هل يكفي في البقاء على التمام بعد العدول الإتيان برباعية قضاءً ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3942


ــ[290]ــ

   [ 2319 ] مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت (1) فان كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فانّ هذه الأدلّة بمـثابة التخصيص في أدلّة التقصـير وأنّ المقيم خارج عن موضوع دليل القصر ، بحيث لو خوطب بالصلاة فانّما يخاطب بها تماماً بمقتضى الوظيفة الأصلية وإن كان الأمر ساقطاً فعلاً لعذر كالحيض ، أو كان ثابتاً ولكن لا على نحو الوجوب بل الاستحباب كالصبي المميّز ، بناءً على المختار من شرعية عباداته .

   فلو طهرت عن الحيض وقد بقي من العشرة يوم واحد ، أو بلغ الصبي أثناء العشرة وجب التمام في الباقي ، كما يستحب له تماماً قبل البلوغ .

   وكذا الحال في المجنون لو تحقّق منه القصد ، أو نوى الإقامة حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، فانّه يتم في الباقي وإن كان دون العشرة ، وكذا لو استمرّ الجنون أو الحيض تمام العشرة فانّه يتم بعد ذلك ما لم ينشئ سفراً جديداً .

   والحاصل :  أنّ ناوي الإقامة خارج عن موضوع دليل السفر ، فمتى تمشّى منه القصد أو كان عالماً بذلك فهو محكوم بالتمام بمقتضى الوظيفة الأصلية وإن منع فعلاً عن أصل التكليف أو عن وجوبه مانع ، بمقتضى الإطلاق في أدلّة الإقامة كما عرفت .

   (1) هل الرباعية المأخـوذة موضـوعاً للبقاء على التمام بعد قصد الإقامة خاصّة بالأدائية ، أو تعمّ القضائية أعني الفائتـة بعد العزم على الإقامة كما لو لم يصلّ الظهرين مثلاً في الوقت عصياناً أو لعذر ثمّ قضاهما أو إحداهما خارج الوقت وبعد ذلك عدل عن نيّة الإقامة أو تردّد فيها ، فهل يكفي ذلك في البقاء

ــ[291]ــ

فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ((1)) ، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلـت عن النيّة قبل إتيـان صلاة تامّة رجعت إلى القصر ، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على التمام أو لا بدّ من الإتيان بالتمام أداءً ؟

   قد يقال بالاكتفاء نظراً إلى إطلاق الصحيحة (2) كما ذكره الماتن وغيره ، بل احتمل بعضهم ونسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره) الاكتفاء وإن لم يتصدّ للقضاء ، فيجتزي بمجرّد استقرار القضاء تماماً في الذمّة بعد نيّة الإقامة وإن لم يأت بها خارجاً ، فلا أثر للعدول بعد ذلك (3) .

   أقول :  أمّا الاحتمال المزبور ففي غاية السقوط ، لعدم كون الاستقرار بمجرّده موضوعاً للحكم في شيء من الأدلّة ، بل الموضوع في الصحيحة إنّما هي الصلاة الخارجية ، لقوله (عليه السلام) : «صلّيت بها صلاة فريضة بتمام ... » إلخ كما هو ظاهر جدّاً .

   وأمّا الاكتفاء باتيان القضاء استناداً إلى إطلاق الصحيحة ففيه منع الإطلاق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع ، فانّ الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نيّة الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر ، والمفروض أنّ لزوم التمام في القضاء ليس كذلك .

(2) المتقدّمة في ص 284 .

(3) الجواهر 14 : 324 .

ــ[292]ــ

إذ المستفاد من قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة : «ولم تصلّ فيها صلاة فريضة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار» أنّ موضوع الحكم الإتيان بالرباعية التي لو لم يأت بها حتّى بدا له كان مخيّراً بين نيّة الإقامة والإتمام وعدم النيّة والتقصير ، وهذا كما ترى شأن الصلاة الأدائية ، ضرورة أنّ الفائتة حال العزم على الإقامة يجب قضاؤها تماماً بمقتضى قوله (عليه السلام) : اقض ما فات كما فات (1) ، سواء أعدل بعد ذلك عن نيّة الإقامة أم لا ، وليس ذلك مورداً للتخيير المزبور بوجه .

   وبعبارة اُخرى : يستفاد من الصحيحة بوضوح أنّ موضوع الحكم بالبقاء على التمام ـ  وإن عدل  ـ الإتيان بالصلاة التامّة التي يستند إتمام الصلاة إلى نيّة الإقامة حالها ، بحيث لو كان العدول قبله لزمه التقصير ، لا إلى النيّة السابقة المتحقّقة في ظرفها ، وهذا يختص بالصلاة الأدائية بالضرورة ، وإلاّ فما فاتت بعد العزم على الإقامة يجب قضاؤها تماماً، سواء أعدل عن نيّته قبل الإتيان بالقضاء أم أثناءها أم بعدها ، أم لم يعدل أصلاً ، لتبعية القضاء للأداء في الفوت إن قصراً فقصراً وإن تماماً فكذلك ، والمفروض فواتها تماماً، لكونه ناوياً للإقامة في الوقت وحال الفوت .

   ومن المعلوم أنّ نيّة الإقامة بمجرّدها موضوع للإتمام لا الإقامة الخارجية فانّ القصد واليقين بنفسه تمام الموضوع في هذا الحكم، فإذا خرج الوقت ولم يصلّ فقد استقرّ التمام في ذمّته سواء قضاها في هذا المكان أم في مكان آخر ولو حال السفر .

   وعلى الجملة :  فتمامية هذه الصلاة لا تدور مدار نيّة الإقامة حال الصلاة ، بل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 268 /  أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح1 [ والمذكور في الحديث : «يقضي ما فاته كما فاته» ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net