إلحاق الشهر الهلالي الناقص بثلاثين يوماً - كفاية الثلاثين الملفّقة إذا كان التردّد أثناء اليوم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3807


ــ[343]ــ

   [ 2338 ] مسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلالي إذا  كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة ((1)) وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء به (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى الإمام (عليه السلام) .

   والعمدة صحيحتان : إحداهما :  صحيحة أبي ولاد المتقدمة ، حيث قال (عليه السلام) في ذيلها : « ... إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر ، فاذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة» (2) . دلّت على أنّ العبرة بنيّة إقامة العشرة وعدمها ، وأ نّه مع عدم النيّة يتم بعد مضيّ الثلاثين سواء أكان ذلك من أجل التردّد أم نيّة العدم ، بمقتضى الإطلاق .

   الثانية : صحيحة معاوية بن وهب قال (عليه السلام) فيها : «وإن أقمت تقول: غداً أخرج أو بعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر فاذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة» (3) . دلّت على أنّ العبرة بعدم الإجماع ، أي عدم العزم على إقامة العشرة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين استناده إلى التردّد وعدمه .

   (1) المأخوذ موضوعاً للحكم في كثير من النصوص هو عنوان الشهر، وورد في بعضها وهو مصحّح أبي أيوب (4) مضي الثلاثين .

   أمّا الثلاثون فظاهر المعـنى ، وأمّا الشهر المراد به الشهر العربي المأخوذ موضوعاً لكثير من الأحكام من العدّة والصيام ونحوهما ومنه المقام فهو حقيقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع ، والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده .

(2) الوسائل 8 : 508 /  أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 .

(3) الوسائل 8 : 503 /  أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 .

(4) الوسائل 8 : 501 /  أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12 .

ــ[344]ــ

لغة وعرفاً في خصوص الزمان المتخلّل بين الهلالين ، فمبدؤه رؤية الهلال ومنتهاه رؤية الهلال القادم .

   إلاّ أنّ إرادة هذا المعنى الحقيقي متعذّر في المقام بحيث يكون أوّل زمان الترديد منطبقاً على أوّل آن يتكوّن فيه الهلال ويستمرّ إلى حلول الهلال القادم، فانّ هذا الفرض إمّا لا يقع خارجاً أو لو وقع فهو في غاية الندرة والشذوذ فكيف يمكن حمل هاتيك النصوص المتظافرة عليه .

   وأبعد منه إرادة ما بين الهـلالين وإن استلزم إلغاء ما بقي من الشهر فيما لو عرض التردّد أثناءه كما هو الغالب ، فلو تردّد في اليوم العاشر من رجب مثلاً يلغى ما بقي من هذا الشهر ، ويحتسب من مبدأ شعبان إلى غرّة رمضـان كي يصدق التردّد ما بين الهلالين الذي هو المعنى الحقيقي للشهر ، وإن كان مجموع زمان التردّد خمسين يوماً . فانّ هذا مقطوع العدم ، مخالف لضرورة الفقه .

   فلا مناص من أن يراد به مقدار ما بين الهلالين لا نفسه ، فان كان التردّد أوّل الشهر فهو ، وإن كان أثناءه كما هو الغالب يتمم من الشهر الآتي بمقدار ما مضى من هذا الشهر ، وبذلك يتحقّق مقدار ما بين الهلالين .

   وبما أنّ الأشهر الهلالية تختلف من حيث النقص والكمال فمقتضى إطلاق هذا الدليل الاكتفاء بهذا المقدار ، سواء انطبق على الثلاثين أم على الأقل ، كما لو تردّد في اليوم السادس عشر وكان الشهر ناقصاً فانّه ينتهي الأمد في آخر اليوم الخامس عشر من الشهر القادم، وإن كان المجموع تسعة وعشرين يوماً الحاصل من ضمّ الأربعة عشر من تتمّة هذا الشهر إلى الخمسة عشر من الشهر القادم لصدق تخلّل مقدار ما بين الهلالين بذلك، ولكنّ رواية الثلاثين تقيِّد هذا الإطلاق وتوجب الحمل على إرادة مقدار خصوص الشهر التام .

   كما أنّ رواية الثلاثين أيضاً مطلقة من حيث نقص ذلك الشهر وتمامه ، فتقيّد

ــ[345]ــ

   [ 2339 ] مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم (1) كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنصوص الشهر ، وأنّ الثلاثين إنّما تعتبر فيما إذا لم يمض مقدار ما بين الهلالين وإلاّ يكتفى بهذا المقدار .

   وحيث لا يمكن الجمع بين التقييدين فلا محالة يتعارض الدليلان في اليوم الثلاثين عند نقص الشهر ، ويكون المرجع بعد التساقط عموم أدلّة القصر .

   وبعبارة اُخرى : إطلاق كلّ من نصوص الشهر ورواية الثلاثين معارض بالآخر ، وكلّ منهما صالح لأن يكون مقيّداً لإطلاق الآخر ، وحيث لا قرينة على الترجيح فلا محالة يتعارض الإطلاقان ويتساقطان ، والمرجع حينئذ عموم أدلّة القصر لكلّ مسافر، للزوم الاقتصار في المخصّص المجمل أو المبتلى بالمعارض على المقدار المتيقّن ، وهو ما بعد مضي الثلاثين ، وأمّا الزائد عليه وهو اليوم الثلاثون نفسه فلم يعلم شمول المخصّص له ، فلا جرم يبقى تحت العام . فبحسب النتيجة تكون العبرة بمضي الثلاثين ويتم في اليوم الذي بعده .

   فتحصّل :  أنّ ما ذكره في المتن من إلحاق الشهر الهلالي مع النقص بثلاثين يوماً مشكل جداً ، بل ممنوع ، فيبقى في اليوم الواحد الذي بعده المكمّل للثلاثين على القصر ، وإن كان الأحوط فيه الجمع .

   (1) إذ المستفاد من ظواهر الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي كون الاعتبار بمقدار اليوم الحـاصل مع الانكسار والتلفيق ، لا خـصوص ما بين طلوع الفجر أو الشمس وغروبها. فلو تردّد لدى الزوال من اليوم الأوّل واستمرّ إلى زوال اليوم الحادي والثلاثين صدق عليه عرفاً أ نّه تردّد ثلاثين يوماً بضمّ النصف الأوّل




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net