العزم على العود مع الذهول عن الإقامة - التردّد في العود أو الذهول عنه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3983


   السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها (2) وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .

   السابعة : أن يكون متردّداً في العود وعدمه((1)) أو ذاهلاً عنه(3)، ولايترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) فهي عين الصورة السابقة ولكن مع الغفلة والذهول عن الإقامة وعدمها بدلاً عن الترديد، فلم يلتفت إلى أ نّه يرجع ويقيم أو لا يقيم . والكلام هو الكلام المتقدّم ، فانّ القصر يحتاج إلى قصد السفر ، والغافل لم ينشئ سفراً جديداً . فلا فرق بين الملتفت المتردّد وبين الغافل من هذه الجهة .

   (3) وبهذا تمتاز هذه الصورة عن الصور المتقدّمة ، حيث إنّه كان عازماً فيها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان تردّده أو غفلته تردّداً في السفر أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة .

ــ[307]ــ

   ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة ، وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقـامة ((1)) فقد مرّ أ نّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقّق الإقامة، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر إلاّ إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على العود إمّا لأ نّه محلّ إقامته أو أ نّه منزل من منازله ، أو مع الترديد في الإقامة أو الذهول عنها ، أو كان عازماً على عدم العود كما في الصورة الثانية ، وأمّا هنا فهو متردّد في أصل العود وعدمه ، ومن الجائز أ نّه يسافر من مقصده ولا يرجع أو أ نّه غافل عن ذلك .

   وقد توقّف الماتن (قدس سره) عن الفتوى في هذه الصورة ، واحتاط بالجمع في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر .

   ولم يظهر وجه توقّفه (قدس سره) بل اللاّزم هو الحكم بالتمام في جميع المواضع الأربعة كما في الصور الثلاث المتقدّمة ، لوحدة المناط ، إذ لو كان متردِّداً في العود

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد مرّ حكم ذلك [ في المسألة 2309 ]، وفي حكمه عزمه على الخروج بعد نيّة الإقامة وقبل الإتيان بصلاة أربع ركعات .

ــ[308]ــ

وعدمه أو غافلاً فمرجعه إلى التردّد في السفر أو غفلته عنه ، ومعنى ذلك أ نّه لم ينشئ فعلاً سفراً جديداً ، فلم يخرج عن البلد قاصداً للسفر ومعرضاً عن المحلّ ومعلوم أنّ مَن هذا شأنه وظيفته التمام ، لإناطة القصر بقصد السفر الفعلي ، المنفي حسب الفرض ، كما في الصور المتقدّمة .

   وعلى الجملة : لم يظهر وجه للتفكيك بين هذه الصورة وبين ما لو كان عازماً على العود مع التردّد في الإقامة أو الغفلة عنها ، الذي حكم (قدس سره) فيه بالتمام، مع أنّ الملاك هو الملاك بعينه ، فانّ الملاك الجامع بين هذه الصور والضابط العام هو أنّ من كان مقيماً في محلّ وتحقّقت منه الإقامة ولو بالإتيان برباعية تامّة فحكمه الإتمـام إلى أن يسافر سـفراً جديداً بشرائطه من قصد المسافة واستمرار القصد ونحو ذلك ، فما لم يتحقّق ذلك يبقى على التمام ، وهذا الملاك كما ترى منطبق على هذه الصورة كالصور المتقدّمة الثلاث من غير فرق بينها بوجه . نعم ، الاحتياط في موارد الاختلاف حسن جدّاً ، إلاّ أنّ الفتوى هو ما ذكرناه .

   ثمّ إنّ جميع ما ذكرناه من الصور إنّما هو فيما إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة إمّا بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة برباعية تامّة ، من غير فرق بين ما لو رجع إلى محلّ الإقامة ليومه أو ليلته أو بعد أيام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net