العدول عن قصدها قبل الإتيان برباعية - ترتيب أثر آخر غير الصلاة التامّة على نيّة الإقامة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3624


   دلّت بوضوح على أنّ نيّة الإقامة بمجرّد حدوثها مشروطاً بتعقّبها بفريضة رباعية كاف في البقاء على التمام ما دام في ذلك المكان وإن عدل عن قصده وبذلك ترفع اليد عن ظهور نصوص الإقامة في الدوران مدار الحدوث والبقاء كما مرّ .

   وبازائها رواية الجعـفري المتضـمّنة للتقصير بعد العدول وإن صلّى أربعاً قال : «لما أن نفرت من منى نويت المقـام بمكّة فأتممتُ الصـلاة حتّى جـاءني خبر من المـنزل ، فلم أجد بدّاً من المصـير إلى المنزل ، ولم أدر اُتمّ أم اُقصّر وأبو  الحسـن (عليه السلام) يومئذ بمكّـة فأتيتهُ فقصصتُ عليه القصّـة ، قال : ارجع إلى التقصير»(2) .

   ولكنّها غير صالحة لمعارضة الصحيحة ، لضعف سندها بجهالة الراوي أوّلاً وبعدم العمل بها من أحد من فقهائنا ثانياً، كيف وموردها وهو مكّة من مواطن التخيير فلماذا يتعيّن عليه التقصير . فالرواية موهونة بالإعراض وعدم العامل بها . والعمدة ما عرفت من جهالة الجعفري وعدم ثبوت وثاقته ، فتقصر عن مقاومة الصحيحة .

   وكيف ما كان ، فالحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه، أعني ما إذا صلّى فريضة تماماً .

   وأمّا إذا عدل قبل ذلك فان لم يصلّ أصلاً فلا إشـكال في تأثير العدول والرجوع إلى القصر، لعدم تحقّق الموضوع كما هو ظاهر، ونحوه ما لو صلّى فريضة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 508 /  أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 .

(2) الوسائل 8 : 509 /  أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 2 .

ــ[286]ــ

غير رباعية كالفجر والمغرب ، وإن احتمله في الحدائق بعيداً ، بدعوى أنّ المراد فعل مطلق الفريضة بعدما قصد التمام في المقصورات منها (1) .

   ولكنّه كما ترى ، لتقييد الفريضـة في الصحيحة بالتمـام ، المختـص بما يصلح للانقسام إليه وإلى القصر ، فلا ينطبق على مثل المغرب والفجر غير المنقسم إليهما وغير المتصف بشيء منهما .

   وأمّا إذا رتّب على نيّة الإقامة أثراً آخر غير الصلاة التامّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر كنوافل الظهرين أو الصيام مع كون العدول بعد الزوال ، أو الشروع في الرباعية والعدول قبل أن يتمّها إمّا بعد الدخول في ركوع الثالثة بحيث لا يمكنه العـدول بها إلى القصر ، أو ولو كان حال القـيام إلى الثالثة ، فهل يتعدّى عن مورد النصّ إلى هذه المذكورات كلاًّ أو بعضاً أو لا ؟

   الظاهر عدم التعدّي والاقتصار على الفراغ عن الصلاة التامّة التي هي مورد الصحيحة ، إذ لا وجه للتعميم عدا دعوى حمل الرباعية على المثالية ، وكون المراد مطلق ترتيب الأثر على الإقامة الذي أظهره الصلاة التامّة ، من غير خصوصية فيها .

   ولكنّها عارية عن الشاهد وقول بلا دليل ، ومخالف جداً لظاهر الصحيحة من دخل الخصوصية ، من غير قرينة تدعو إلى إلغائها ، ولا سيما أنّ المذكور فيها «صلّيت» بصيغة الماضي، الظاهر في الوقوع وتحقّق الصلاة خارجاً حال العدول الذي لا يكون إلاّ بالفراغ والإتمام، وإلاّ فمع عروض العدول أثناء الصلاة لا يقال إنّه صلّى ، بل يقال : يصلّي ، وكم فرق بين التعبيرين .

   وعلى الجملة : لابدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 11 : 417 ـ 418 .

ــ[287]ــ

النصّ ما لم يقم على التعدّي برهان قاطع ، وهو مفقود في المقام حسبما عرفت . فلا مجال لانسحاب الحكم إلى شيء من المذكورات .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net