه عليه .

   نعم ، لو بلغ وأعرض كان مستقلاًّ كسائر المكلّفين . فلو أعرض الوالدان وهو متردِّد في الإعراض لا يكفي توطّنهما المسـتجد في توطّنه ، بل لا بدّ من قصده بنفسه . فلا أثر للتبعية وإن كان معهما بعد فرض البلوغ والاستقلال . والحاصل : أنّ المدار على صدق المسافر وعدمه .

   يبقى الكلام فيما لو أعرض عن بلده وهو غير بالغ فهل يترتّب أثر عليه ؟

   الظاهر العدم ، لعدم نفوذ أفعاله في نظر الشرع من غير مراجعة الولي ، فهو مولّى عليه ، لا يكون مستقلاً في فعله ولا مالكاً لأمره كما عبّر بمثل ذلك فيما ورد في نكاح الصبية بقوله (عليه السلام) : الصبية غير مالكة لأمرها (1) . فليس له الاستقلال في اتخاذ المكان ، بل الولاية لوليه في جميع شؤونه وجهاته التي منها المسكن ، ومنوط بما يراه مصلحة له .

   ويؤيّده ما ورد بعد سؤال الراوي متى يخرج الولد عن اليتم من قوله (عليه السلام) : لا يجوز أمر الغلام حتّى يحتلم (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 20 : 276 /  أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 3 .

(2) الوسائل 1 : 43 /  أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net