لا فرق في العدول بين العزم على عدمها وبين التردّد فيها - عدول الصائم عن الإقامة بعد الزوال وقبل الإتيان برباعية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3712


ــ[294]ــ

   [ 2321 ] مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد
فيها(1) في أ نّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر .

   [ 2322 ] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل ، ولذا ذكرنا فيما سبق أ نّه لو فاتته الفريضة في الوقت حال عزمه على الإقامة ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام وجب عليه قضاؤها تماماً وإن وجب القصر فيما بعد ، لتحقّق موضوعه واقعاً آنذاك وزواله بعدئذ .

   وكذا الحال لو صام يوماً أو أياماً حال العزم ثمّ عدل قبل أن يصلّي فريضة تامة ، فانّه يقطع الإقـامة من الحين ، ونتيجته عدم جواز الصوم غداً ، لكونه مسافراً غير مقيم ، ولا يكشف عن القطع من الأوّل ، فلا يكون الصوم الصادر منه باطلاً ، بل يصحّ ، لتعلّق الأمر به واقعاً بعد تحقّق موضوعه وهو نيّة الإقامة الحاصلة حال العمل . فحال العدول في المقام حال الفسخ في العقد ، فكما أ نّه يرفع العقد من حين وقوع الفسخ ولا يكشف عن البطلان من الأوّل فكذا فيما نحن فيه .

   (1) للإطلاق في صحيح أبي ولاد المتقدّم(1) ، فانّ صدره وإن كان ظاهراً في العازم على العدم ، إلاّ أنّ إطلاق الذيل يشمل المتردّد ، حيث جعل الحكم دائراً مدار نيّة المقام عشراً وعدمها ، فانّ عدم النيّة يعمّ التردّد ونيّة العدم ، فهما سيّان في أ نّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 284 .

ــ[295]ــ

الزّوال قبل الصلاة تماماً (1) رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح ، لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أمّا إذا كان العدول بعد الغروب فلا إشكال في صحّة الصوم في ذلك اليوم ، لتعلّق الأمر به واقـعاً بعد تحقّق موضوعه وهو كونه ناوياً للإقـامة كما أشرنا إليه آنفاً ، وقد عرفت أنّ العدول قاطع من حينه ، لا كاشف عن الخلل من الأوّل ، نعم لا يجوز له صوم الغد ، لزوال الموضوع وارتفاعه بقاءً كما مرّ .

   وأمّا إذا عدل في أثناء النهار والمفروض عدم الإتيان بفريضة تامة ، فقد يكون ذلك قبل الزوال واُخرى بعده .

   أمّا إذا كان قبل الزوال فلا ينبغي الإشـكال في بطلان الصوم كما لو دخل البلد قبل الفجر ونوى الإقامة وصام ثمّ عدل قبل الزوال، فانّه مسافر غير مقيم ومثله لا يشرع الصوم في حقّه ، كما هو الحال في من سافر قبل الزوال . فجواز الصوم فضلاً عن وجوبه مشكل حينئذ ، بل ممنوع .

   وأمّا إذا كان بعد الزوال فمن حيث الصلاة يرجع إلى القصر كما هو ظاهر بعد فرض كون العدول قبل الإتيان بصلاة تامة ، لكنّ صوم ذلك اليوم محكوم بالصحّة كما ذكره في المتن ، لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف فكان مأموراً بالصوم واقعاً حال النيّة ، لتحقق موضوعه ، فهو بمنزلة من صام ثمّ سافر بعد الزوال ، هذا .

   وظاهر عبارة المتن حيث قال : فهو كمن صام ... إلخ يشبه القياس ، حيث أجرى حكم من سافر بعد الزوال على من عدل عن نيّة الإقامة  بعده ، ومن أجله اُورد عليه بعدم الدليل على انسحاب ذلك الحكم إلى المقام بعد تعدّد الموضوع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net